عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 28-07-2023, 11:43 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,009
إفتراضي

{ خسفت الشمس في عهد رسول الله فصلى رسول الله بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب في الناس ... } [أخرجه الشيخان].
ويشرع صلاتها في المسجد جماعة من غير أذان ولا إقامة.
صلاة العيدين:
وقد لازم النبي أداءها وأمر الناس بالخروج إليها.
عن أم عطية قالت: { أمرنا - تعني رسول الله - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين } [أخرجه الشيخان].
صلاة الاستسقاء:
تشرع إذا منع المسلمون القطر وأجدبت الأرض.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر، وحمد الله عز وجل ثم قال: { إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم }
ومن حديث ابن عباس قال: { خرج رسول الله صلى الله متبذلاً متواضعاً متضرعاً، حتى أتى المصلى فرقى على المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد } [أخرجه أبو داود والترمذي، وحسنه الألباني].
صلاة الجنازة:
الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية وفيها فضل عظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد } [أخرجه الشيخان].
وعن أبي هريرة { أن رسول الله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات } [أخرجه الشيخان].
صلاة ركعتي الطواف:
تصلى بعد كل سبعة أشواط، قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [البقرة:125].
وجاء في حديث جابر الطويل في صفة حجته قال: {.. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس } [رواه مسلم].
الصلاة في مسجد قباء:
عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله : { من خرج حتى يأتي هذا المسجد - مسجد قباء - فصلى ركعتين كان له عدل عمرة } [أخرجه النسائي وابن ماجة وصححه الألباني].
الخطأ تفاضل أعمال الصلاة فى الأجر بسبب المكان أو الجماعية أو الفردية أو غير هذا من الأسباب ومخالفتها للأجر العام فى القرآن وهو أن أى عمل غير مالى بعشر حسنات مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "والخطأ العام الثانى هو محوها لبعض الذنوب مع أن أى حسنة تمحو كل السيئات الماضية مصداق لقوله تعالى بسورة هود "إن الحسنات يذهبن السيئات
مسائل تتعلق بصلاة التطوع:
التطوع في البيت أفضل:
لحديث زيد بن ثابت وفيه { فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } [أخرجه الشيخان].
المداومة على التطوع أفضل وإن قل:
عن عائشة قالت: { كان لرسول الله حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، وجعل الناس يصلون بصلاته، وبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال (يا أيها الناس ‍‍‍‍،عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل) } [متفق عليه].
صلاة التطوع عن قعود: عن عمران بن حصين وكان ميسوراً، قال: { سألت رسول الله عن صلاة الرجل قاعداً قال: (إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد) } [أخرجه البخاري].
قال الترمذي: معنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع."
الخطأ أن من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد وهو ما يخالف أن ألأجر واحد للكل كما قال تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"

صلاة التطوع على الراحلة:
عن ابن عمر قال: { كان رسول الله يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة } [متفق عليه].
الخطأ الصلاة لغير القبلة فهو يتعارض مع قوله تعالى " فولوا وجوهكم شطره"
صلاة التطوع في السفر:
لم يكن من هديه في السفر الصلاة قبل المكتوية ولا بعدها، ولم يلتزم بالرواتب وإنما ثبت عنه التطوع المطلق.
عن عامر بن ربيعة قال: { رأيت رسول الله وهو على الراحلة يسبح يومىء برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله يصنع ذلك في المكتوبة } [متفق عليه]."
الخطأ الصلاة لغير القبلة فهو يتعارض مع قوله تعالى " فولوا وجوهكم شطره"
الجماعة في صلاة التطوع:
تشرع الجماعة في صلاة التطوع إلا أنه لا ينبغي المداومة عليها وفعلها في البيت أفضل:
فعن أنس بن مالك { أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: (قوموا فلأصل لكم) قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله وصففت اليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عيه وسلم ركعتين ثم انصرف } [متفق عليه].
قضاء الراتبة مع الفائتة:
عن أبي هريرة قال: { عرسنا مع نبي الله ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي : (ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان) قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة } [أخرجه مسلم]."

أفضل الصلاة طول القراءة:
عن جابر قال: قال رسول الله : { أفضل الصلاة طول القنوت } [أخرجه مسلم]."
والخطأ أن الصلاة قنوت أى دعاء بينما قراءة قرآن اى ذكر لله كما قال تعالى " فاسعوا إلى ذكر الله"
وكل هذه السنن لا يشرعها أحد لا نبى ولا صحابى لأن الله شرع سنة واحدة وهى قيام الليل فقال :
"إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وأخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه"
فالله المشرع وليس الرسول (ص) أو حتى الصحابة ومن ثم لا اصل لأى شىء من النوافل غير ما اباح الله في كتابه
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس