عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 20-04-2021, 08:06 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,971
إفتراضي

وعلى هذا الأساس يحضر الأطراف المعنيون في التكليف بالحضور أو من ينوب عنهم كالمحامين والوكلاء أمام المحكمة في ميعاد الحضور طبقا لنص المادة 30 قام
صدور الحكم بالفقدان: بعد استيفاء جميع إجراءات طلب الحكم بالفقدان وبعد مرور مدة معينة غالبا ما تكون سنة على الأقل من حالة الفقد، يحكم القاضي بالفقدان ولقد حددت المادة 38 قام شكل الأحكام بقولها: ((تصدر الأحكام في جلسة علنية وتتضمن التصدير التالي: (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، باسم الشعب الجزائري) وتذكر فيها أسماء وصفات الأطراف وبيانا بأسانيدهم وتتضمن الإشارة إلى أن المحكمة اطلعت عل أوراق القضية والمواد القانونية التي طبقتها وتعليل الأحكام واجب، ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية، وتؤرخ الأحكام ويوقع عليها القاضي وكاتب الضبط وتقيد في السجل المنصوص عليه في المادة 12"
كل ما ذكر هنا هو من ضمن الخبل الذى تعلمه القانونيون من الكفار من حيث تعقيد الأمور وجعلها كلها مسألة أوراق فى الأساس وأما فى الإسلام فقاضى البلدة هو المختص هو وأهل البلدة كلهم بأى مسألة تحدث فى البلدة حيث يقوم القاضى بالتحقيق بالمسألة بنفسه إن علمها وإن أبلغه أحد من السكان حقق فى الأمر على الفور ولا يتم انتظار أكثر من ثلاثة أيام لأن المسألة تتعلق بالزواج والطلاق الذى يكون نافذا إذا غاب الزوج أكثر من أربعة أشهر كما قال تعالى :
"للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم"
كما تتعلق بالنفقة على الأولاد والزوجة فى فترة الغياب ومن ثم يستدعى القاضى كل من له أى صلة بالمفقود من أسرته وأصحابه وجيرانه وزملاء العمل ليستمع لهم حتى يعرف هل حدثهم أنه مسافر أم أنه فقد لسبب ما وبناء على ما يسمعه يقرر هل هو مفقود أم لا فإن حكم بفقدانه وجب العد من أول يوم غاب فيه حتى تطلق الزوجة إن أرادت ويقسم الميراث ثم حدثتنا دليلة على آثار الحكم بالفقدان فى القانون الجزائرى فقالت:
"آثار الحكم بالفقدان: للحكم بالفقدان أثران: أولهما متعلق بأموال المفقود وثانيهما متعلق بزوجة المفقود
فبالنسبة لأموال المفقود: فبمجرد صدور الحكم بالفقدان، يقوم القاضي بحصر أموال المفقود، فإن كان للمفقود وكيل عام تحكم المحكمة بتثبيته إن توفرت فيه شروط الوصاية، وإلا عينت المحكمة وكيلا قضائيا على حسب ما نصت عليه المادة 111 من قاج بقولها: ((على القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أموال المفقود و أن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود، ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة 99 من هذا القانون))
أما بالنسبة لزوجته: فصدور الحكم بفقدان زوجها يكسبها الحق في الطلاق على ما نصت عليه المادة 112 من ق أج في قولها " لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب الطلاق بناء على الفقرة الخامسة من المادة 53 من هذا القانون"
حيث تنص المادة 53 على أنه: "يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية: الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة"
مما يؤاخذ على نص هذه المادة أننا لو قارنا وضعية المفقود وهذه الفقرة نجدها غير متطابقة، ذلك لأن المفقود معذور حتى يثبت عكس ذلك
الحكم بوفاة المفقود: بعد صدور الحكم بالفقدان، يستمر البحث والتحري عن المفقود إلى حين مرور مدة من فقدانه، عندها يحق لمن يمسه الأمر أن يطلب من القاضي الحكم بوفاته، وعلى القاضي أن ينظر في ظروف وملابسات الفقدان، فقد تكون ظروف الفقدان ترجح الوفاة وذلك في حالات استثنائية كالحرب أو الكوارث الطبيعية تقابل هذه الظروف ظروف فقدان أخرى لا ترجح فيها الوفاة، وهي الحالات العادية كمن غادر بيته ووطنه وانقطعت أخباره فلم يعد يعرف أحي هو أم ميت؟
1 ففي الحالة العادية: واستنادا لنص المادة: 113 من قأج: " وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات"
أفاد المشرع من خلال نص مادته أنه في الأحوال العادية يفوض الحكم بوفاة المفقود للسلطة التقديرية للقاضي بشرط أن لا تقل عن أربع سنوات، حيث يلزم القاضي خلالها بالتحري والبحث عن المفقود بكل الطرق التي توصله إلى تحديد حياته من عدمها
2 أما في الحالات الاستثنائية: فقد نص المشرع الجزائري في المادة 113 قأج على أنه: " يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري"
ما يؤاخذ على المشرع الجزائري أن هناك حالات يتيقن فيها هلاك المفقود كأن يكون على متن سفينة تغرق، أو طائرة تتحطم، أو تم اختطافه من طرف أناس مجهولين فتنقطع أخباره، أو يفقد إثر زلزال عنيف أو فيضانات عارمة كالذي حدث في 10 نوفمبر 2001 في باب الوادي فهذه كلها تدخل ضمن الحالات الاستثنائية ولا جدوى أن ننتظر أربع سنوات كاملة للحكم بوفاته
آثار الحكم بوفاة المفقود: للحكم بوفاة المفقود أثران: أحدهما متعلق بأمواله، والآخر بزوجته
فبالنسبة لأمواله: فبعد الحكم بوفاة المفقود، يترتب أثر مهم هو انتقال ملكية أمواله إلى ورثته فيحكم القاضي بالوفاة يعد شهادة وفاة للمحكوم عليه بواقعة الوفاة الحكمية، فلا يعتبر المفقود ميتا ولا تحرر له فريضة ولا توزع تركته إلا بالحكم بوفاته
وهذا ما نصت عليه المادة 155 من قأج:" لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور حكم بموته"
وإذا ظهر المفقود حيا بعد قسمة أمواله، فقد نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة 115 قأج بقوله:" وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها
2 أما بالنسبة لزوجته: فتعقد وجوبا عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الحكم بوفاة المفقود وليس من تاريخ الحكم بالفقدان كما أشارت المادة 59 قأج في قولها:" تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده "والأصح" من تاريخ صدور الحكم بوفاته فإذا انتهت عدتها حلت للأزواج
ولم ينص المشرع الجزائري على مسألة مهمة وهي ظهور المفقود حيا وقد تزوجت زوجته بآخر؟؟"
والحكم بالفقد فى الشرع يعنى أن المرأة وهى الزوجة يحل لها الزواج من أخر بعد مضى فترة الأربعة أشهر لأنها الفترة التى يمكن للمرأة أن تمتنع عن الزنى فيها وبعد ذلك يكون من القسوة والوحشية تركها بلا زواج لأنها سترتكب الزنى نتيجة كبت الشهوة المستمر
وأما الحكم فى الميراث خاصة للزوج والأب فهو واجب بعد فترة الأربعة أشهر طالما لم يصل خبر عن كونه حى لأنه أولاده وزوجته ووالديه إن فى الكبر إن كانا على قيد الحياة يحتاجون لنفقة وتوزيع الميراث سيسهم فى وجود نفقة ولو قليلة لهم يستغنون بها عن الدين
وأما فى حالة عودة المفقود الأعزب الذى لا يملك ميراثا فلن يحدث أى شىء لعدم وجود زوجة وأولاد له ولعدم وجود مال عنده وهو كحالة يوسف(ص)
وأما المفقود الزوج فلا يترتب على عودته شىء إلا إذا كانت زوجته لم تتزوج بعد فقدانه فيحلان لبعضهما دون زواج أخر وأما إذا كانت قد تزوجت بعده فزواجها الموجود ساعتها يبقى كما هو إن رغبت فى البقاء فيه وأما إذا أرادت الطلاق والرجوع للمفقود بعقد جديد فيمكنها ذلك
وأما الميراث فإن وجد منه شىء مع الورثة أعادوه له وإن لم يبق شىء فلا شىء له
رضا البطاوى متصل الآن   الرد مع إقتباس