عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 24-03-2021, 07:18 AM   #3
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,967
إفتراضي

".. رابعا : الاحتكام إلى القوانين الوضعية ذات الطابع الإداري والتنظيمي ، والتي لا تتعارض مع دين الله وشرعه في شيء ، لايعد ذلك من ضروب التحاكم إلى الطاغوت الذي يكفر صاحبه.... يقول الشنقيطي في أضواء البيان ( 4/84) : اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض ، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك ... وإيضاح ذلك أن النظام قسمان : إداري ، وشرعي . أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع ، فهذا لا مانع منه ، ولا مخالف فيه من الصحابة ، فمن بعدهم . وقد عمل عمر من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي (ص)، ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط ، ومعرفة من غاب ومن حضر ، وكاشترائه ـ أعني عمر ـ دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجنا في مكة
المكرمة ، مع أنه (ص)لم يتخذ سجنا هو ولا أبو بكر . فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لايخالف الشرع لا بأس به ، كتنظيم شؤون الموظفين ،وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة "

قطعا ما ثيب من أفعال عمر لم يحدث وأما عن تقسيم الحكم لشرعى وإدارة فهذا من ضمن الخبل فكل الحكم فى الإسلام شرعى وأما توافقات الأديان فليست مما يسمى إدارى فهناك أحكام متشابهة بين الإسلام مثلا واليهودية كما فى توحيد الله وقتل القاتل وتحريم الزنى وهناك أحكام متشابعة بين افسلام والنصرانية كما فى تحريم القتل والزنى وهكذا نجد أحكام متوافقة قليلة بين الإسلام وكل دين
وهناك أحكام إدارية فى بلاد الكفار تسمى كفرية لمخالفتها الإسلام
ثم قال :
"... قلت : ومن يتأمل قوانين اللجوء والاستئناف المعمول بها في بلاد الغرب ـ بحسب ما أعلم ـ يجدها لا تخرج عن كونها قوانين تنظيمية وإدارية تنظم عملية اللجوء وشؤون اللاجئين وما لهم من حقوق ، وبالتالي لا يجوز تحميل المعاني مالا تحتمل وإقحام التحاكم إلى الطاغوت الذي هو كفر بخالق السماوات والأرض في هذا النوع من التحاكم ، والله تعالى أعلم ."
وأدخلنا حليمة فى موضوع أخر بعيد عن موضوع الكتاب وهو كون الاحتكام فى الألعاب الرياضية هو احتكام إلى الطاغوت فقال :
"... ومن شذوذات القوم وإسرافهم في الأمر ـ كما سمعنا بذلك مؤخرا ـ إنه يوجد من يعد
الاحتكام إلى قوانين كرة القدم ، وإلى الحكم الكافر الذي يحكم اللعب ،كفر ، وهو من ضروب التحاكم إلى الطاغوت .... وفات هؤلاء الجهلة أن لعبة الشطرنج وما تخضع له من قوانين وأحكام كانت موجودة في عهد السلف وكان منهم من يمارسها ، وما كانوا يعدونها من ضروب التحاكم إلى الطاغوت . حقا إن الإفراط والغلو أخو التفريط ، وكلاهما ممقوت في الشرع ، وتشمئز منهما النفوس السوية المؤمنة، ولا ندري مسلسل شذوذات القوم بماذا تطالعناغدا وإلىأين ستنتهي بهم؟!"

قطعا الألعاب الرياضة بأشكالها الحالية هى نوع من أنواع الكفر لأنها عملية تجارية فى المقام الأول وليست رياضةفالرياضة المراد منها فى الإسلام إعداد القوة البدنية وبيس ممارسة ألعاب لا تفيد المسلم بشىء ككرة القدم أو تنس الطاولة أو التنس او الكرة الطائرة أو السلة فكل هذه الأعاب وغيرها من المتواجد على الساحة ليس مفيدا وإنما المفيد هو ممارسة الألعاب المؤدية لقوة الجسم مثل الجرى والقفز والسباحة وغيرها وهى لا تؤدى فى صورة مباريات وإنما كتدريبات فليس الغرض منها المنافسة ولا الحصول على مراكز أو أموال وليس فيها دوريات أو كئوس
ما يجرى فى الرياضة حاليا على مستوى العالم ليس رياضة وإنما هى تجارة وإعادة لعصر العبيد الذين يباعون ويشترون يغرض الكسب من المغفلين الذين هم المشجعون
ثم قال :
"... خامسا : لا نرى فرقا ـ من حيث عملية التحاكم ـ بين إجراءات طلب اللجوء لأول مرة ، وبين استئناف الطلب عند رفضه ، وربما الذي يميز عملية استئناف الطلب هو قيام مزيد من الحجج الظاهرة والمدعمة بالوثائق والأدلة التي تثبت أن لصاحب الطلب الحق في الحصول على الأمان في الدولة التي حصل اللجوء إليها ، وهذا قد فعل شيئا منه عند طلبه للجوء أول مرة ، فعلام إثارة الزوابع والتفريق بين الحالتين من حيث الجواز ، فيقولون : طلب اللجوء أول مرة جائز ، بينما استئناف الطلب غير جائز وهو كفر لأنه تحاكم إلى الطاغوت ، علما أن نفس إجراءات التحاكم التي تحصل للمستأنف تحصل لطالب اللجوء أول مرة "
حليمة محق هنا فى القول أن الطلب الأول كالثانة متشابهان فى المراد ومن ثم لا خلاف بينهما ثم قال:
"... سادسا : من يتأمل قصة لجوء الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ إلى النجاشي يجد أنهم قد اضطروا ـ بعد لجوئهم الأول ونزولهم في ديار الحبشة ـ للمثول أمام الحاكم النجاشي ـ الكافر يومئذ ـ مرتين بسبب مطالبة كفار قريش بهم ، وللذود عن حقهم في إبطال مزاعم قريش الباطلة... ـ علما أنه ليس للمسلم أية حقوق شرعية يستطيع أن يلزم بها الكفار عند لجوئه إليهم ، وطلبه الأمان منهم ، وما يتحصل عليه من حقوق في ديارهم هو من إنصاف القوم وعدلهم، وهذه الشهادة منا لا ينبغي أن يصدنا عنها عداوة القوم وشنآنهم لنا .
فيهم ، وكانوا في كل مرة احتمال تسليمهم إلى كفار قريش واردا في حال كانت حجتهم ضاهضة وواهية أمام مزاعم قريش التي وشوا بها إلى الملك ... وبعد انتهاء الجلسة الثانية وظهور الصحابة على خصومهم كفار قريش أمام الملك ، تقول أم سلمة زوج النبي (ص): فخرجا ـ أي عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ـ من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به ، وأقمنا عنده في خير دار مع خير جار... والشاهد من هذه القصة أن تكرار الجلسة في مجلس قضاء الملك مرتين وفي زمانين مختلفين ، وفي حضور الخصوم وجميع الأطراف ، هو نفسه ما يسمى في زماننا بالاستئناف ، فهل يصح أن يقال في صحابة رسول الله (ص)أنهم بذلك قد تحاكموا إلى الطاغوت وكفروا .. اللهم لا ، وألف لا .
... سابعا : في حال عدم الاستئناف يعني ذاك المجهول الذي قد يترتب عليه القتل ، أو السجن وانتهاك الحرمات ، وهي مشقة لا يكلف الله بها ... لذا فإن المستأنف إذ يقوم بما يقوم به فهو في حقيقته يتم كله تحت ظروف الاضطرار والإكراه ، وإن كان الإكراه على المنظور القريب غير محقق ، لكنه على المنظور البعيد فإنه محقق ولا بد ، وهو من الإكراه المعتبر .. أعد إن شئت قراءة ما قاله ابن حزم : " وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه .. فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره " ، فاعتبر الإكراه علما أنه غير محقق على صاحبه في المنظور القريب ."

وما قاله حليمة هنا صحيح طبقا للاستشهاد بالتاريخ ومن ثم انتهى إلى التالى:
"... وبعد ، لأجل هذه الأوجه السبع الآنفة الذكر ، أفدنا في أول المقال أن الذي يستأنف طلب اللجوء لينجو بنفسه ودينه من ظلم وبطش الطواغيت ، أنه لا حرج عليه ، ولا يجوز أن تحمل عليه حكم الذي يتحاكم إلى الطاغوت ، والنصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن .
... ثم ليس من الفقه التشدد والتكلف في مواضع الضيق والشدة والعسر ، كما أنه ليس من الفقه التساهل وإعمال فقه التيسير في مواضع التفريط ، والتميع واللامبالاة ، والقاعدة الفقهية تقول : " إذا ضاقت اتسعت ، وإذا اتسعت ضاقت " . " والمشقة تجلب التيسير " .
... بينما فقهاء أهل الغلو والتنطع يعملون القاعدة بالعكس : إذا ضاقت وتعسرت ، ضاقت وازدادت عسرا وخناقا ، والمشقة تجلب المشقات .. والضحية دائما هم الشباب "

الكلام صحيح فيجوز تحاكم المسلم فى بلاد الكفر مضطرا لحمايه نفسه من التعذيب والقتل فى بلاده وهو هنا مثل الرجل الذى تزوج زوجتين كلتيهما مؤذية له ولكن اختار الحياة مع الأقل ضررا منهما
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس