عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 03-02-2021, 08:26 AM   #3
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,967
إفتراضي

ثم قال :
"مسألة :
يعرف الزوال بزيادة الظل بعد تناهي قصره ، وبيان ذلك : أن الشمس إذا طلعت صار لكل شاخص ظل طويل من جهة المغرب ، ولا يزال الظل يقصر مع ارتفاع الشمس ، حتى يتوقف عن النقصان ،والشمس في وسط السماء ،فإذا بدأ بالزيادة ولو شعرة فهو الزوال وإذا أردت ضبط آخر وقت الظهر : فضع علامة عند بداية الزيادة ، واحسب مقدار طول الشاخص من عند العلامة لا من الشاخص ، والظل الذي يكون بين الشاخص والعلامة هو الذي يسميه الفقهاء بظل الزوال ، أو بفيء الزوال ؛ أي :الظل الذي زالت عليه الشمس
وقت صلاة العصر :
- يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر ؛ أي من مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال على القول الصحيح كما تقدم ؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا : (ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر)
- أما آخر وقت العصر ففيه خلاف قوي بين العلماء على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال ، وما بعده إلى غروب الشمس فوقت ضرورة وهو قول الشافعي ،والثوري ، وروي عن أحمد

القول الثاني : أن آخره إذا اصفرت الشمس وما بعده إلى غروب الشمس فوقت ضرورة وهو مذهب المالكية ، وقول الإمام أبي ثور ،والأوزاعي، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن، ورواية عن الإمام أحمد ، وهي أصح عنه ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
القول الثالث : أن العصر ليس له وقت ضرورة ، بل كله وقت جواز إلى غروب الشمس وهو قول أبو حنيفة
والراجح هو القول الثاني والدليل عليه حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : (فإذا صليتم العصر : فإنه وقت ما لم تصفر الشمس)
أما وقت الضرورة فالدليل عليه مجموع حديثين :
الأول : حديث أبي هريرة يرفعه: (ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) متفق عليه
والثاني : حديث أنس قال : (سمعت رسول الله يقول : (تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ، قام فنقرها أربعا ، لا يذكر الله فيها)
فحديث أنس بن مالك يدل على أن تأخير العصر إلى قرب غروب الشمس أمر مذموم ،وذلك أنه وصف تلك الصلاة التي تصلى في هذا الوقت بصلاة المنافق ،لكن من أخرها إليه فصلاته أداء لا قضاء ؛ لحديث أبي هريرة المتقدم ، وهذا هو وقت الضرورة ويكون حديث عبد الله بن عمرو محددا لنهاية وقت الاختيار وبداية وقت الضرورة
أما حديث ابن عباس في إمامة جبريل للنبي ، وفيه أنه صلى به العصر في اليوم الأول حين كان ظل كل شيء مثله ، وصلى به في اليوم الآخر حين كان ظل كل شيء مثليه ، وفي آخر الحديث قال جبريل : (يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين اليومين) فإنه لا يعارض حديث عبد الله بن عمرو ؛ لأن حديث عبد الله بن عمرو دل على زيادة في وقت العصر فوجب الأخذ بها
وبهذا الترجيح تجتمع الأدلة ولا تتعارض والله أعلم
وقت صلاة المغرب :
- أجمع أهل العلم على أن أول وقت المغرب إذا غربت الشمس
- أما آخر وقتها : فاختلف العلماء فيه على قولين :
القول الأول : أنه ينتهي بمغيب الشفق الأحمر ، وهو قول الحنابلة ، والحنفية ، وبعض أصحاب الشافعي، والثوري ، وإسحاق ، وأبي ثور واستدلوا بأدلة منها :ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا فإذا صليتم المغرب : فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق)
عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله (ص): (أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة ثم أمره يعني : بلالا ، فأقام المغرب حين وقعت الشمس ) وفي اليوم الثاني : ( أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق) ثم أصبح فدعى السائل : فقال : (الوقت بين هذين) والمراد بالشفق الوارد في الأحاديث هو الشفق الأحمر لا الأبيض ،
والأدلة على ذلك كثيرة :
قوله : (ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق أخرجه مسلم ،والثوران إنما يطلق على الحمرة دون البياض

قول ابن عمر : (الشفق : الحمرة)
القول الثاني : أنه ليس لها إلا وقت واحد ، عند مغيب الشمس ، وهو أشهر الروايات عن مالك ، وقول الشافعي ودليلهم حديث ابن عباس في إمامة جبريل عليه السلام: وفيه (أنه صلى المغرب في اليومين حين غربت الشمس)
قال ابن رشد المالكي:وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك لحديث عبد الله بن عمر وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد وفي حديث عبدالله ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق فمن رجح حديث إمامة جبريل جعل لها وقتا واحدا ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتا موسعا وحديث عبد الله خرجه مسلم ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل أعني حديث ابن عباس الذي فيه أنه صلى بالنبي (ص)عشر صلوات مفسرة الأوقات ثم قال له الوقت ما بين هذين والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة الأسلمي خرجه مسلم وهو أصل في هذا الباب
قالوا وحديث بريدة أولى لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة
والقول الراجح -والله تعالى أعلم –هو القول الأول لظهور أدلته ، أما حديث ابن عباس في إمامة جبريل عليه السلام للنبي (ص)، فإنه محمول على تأكيد الاستحباب وكراهية التأخير ، جمعا بينه وبين الحديثين المتقدمين وما في معناهما ، وعلى فرض التعارض : فإن حديثي ابن عمرو وأبي موسى مقدمان ؛ لأنهما متأخران ، فيبينان آخر الأمر بالمدينة
وقت صلاة العشاء :

- أجمع أهل العلم على أن وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق ، والمراد بالشفق هو الحمرة على الأرجح من قولي العلماء كما سبقت الإشارة إليه
- أما آخر وقت العشاء ففيه خلاف قوي :
القول الأول : أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر
القول الثاني : أن وقت العشاء ينتهي بانتصاف الليل
القول الثالث : بالتفصيل ؛ فوقت الاختيار ينتهي بانتصاف الليل ، وما بعده فوقت ضرورة إلى طلوع الفجر وسبب الخلاف في ذلك: تعارض الاثار ففي حديث إمامة جبريل أنه صلاها بالنبي (ص)في اليوم الثاني ثلث الليل وفي حديث أنس أنه قال أخر النبي (ص)صلاة العشاء إلى نصف الليل خرجه البخاري
وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي (ص)أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل وفي حديث أبي قتادة ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى
والراجح-والعلم عند الله - هو القول الثاني : أنه ينتهي بانتصاف الليل ، وليس له وقت ضرورة ، وهو قول ابن حزم وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ، واختاره من العلماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والدليل عليه : حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : (فإذا صليتم العشاء : فإنه
وقت إلى نصف الليل) أخرجه مسلم واستدل القائلون بأن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت للعشاء إما وقت اختيار ، أو وقت ضرورة بحديث أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : (أما إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى)فقالوا : إن هذا الحديث يدل على أن كل وقت متصل بالآخر ، وعليه : فإن وقت العشاء لا يخرج إلا بدخول وقت الفجر والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال : إن حديث أبي قتادة عام مخصوص بغيره ، فكما خص منه وقت الفجر فإنه غير متصل بالظهر بالإجماع ، فكذا يخص منه أيضا وقت العشاء بالسنة ، كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو
الذي يدل على انتهاء وقت العشاء بانتصاف الليل
وهنا ثلاثة تنبيهات :
الأول : يتوهم كثير من الناس أن الليل ينتصف عند الساعة الثانية عشرة
وهذا تصور خاطئ ، والصواب : أن انتصاف الليل يعرف بمضي نصف الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، فإذا كانت الشمس تغرب الساعة السادسة ، والفجر يطلع الساعة الرابعة ، فإن نصف الليل يكون الساعة الحادية عشرة تماما ، وبه يخرج وقت العشاء
الثاني : يؤخر بعض الناس وخاصة النساء صلاة العشاء إلى ما قبل النوم ،ويكون التأخير في بعض الأحيان إلى ما بعد نصف الليل ، وهذا خطأ كبير ينبغي التنبه له وتحذير الآخرين منه
الثالث : أن راتبة العشاء وهي ركعتان بعد العشاء يخرج وقتها بانتهاء وقت العشاء ، وبعض الناس قد يؤخرها إلى آخر الليل ، وحينئذ يكون فعلها قضاء لا أداء
وقت صلاة الفجر :
أجمع العلماء على أن وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني قال ابن قدامة : (وهو البياض المستطيل المنتشر في الأفق ، ويسمى الفجر الصادق)
ويخرج وقت الفجر بطلوع الشمس ، لدليلين :
الأول : عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال : (إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس) أخرجه مسلم
الثاني : عن أبي هريرة أن رسول الله (ص)قال : (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) متفق عليه "

ما نقله المؤلف من بطون الكتب هو استعراض لتعارضات واختلافات الأحاديث التى كلها فى النهاية أحاديث آحاد أى ظنية ومع هذا التعارض وضرب كل فريق لأحاديث الفرق الأخرى بالجرح والكلام لا يوجد ما يعتمد عليه فيها واعتراف المؤلف يتعارض الروايات هو فى قوله" وسبب الخلاف في ذلك: تعارض الآثار" ولا يتبقى أمامنا سوى كتاب الله
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس