عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 08-01-2021, 09:44 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,967
إفتراضي

- 12683 - عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة (مجهول) عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله قال قلت له إن لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب
أقول: (مختص بغنائم الحرب والجواري كما ذكرنا عاليه بقرين لتطيب ولادتهم وليس مختص بمطلق الخمس)
- 12684 - و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء (قد يقال لا يوجد فيه توثيق صريح حسي) عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم قال قلت جعلت فداك ما أول النعم قال طيب الولادة ثم قال أبو عبد الله ع قال أمير المؤمنين ع لفاطمة أحلي نصيبك من الفي ء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا
أقول: هذه الرواية ليس لها علاقة بالخمس إنما بالفيء وهوما يتعلق أمهات الأولاد وليس له علاقة بالخمس

- 12685 - و عنه عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي و حسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان (ضعيف) عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الأكسية عن أبي عبد الله قال موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى ياتوه به يستعين به
أقول: السند فيه أكثر من علة ومع ذلك لا علاقة لها بالخمس إنما يتكلم عن عامة الانفاق بما في اليد
- ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان (ضعيف) عن معاذ بن كثير نحوه

- 12686 - و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك في حديث قال قلت لأبي عبد الله إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك واعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا فقال وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شي ء فهولنا قال قلت له أنا أحمل إليك المال كله فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فياخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة
- ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب إلا أنه قال إني كنت وليت البحرين الغوص ثم قال في آخره فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم واما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام ثم ذكر مثله

أقول: تلك الروايتين هي واحدة وتتكلم عن حكم خاص للأرض والأدلة أشبعوها العلماء في كتاب الأصول من ان الأرض لها حكم إحياء الأرض البور فراجع ولا هي مختصة بعموم الخمس وهي يراد بها إخراج الخاص من أفراد العموم راجع كتاب البيع للإمام الخميني ومصباح الفقاهة للسيد الخوئي قدس سرهما والكتب الأصولية في محلها
وسائل الشيعة ج: 9 ص: 549
- 12687 - و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا و شجرا قال فقال أبو عبد الله كان أمير المؤمنين يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه
أقول: هذا حكم خاص للأرض المواته لمن أحياها , راجع الكتب المختصة في شرح ذيل هذه الرواية

- 12688 - و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم (ليس له توثيق الفهرست للشيخ الطوسي رقم 485) عن عبد الكريم بن عمروالخثعمي (واقفي حيث رجال الطوسي) عن الحارث بن المغيرة النصري قال دخلت على أبي جعفر فجلست عنده فإذا نجية قد استاذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال يا نجية سلني فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان قال يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفوالمال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله إلى أن قال اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا قال ثم أقبل علينا بوجهه فقال يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا وسائل الشيعة ج: 9 ص: 550
- 12689 - محمد بن علي بن الحسين في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال إن أمير المؤمنين حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم
أقول: قد بينا دلالة هذه الرواية عاليه انه المقصود ما تعلق من الفروج من غنائم الحرب

- 12690 - و في كتاب إكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب (مجهول) فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي إلى أن قال واما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما ياكل النيران واما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ورواه الطبرسي في الإحتجاج عن إسحاق بن يعقوب مثله
- 12691 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن أحمد عن علي بن النعمان عن صالح بن حمزة عن أبان بن مصعب عن يونس بن ظبيان (ضعيف جدا) أوالمعلى بن خنيس (ضعيف) قال قلت لأبي عبد الله ما لكم من هذه الأرض فتبسم ثم قال إن الله بعث جبرئيل وامره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان و جيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر الشاش ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر ودجلة والفرات فما سقت أواسقت فهو وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه وان ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعني بين السماء والأرض ثم تلا هذه الآية قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا المغصوبين عليها خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب لنا- وسائل الشيعة ج: 9 ص: 552
- 12694 - الحسن بن علي العسكري في تفسيره عن آبائه عن أمير المؤمنين أنه قال لرسول الله قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي) من السبي (والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من ماكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام فقال رسول الله ما تصدق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعت رسول الله في فعلك أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة و بيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم أقول: التفسير كله في غاية الضعف وغير معتبر
- عن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى:] واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى [الأنفال:41]، فقال أبو عبد الله بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال: (هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا) (الكافي 2/ 499)أقول: الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان
- عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله إلى أن قال: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا)(أصول الكافي 2/ 268)

أقول: هذه الرواية طويلة هو قطع سطرين ومجملها يدل التخصيص في حقهم من الخمس وليس كل الخمس وهوما يتعلق فقط بالأرض وليس عموم الخمس حيث أتت ال عهدية المشيرة إلى الأرض وهذه الرواية فيها شذود لواخذناها على الاطلاق بالرقم من انه لا يوجد في ظهورها الإطلاق انما يقيدها ما في الأرض وهي الأرض المواتة بقرينة كلمة الطقس معناها الأرض المواتة
- عن محمد بن مسلم عن أحدهماع قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتهم ولتزكوا ولاداتهم (أصول الكافي 2/ 502)
أقول: هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان , وكذلك صباح الازرق مجهول (راجع المفيد من رجال الحديث ص285)
- عن أبي عبد الله ع قال: (إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/ 243)
أقول: الرواية مرسلة وضعيفة بداود بن كثير الرقي راجع المفيد من معجم رجال الحديث ص217 ومع ذلك الرواية لا تدل على الخمس
- عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل من القناطين فقال: (جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ونعرف أن حقكم فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/ 23)
أقول: هذه غير مختصة بالخمس وإنما عموم الحقوق منها ما أخذوه ووقع بأيديهم ويشمل من غير يدهم وهوالمنقول من غيرهم مما للائمة فيه حق كالأنفال وغنائم الحرب وأموال التجارات التي لم يخرجوا منها حق الأئمة وهذا ما افاده المنتظري وغرهم قال ((دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 3 - ص 77 - وظهورها في التحليل في زمان خاص ظاهر، كظهورها فيما تعلق به الخمس أو حق آخر في يد الغير ثم انتقل إليه، فلا تشمل ما تعلق به الحق في يده ومنها ما دل على تحليل الفيء وغنائم الحرب الواصلة إلى الشيعة من أيدي المخالفين: كصحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر ، قال: " قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب : " هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، الا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل " ورواه الصدوق أيضا مثله إلا أنه قال: " وأبناءهم " إذ الظاهر أن المشار إليه لقوله: " من ذلك " الحق الثابت عند الناس إذا وصل إلى الشيعة))
- عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر جاءه رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب ع بخطه: (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) (من لا يحضره الفقيه 2/ 23)
أقول: هذه الرواية مقيدة بتصريح الإمام الكاظم بذلك وكذلك مقيد بالعوز فاذن مقيدة بظروف يعيشها الاصحاب
- جاء رجل إلى أمير المؤمنين قال: أصبت مالا أرمضت فيه أفلي توبة؟ قال: (اتني بخمسي، فأتاه بخمسه، فقال : هولك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) (من لا يحضره الفقيه 2/ 22)"

مما سبق من ذكر روايات وتفنيد الكثير منها بضعف السند أو وجود مجهولين فيه ومن ذكر أن بعض الروايات لا يراد منها الخمس كروايات إحياء الأرض ومن ذكر كون بعض الروايات تفيد أن الأئمة قيدوا استخدام الشيعة للخمس الذى يزعمون أنه حقهم بحاجة الشيعة له فإن ما قاله الوهابى الذى ينقض الرجل كلامه هو كلام صحيح طبقا لمذهب الشيعة الذى يحل للشيعة الخمس عند الحاجة وهى العوز
يتبع
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس