عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 12-03-2021, 12:19 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,967
إفتراضي

لا يوجد شىء اسمه الناظر أو الوكيل على الوصية فالوصية ينفذها القضاء وهو من يقيم الوصى من الورثة
ثم قال:
"العاشر: يستحب أن يبدأ وصيتة بحمد الله والشهادتين بعد البسملة والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.
وهذا نص للوصيه كتبه بعضهم على سبيل المثال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فهذا ما أوصى به الفقير إلى عفو ربه وهو في حالته المعتبرة شرعا من كمال عقله وسلامة إدراكه، أوصى وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أوصى ذريته وأهل بيته وأقربائه بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهية في السر والعلانية، والمنشط والمكره، والمحافظة على الصلوات الخمس، والتراحم والترابط وعدم التقاطع والتواصي على الخير وفعله، وصله الرحم، والتمسك بدين الإسلام والثبات عليه. وأن يبادروا بقضاء ما عليه من ديون إن وجدت ( ويذكرها ) وأوصى بأن القائم على ذريته من بعده هو:....وأن له عليه الولاية التامة حتى يرشدوا ويحسنوا القيام على أنفسهم وأوصاه بأن ينظر لهم فيما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم وأن يتقي الله في ذلك سرا وجهرا. وأوصى بأن يكون ثلث ماله أعمال بر تحت نظر المذكور آنفا حتى يرشد الأولاد ثم في يد من يرى الوكيل فيه الصلاح من الأولاد أو يتفق عليه الورثة يستثمر هذا الثلث وينمى حسب ما يراه الناظر وما ينتج من استثماره يوزع منه في الأعمال الخيرية وجهات البر المتعددة على نظر الوكيل كالمساعدة في بناء المساجد وتكييفها وتنويرها ووضع الماء فيها والصدقة في رمضان، وكالمساعدة في طباعة كتب العلم النافعة للإسلام والمسلمين ومساعدة من يجاهد لإعلاء كلمة الله وكذا يصرف من ربع هذا الثلث على الأقارب والفقراء والمحتاجين وللناظر تقديم ما يراه من أعمال البر التي تنفع الموصي بعد وفاته وتعود بالنفع على المسلمين مراعيا في ذلك ظروف الزمان والمكان وتغيرات الأحوال وإن وجدت حاجة لاستصلاح أصل الثلث فهي مقدمة على ماليس بمهم مما ذكر في هذه الوصية ولا حرج على الناظر أن يجتهد في هذا الثلث رأيه في طرق تنميته وأوجه صرفه ضمن حدود الشريعة الإسلامية المطهرة، كذلك لا حرج عليه أن يأخذ من غلته عن أتعابه ما جرت العادة بأخذه على الأوقاف في زمنه فإن تبرع بالنظر في الوقف محتسبا ثوابه فأجره على الله وله عند عجزه أن يقيم ذا كفاءة لذلك ليحل محله من حيث التصرف.
ولا تنفذ هذه الوصية إلا بعد موت الموصي وله الحق في حياته بالتبديل أو التغيير وسائر أنواع التصرف أوصى بذلك وأشهد لله على ذلك كما أشهد عليه.
وكفى بالله شهيدا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الوصي :...... الموصي :...... شاهد :...... شاهد :......"

هذه الصيغة كوصية باطلة فكما قال الله الوصية تكون عامة بالبقاء على الإسلام كما قال تعالى"ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون"
والوصية المالية لا يوجد فيها أوقاف أو ما شابه فالأوقاف كما قلت تتناقض مع كون أرض الدولة المسلمة كلها ملكية مشتركة لا يجوز لأحد ان يمتلك أرضا ملكه فكل ماله هو البيت الذى يقيم به ينتفع والمال السائل الذى ادخره من وسائل مشروعة كالورث والعمل الوظيفى أو من غنيمة الجهاد إن كان مجاهدا فهذا هو مال المسلم ولذا اقتسم ألأنصار والمهاجرون أموال الأنصار وأرضهم وهى ارض الدولة المسلمة
واسضا كما قلت لا يوجد تحديد للوصية فهى مفتوحة حسب الظروف التى بينها الله من وجوب تأمين مستقبل الصغار كما تم تأمين مستقبل الكبار بالنفقة عليهم حتى تعلموا وتخرجوا وتوظفوا أو تم تزويجهم فيما بعد وكمثال مثلا اخوة كبار وصغار من الكبار من تخرج وتوظف ومنهم مثلا من وصل للسنة الثانية فى التعليم الجامعى ومثلا واحد فى الصف الأول الابتدائى ومثلا واحد فى الصف الثالث الاعدادى يقوم الأب بحساب ما انفقه على المتخرج المتزوج فى كل سنة مثلا بالتقريب ويقوم بتقسيم ما معه من مال مدخر على الولاد حسب ما وصلوا إليه من التعليم فمثلا من فى السنة الثانية من الجامعة يأخذ نفقة ثلاث سنوات ومن فى الصف الثالث الاعدادى يأخذ نفقة سبع سنوات ومن فى الصف الأول الابتدائى يأخذ نفقة ستة عشر عاما فإن تبقى شىء وزع عليهم كميراث كما قال تعالى فإن لم يوجد مال وجب على الأخ الأكبر أن ينفق على اخوته فإن تخرج الثانى قسمت نفقة الاثنين الباقيين عليهم فإن تخرج الثالث وتوظف قسمت نفقة الرابع على الثلاثة حتى يتخرج ويتوظف هو الأخر
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس