عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 04-07-2023, 07:27 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,998
إفتراضي

فهنا الجن لا يسمعون الأصوات وقطعا أى الروح الميتة تصعد للملأ الأعلى ككل شىء بعد أن انتهى بدليل قوله "يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة "
باب منع النساء من دخول حمامات السباحة ونحوها:
14- عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله (ص)يقول: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله" صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه.
والخطا أن خلع المرأة ملابسها فى غير بيتها يعنى هتكها للستر بينها وبين الله وهو يخالف أن الله أباح للمرأة خلع ثيابها فى أى بيت ما دام من يراها هم الزوج والآباء ومن ذكرهم الله فى قوله "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء "زد على هذا أن للمرأة بيتها وبيت أبيها وبيت زوجها وبيت أولادها وليس بيت الزوجية فقط .
باب النهي عن مباشرة المرأة للمرأة وعن وصفها لزوجها:
15- عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي (ص)لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". أخرجه البخاري.
المستفاد من المعنى الصحيح هو حرمة وصف الزوجة امرأة غريبة لزوجها
باب منع النساء من الكلام بحضرة الرجال الأجانب إلا بحاجة:
16- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليه.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب تحريم النياحة وجواز البكاء بدونها:
17- عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي (ص)عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. متفق عليه.
والخطأ الأول ذكر المرأة لخمس وفين بالعهد بينما ذكرت أربع أسماء أم سليم وأم العلاء وابنة أبى سبرة وامرأة معاذ والخطأ الأخر هو وفاء الخمس فقط وكأن المرأة حضرت كل الجنازات وهو أمر غير معقول مع كثرة عدد المسلمين فى المدينة وغيرها.
باب جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند أمن الفتنة (يقصد هنا قول السلام عليكم ولا يقصد المصافحة باليد) :
18- عن أسماء أن رسول الله (ص)مر في مسجد وعصبة من النساء قعود فقال بيده إليهم بالسلام، فقال: بالسلام، فقال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين". صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد.
والخطأ إباحة قعود النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد بنيت للصلاة فقط وهى صلاة الرجال فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب جواز كلام الرجال للنساء والنساء الرجال من غير ريبة عند الحاجة:
19- عن أنس قال: مر النبي (ص)بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: "اتقي الله واصبري". متفق عليه.|"
المستفاد من المعنى الصحيح وعظ من تبكى فقيدها عند القبر
باب جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح:
20- عن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (ص)تعرض عليه نفسها، فقالت: يا رسول الله ألك ألي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه، قال: هي خير منك، رغبت في النبي (ص)فعرضت عليه نفسها. أخرجه البخاري."
المستفاد من المعنى جواز عرض المرأة نفسها على النبى(ص) لزواجها وهو ما حرمه الله فيما بعد
باب لا تجبر المرأة على الزواج ممن لا ترغب، فإن زوجها وليها بغير إذنها فكرهت ذلك فنكاحه مردود:
21- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن جارية بكرا أتت النبي (ص)فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي (ص)صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه."
الخطأ عدم عقاب من زوج ابنته دون موافقتها وهو ما يخالف حرمة الإكراه في الدين كما قال تعالى " لا إكراه في الدين"
باب لا يصلح أن تشترط المرأة لزوجها ألا تتزوج بعد موته:
22- عن أم مبشر أن النبي (ص)خطب امرأة البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:إن هذا لا يصلح. حسن أخرجه الطبراني في معجم الكبير والصغير."
المستفاد من المعنى الصحيح حرمة وضع شروط غير شروط الله في الزواج
باب تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق أو الخلع من غير سبب:
23- عن ثوبان قال: قال رسول الله (ص)"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق قي غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة". صحيح رواه أصحاب السنن.
والخطأ وجود ريح للجنة تشم من مسيرة زمنية وهو تخريف لأن الريح تشم من مسافات مكانية وليس زمانية والسبب هو إنتشار الريح فى المكان وأما مسيرة الزمن فتختلف من وسيلة لأخرى فمسيرة الماشى غير مسيرة راكب الحمار غير راكب الجمل غير راكب السيارة 000فبأى سرعة سير يحسب القائل ؟ كما أن الجنة فى السماء مصداق لقوله تعالى "وفى السماء رزقكم وما توعدون "فكيف نشمها فى الأرض ؟
باب جواز غناء الجواري الصغار والضرب بالدف في العرس ونحوه واستماع الرجال لذلك:
24- عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي (ص)يدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. أخرجه البخاري."
الخطأ ترك النبى(ص) البنات يغنين بالكلام المنكر وهو مدح الجاهليين وهو ما يخالف وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند وجود منكر كمدح الكفار
باب بيان عظم حق الزوج على زوجته:
25- عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله (ص)"لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه". صحيح أخرجه أحمد وابن ماجد وابن حبان.
باب لعن الملائكة لمن تهجر فراش زوجها حتى تصبح أو ترجع:
26- عن أبي هريرة قال قال النبي (ص)"إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. متفق عليه."
الخطأ لعن المرأة التى تهجر فراش الزوجية وهو ما يخالف وجود حالات لهجر الفراش كالحيض والولادة وزيارة الوالدين والأقارب والحج فالمفروض هو لعن من تهجر الفراش دون سبب شرعى
باب تحريم كفران العشير:
27- عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص)"أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط". متفق عليه.
الخطأ أن أكثر أهل النار النساء وهو ما يخالف أن النسبة متقاربة بين الرجال والنساء لقوله تعالى "احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم"
باب إذا دعا الزوج زوجته إلى معصية فعليها أن تمتنع ولا تجيب:
28- عن عائشة - رضي الله عنها - أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي (ص)فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه لعن الموصلات. متفق عليه."
المستفاد من المعنى الصحيح حرمة تغيير الخلقة
باب لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها:
29- قال رسول الله (ص)"لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها". صحيح أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وزاد"إلا بإذن زوجها"والنسائي بلفظ"هبة"ولفظ"عطية"بدلا من"أمر".
والخطأ هو أن المرأة لا يجوز لها التصرف فى مالها إذا تزوجت ويخالف هذا أن الله أباح للمرأة التصرف فى مالها ومنه صداقها حيث أباح لها فيها التنازل عن بعضه للزوج فقال "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن عن شىء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا "وحرم على الزوج أخذ شىء من صداقها دون رضاها فقال "وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس