عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 06-07-2023, 07:50 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,992
إفتراضي

وكذا رواه مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن منصور، وخالفهم مهران بن أبي عمر فرواه عن الثوري بهذا الإسناد فقال: عن سعيد بن المسيب بدل حميد بن عبد الرحمان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني في العلل / ، وهو قول شاذ، والمحفوظ الأول)). فتح الباري / ، وقال الدارقطني: ((ووهم فيه على الثوري)) العلل / أخرجه البخاري / ، وأبو عوانة: ، والطحاوي / ، وابن حبان ، والدارقطني / ، وفي العلل / ، والبيهقي / ، وابن عبد البر في التمهيد / – من طرق عن الأوزاعي. وأخرجه البيهقي / من طريق محمد بن المسيب الأرغياني، قال: حدثنا محمد بن عقبة، حدثني أبي، قال ابن المسيب. وحدثني عبد السلام يعني: ابن عبد الحميد، أنبأنا عمر والوليد، قالوا: أنبأنا الأوزاعي، حدثني الزهري وزاد في الرواية ((فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت))، وقال البيهقي عقب الحديث: ((ضعف شيخنا أبو عبد الله الحافظ – رحمه الله – هذه اللفظة، وأهلكت وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني، فقد رواه أبو علي الحافظ، عن محمد بن المسيب بالإسناد الأول دون هذه اللفظة
ورواه العباس بن الوليد، عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة ورواه دحيم وغيره عن الوليد بن مسلم دونها ورواه أصحاب الأوزاعي كافة عن الأوزاعي دونها، ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري، عن الزهري إلا ما روي عن أبي ثور، عن معلى بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك الرواية أيضا خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة، وإن أصحاب سفيان كافة رووه عنه دونها، والله أعلم)).
أخرجه البخاري / ، وأبو عوانة: ، والطحاوي / ، وابن حبان ، والدارقطني في العلل / ، والبيهقي / أخرجه الدارمي ، والبخاري / ، و / ، وأبو عوانة "
وبعد أنهى التخريجات والكلام عن بعض الرواة تحدث عن نتائج هذا الحديث في رأى الفقهاء في المسألة فقال :
"أثر حديث أبي هريرة في اختلاف الفقهاء:
اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على من أفطر عامدا بغير الجماع جمهور الفقهاء يرون وجوب الكفارة على من جامع عامدا في نهار رمضان؛ ولكن حكى العبدري وغيره: أن سعيد بن جبير ، والشعبي ، ومحمد بن سيرين ، وقتادة ، والنخعي ،قالوا: لا كفارة عليه في الوطء أو غيره، وذهب الزيدية إلى أن الكفارة مندوبة .
ولكن الفقهاء اختلفوا في الإفطار عامدا في رمضان بغير الجماع، هل يوجب الكفارة أم لا؟
فذهب أبو حنيفة إلى أن الكفارة تجب على من جامع في نهار رمضان وهو صائم وعلى من أفسد صومه بأكل أو شرب ما يتغذى أو يتداوى به، بمعنى أنه: متى ما حصل الفطر بما لا يتغذى أو يتداوى به عادة فعليه القضاء دون الكفارة؛ وذلك لأن وجوب الكفارة يوجب اكتمال الجناية، والجناية تكتمل بتناول ما يتغذى أو يتداوى به .
في حين ذهب الحسن ، وعطاء ، والزهري ، والأوزاعي ، والثوري ، ومالك ، وعبد الله بن المبارك ،وإسحاق ، وأبو ثور ، إلى أن من أفطر عامدا في رمضان بأكل أو شرب أو جماع، فإن عليه القضاء والكفارة؛ وذلك لأنهم استدلوا بظاهر لفظ الحديث (أن رجلا أفطر في رمضان) فليس فيه تخصيص فطر بشيء دون الآخر كما يمكن قياس الأكل أو الشرب على الجماع؛ بجامع ما بينهما من انتهاك لحرمة الصوم .
وذهب سعيد بن المسيب ، والشافعي ، والصحيح من مذهب أحمد ، والظاهرية ، إلى عدم وجوب الكفارة على من أفطر عامدا في رمضان إلا على المجامع، وحملوا الإفطار في الرواية الأولى للحديث على تقييد الرواية الثانية بالجماع فقط. أما القياس، فقد قال البغوي: ((يختص ذلك بالجماع؛ لورود الشرع به، فلا يقاس عليه سائر أنواع الفطر كما لا يقاس عليه سائر أنواع الفطر؛ كما لا يقاس عليه القيء وابتلاع الحصاة مع استوائهما في بطلان الصوم، ووجوب القضاء)) .
وفي رواية عن أحمد: أنه تجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان عامدا أم ناسيا .
ويتفرع على هذا أيضا اختلاف الفقهاء في الكفارة هل هي على الترتيب أم على التخيير؟
اختلف الفقهاء في تحديد الكفارة على من أفطر عامدا في رمضان هل هي مقيدة بالترتيب أم أنها على التخيير؟
فذهب أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد في أصح الروايتين عنه ، إلى أن الكفارة مقيدة على الترتيب الوارد في الحديث، فهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا، وهو مذهب الظاهرية ، والزيدية .
في حين ذهب مالك وأصحابه ، وأحمد في رواية عنه إلى أن الكفارة على التخيير، أي: أنه مخير بين العتق أو الصيام أو الإطعام بأيها كفر فقد أوفى، واستدلوا برواية مالك وابن جريج ومن تابعهم لحديث أبي هريرة (أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا)،
و (أو) هنا تقتضي التخيير، واختار مالك الإطعام؛ لأنه يشبه البدل من الصيام، فقال مالك: ((الإطعام أحب إلي في ذلك من العتق وغيره)) ، وعنه في رواية أخرى – جوابا لسائله –: ((الطعام، لا نعرف غير الطعام لا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام)) .
وذهب الحسن البصري إلى التخيير بين العتق، ونحر بدنة، واستدل بحديث أرسله هو ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي وطئ امرأته في رمضان: رقبة ثم بدنة)) .
وروي عن الشعبي ، والزهري أن من أفطر في رمضان عامدا فإن عليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم. قال ابن عبد البر: ((وفي قول الشعبي والزهري ما يقضي لرواية مالك بالتخيير في هذا الحديث)) ."
ومما سبق من اختلافات الفقهاء نجد القوم تركوا كتاب الله إلى حديث مخالف لكتاب الله والأعجب أن رواياته بها تناقضات عدة
رضا البطاوى متصل الآن   الرد مع إقتباس