عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 20-09-2019, 09:58 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,907
إفتراضي نقد كتاب مختصر رسالة في أحوال الأخبار


نقد كتاب مختصر رسالة في أحوال الأخبار
الكتاب لقطب الدين الراوندي سعيد بن هبة الله أبي الحسين ( 573هـ)وهو من تحقيق محمّد رضا الحسينيّ الجلالي وهو يدور حول حجية الروايات وكيفية معرفة صحيها من باطلها
وقد قال المحقق فى أسماء تلك الرسالة :
"أصل الرسالة:
عُرِفت هذه الرسالة لمؤلّفها الإمام القطب الراوندي، عند المفهرسين والمترجمين، واستند إليها المحدّثون في نقل الأحاديث، والفقهأ في الاستدلال بما فيها، بما يحصُل معه الاطمئنان اللازم لتصحيح نسبتها وقد سمّاها جمع باسم: "رسالة في بيان أحوال أحاديث أصحابنا" ومنهم الفاضل التُوني والمحدّث الكركي و أضاف الأمين الأستراَبادي والحرّ العاملي على ذلك: " وإثبات صحّتها" وقد تبدّل اسمها الى : " رسالة في صحّة أحاديث أصحابنا " عند سيّد الروضات
وشيخ الذريعة وقد تحوّر العنوان إلى "رسالة الفقهاء" عند المحدّث المجلسي وبما أنّ المجلسي لم يقف على الرسالة نفسها، بنفسه، وإنّما نقل ما نقل عنها، بواسطة "بعض الثقات" والمظنون أن الواسطة هو المحدّث الحرّ العاملي والحر العاملي قد عبّر عن الرسالة بقوله: "سعد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي األّفها " فتصحَفت كلمة (ألّفها) إلى (الفُقها) عند المجلسي ومن الغريب ان شيخنا صاحب الذريعة لم ينتبه الى هذا التصحيف، فجعل للقطب الراوندي كتبا باسم:
1 - رسالة الفقهاء

2 - كتاب الفقهاء
3 - رجال الراوندي
4 - رجال قطب الدين
ولكن كلّ هذه الأسماء هي لمسمّىً واحد، وهو الأصل لكتابنا الذي نقدّم له، ومن خلاله يمكننا التعرّف على اسمه وموضوعه "
وبعيدا عن أعمال المحقق يهمنا فقط نص الكتاب ومناقشة ما جاء فيه وهو:
عرف الرواندى التواتر فقال :
"[1]فصل
اعلم: أنّ التواتر - في اللغة - يقع على الثلاثة فما فوقها والمراد به: الجماعة التي يستحيل عليها التواطُؤ على الأمر، لبعد ديارها، واختلاف أهوائها وآرائها، فمتى حصلتْ على ذلك وقع العلمُ بصحّة خبرها عند مشاهدتها "

التواتر لا يصلح كأساس لقبول الأحاديث للأسباب التالية :
أن الكفار يتناقلون أديانهم بنفس طريقة التواتر ومع ذلك فليست أديانهم سليمة وقد سجل الله ذلك فى القرآن على لسان الكفرة فى أكثر من سورة منها سورة البقرة حيث قال "وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا "وسورة الزخرف حيث قال "بل قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون "فهل نقل الأبناء الكفرة أقوال دينهم عن الأباء الكفرة يثبت صحة أديانهم؟بالقطع لا لأننا لو سلمنا بهذا فستكون كل الأديان صحيحة .
أن الكذب التآمرى من جماعة كبيرة جائز الوقوع وليس مستحيلا بدليل أن المنافقين تأمروا على الكذب ومن أمثلته اتفاقهم على أن يحلفوا للمسلمين أنهم مسلمون وفى ذلك قال تعالى بسورة المجادلة "يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شىء ألا إنهم هم الكاذبون" وإتفاق العصبة المنافقة على حديث الإفك مثل أخر قال تعالى فيه بسورة النور "إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم " ويعتبر حديث الإفك خير مثال على أن التواتر لا يثبت شىء فإذا كانت العصبة المنافقة اخترعت الإفك ممثلا فى رمى المؤمنات بالزنى فإن المسلمين أفاضوا فى ذكر الحديث فتناقلوه مصدقين إياه بناء على قول المنافقين ومع ذلك أصدر الله حكمه ببراءتهم والدليل على الإفاضة هو قوله بسورة النور "ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والأخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم "والكذب التأمرى ليس له قاعدة معينة لأن الاحتمالات كلها واردة عدا جيل الصحابة وهو الجيل الأول فمن الممكن أن نقول أنه الجيل الثانى فى حديث ما هو المتآمر ومن الممكن فى حديث أخر أن نقول الثالث أو الرابع000.
لا يكفى فى الحكم على الناس بالصدق أن يكونوا فى تعاملهم معنا محسنين يفعلون الصالحات لأن من الممكن أن يكون الإنسان كاذب ويريد الترويج لكذبه وليس هناك أفضل من المعاملة الحسنة حتى نصدقه ولذا لا نجد الناس يصدقون من يسيئون لهم بعض المرات حتى ولو كانوا صادقين وأمامنا نبى الله يعقوب (ص)الذى لم يصدق أولاده فى أمر أخو يوسف (ص)رغم كونهم صادقين لأنهم سبق أن أساءوا معاملته بالكذب عليه فى أمر يوسف(ص)ولذا قال لهم فى المرة الثانية مكذبا إياهم "بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميعا " وبدليل أن نكذب المشهور بالكذب حتى ولو كان صادقا ومن ثم لا يكفى فى إثبات الصدق والكذب المعاملة الحسنة أو السيئة .
أن التواتر يثبت المتضادات المتناقضات فمسألة واحدة لا يمكن أن تحتمل سوى حكم واحد فمثلا هناك أحاديث متواترة تثبت استحالة رؤية الله وأحاديث متواترة أيضا تثبت رؤية الله وهناك أحاديث تثبت أن صلاة الوتر فرض وهناك أحاديث تثبت أنها ليست فرض ،بقى أن نقول أن المسألة قد يكون لها حكمين أو أكثر ولكن أحدهم نسخ الأخر
وقد بين الراوندى أن الروايات عند الشيعة منها المتواتر ومنها وهو كثير ليس بمتواتر فقال:
"ثُمَ هذا الخبرُ قد جاءَ بعينه في كثيرٍ من الشرع عنهم عليهم السلام ، وعُدِمَ من بعضه فما جاء فيه كالصلاة وحدودها، والزكاة وحكمها، والصوم وأحكامه، والحجّ وشرائطه، والنكاح ووجوهه والطلاق وصفاته وتحريم كلّ مسكر وما عدم منه فكمسائل في الديات، ومسائل في الحدود، وأبواب من العِدَد، ومسائل في حوادث محصورةٍ، وأدعية جاءت في الصلوات والزيارات ونحوها وهذا الجنسُ - وإنْ كان عُدِمَ منه التواترُ - فلم يُعْدَمْ منه دلالته القائمة مقامَ التواتُر، على ما نذكره "

[2]فصل
والذي يليه في الحُجّة: إجماع الإمامية:
لكونهم على الصفة التي يقول الله: (ولتكن منكم أمّة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف ويَنهونَ عن المنكرِ وأوْلئك هم المفلحون* ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّناتُ وأولئك لهم عذاب عظيم) [ الاَية(104) سورة اَل عمران ]فحصل هذا الوصف لهم من بَين جُملة الفرق، إذ كانت دعوتهم بعدَ الرسول إلى ذُريّته، دون من عداهم من أهْلِ الأهواء، ومَنْ يجوز عليه - في اختياره - السهو والغلط
وهُمُ الخيرُ كله، والاعتماد - في سائر الدين - عليهم، والتسليم لهم والرضا بقولهم ويدلّ على ذلك - أيضا - قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان الله ليجمع اُمّتي على ضلالة وهم الأمّة المقصودة بذلك، دُونَ من سواهم، بدلالة وجود المعصوم فيهم ويدلّ عليه قولُ الصادق عليه السلام : خُذوا بالمجمع عليه من حُكمنا، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه"

الخطأ فى الفقرة هو وجود عصمة وهى أمر لا وجود له فالرسول(ص) والأئمة أيا كانوا بشر يخطئون وفى الأثر كل ابن آدم خطاء والأهم أن الرسول(ص) نفسه لم يعصمه الله من ارتكاب الذنوب كما قال تعالى :
"إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر"
فكيف بمن هم أقل منه منزلة؟
وأما الأخذ بالمجمع عليه من القوم فيتناقض مع التواتر فالقليل جدا الذى اجمعوا عليه ليس متواترا والروايات عن الأئمة فى كتب الشيعة متناقضة فى معظمها
والغريب أنه يقول بالنقل عن الروايات المتوسطة الحال وهو ما يتعارض مع المتواتر فيقول:
[3]فصل
الذي يلي هذا الثاني في الحجّة: نقلُ متوسّط عن إمام، في ما يلزم فرضُه في حال البلاغ، ببلاغه، لوجوب عصمته في الأداء، وإن عُدِمتْ ممّا عدا ذلك بدلالة حكمة القديم تعالى في تكليفه، واستحالة إلزامه إصابة الحقّ بوساطة مَنْ يُبدّل ما حُمّلَ وهذه الصفة كانتْ في جماعةٍ من رُسُل النبيّ ووسائطه بينه وبين من نابَ عنه في شرعه وكذلك جماعة من رُسُل الأئمّة والأبواب الرسميّة الإماميّة، خاصّة وإذا ثبتَ بصفة من ذكرنا خبر مروي، كفي في حُجيّة روايته، ووجب العلم بدلالته، والعمل به "

والأغرب أن يقول بحجية الأقل فيقول:
[4]فَصل
والذي يلي هذا الثالث في الحجّة: نقل العدل عن مثله ما يتضمّن لزوم فعله، دون المُباح والندب، مع خُلُوّه - فيما نقل - من معارضٍ في الظاهر
بدلالة وجوب إظهار فساد ما كان في ذلك من الفاسد، على المعصوم المنصوب لبيان مالا سبيلَ إلى بيانه إلاّ من جهته "

ثم بعد هذا يتطرق للباطل من لأخبار فيقول:
|[5]فصل
في علامة الفاسد من الأخبار الخ
[6]فصل
في علامة ما يسقط العمل به، ممّا يقطع على صدق ناقليه إلخ
[7]فصل
في علامة ما يسقط العمل به مع الشكّ في صدق ناقليه وطريق ذلك واحد، وهو ما جاء عن الاَحاد، متعرّيا من دلائل الصواب التي قدّمنا ذكرها، ومتعرّيا[على] سواء كان الناقلُ له [حجّةً] من دلائل الفساد التي يجب القطع على عدم كونها ظاهر العدالة، او على ظاهر الفسق:
بدلالة قول الصادق عليه السلام : ولا تُكذّبوا بحديثٍ اتى به مرْجى، ولا قدَري، ولا خارجي، فنسبَهُ إلينا، فإنّكم لا تدرون? لعله شي من الحقّ، فتُكذّبوا الله"

وبعد هذا تعرض لعلل اختلاف الأخبار وعلل المتشابه من الأخبار فقال :
[8]فصل
في علل الاختلاف في الأخبار الخ
[9]فصل
في علل الشُبَهِ في اختلاف ما ليس بمختلفٍ من الأخبار:
اوّل ذلك: عموم ظاهر القول مع خصوصه في نفسه، وورد خصوصه، فتلبّس ذلك على السامع، قبل السَبْر، فيقضي بالعموم

والثاني: خصوص ظاهر القول، مع عمومه في نفسه، وورود عمومه فيقضي السامعُ - قبل التامل - بوجوبه والرابع التضمن الذي للكراهة دونَ الحَظْر، وورد بيان ذلك، فيقضي السامعُ - قبل البحث - بحظرِهِ "
وبعد التعرض لما يظن انه صحيح من الأخبار والباطل منها جاءنا بما ينقض كل السابق وهو أن الروايات الصحيحة هى التى تكون موافقة للقرآن غير مكذبة لها طبقا للروايات التالية:
[10]فصل
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس