عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 07-10-2009, 06:46 PM   #1
فرحة مسلمة
''خــــــادمة كــــــتاب الله''
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 2,952
إفتراضي المضطرة لدخول الحرم والطواف حال الحيض

س77 :قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت محرمها مضطر إلى السفر فورا وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟
ج77 : إذا كان الأمر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة ومحرمها مضطر للسفر فورا وليس لها محرم ولا زوج بمكة سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرتها , إلا إن تيسر لها أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم لقرب المسافة ويسر المؤنة فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها لتطوف طواف عمرتها وهي متطهرة فإن الله تعالى يقول : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وقال : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وقال : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقال :
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم الحديث إلى غير ذلك من نصوص التيسير ورفع الحرج .
وقد أفتى بما ذكرنا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما .

__________________








فرحة مسلمة غير متصل