عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 11-03-2009, 04:04 PM   #20
البدوي الشارد
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2009
الإقامة: حزيرة العرب
المشاركات: 760
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة جمال الشرباتي مشاهدة مشاركة
أختنا
ليتك تتأملين في دقة البحث الفقهي--

بحسب نصّ الحديث لها أن تطلب بسبب ضرر حصل لها--


ولكن الموضوع هو --
هل يحكم القضاء بالموافقة على مثل هذا الطلب أم لا ؟؟

الفقه الحنفي لا يعتبره مبررا لطلب الطلاق وكذلك الشّافعي باختلاف بينهما بسيط
لا شك أن القضاء سيحكم لها بالموافقة.
وحتى قول أبي حنيفة والشافعي بعدم الوجوب فهو عدم وجوب على الزوج ولكنه لا يعني أن الزوجة من الواجب عليها أن تقبل بهذه الحال المخالفة بداهة لمعنى عقد الزواج، فهي يباح لها طلب التفريق في أمور أسهل من هذه بكثير، بل يباح لها طلب التفريق بسبب العنة وهي لا يد فيها للزوج فمن باب قياس الأولى أن يباح لها طلب التفريق للامتناع المقصود مع المقدرة.
ومن مقاصدالشريعة الكبرى المقررة درء المفاسد وجلب المصالح بل درء المفسدة حتى إن ترتب عليها مصلحة هي أقل منها شأنا وأي مفسدة أعظم من التسبب في فتنة الزوجة بالامتناع عن وطئها؟
وكيف يتناسب هذا مع مقصد الشريعة في السكينة والرحمة بين الزوجين.
نعم إن كانت الزوجة راضية بهذا ولا ترى فيه ضررا فلا شك أن أحدا لن يجبرها على طلب التفريق ولها أن تبقى مع زوجها بداهة.
الشريعة نزلت رحمة للعالمين يا ابن الحلال!.
ودفاعك يا أخي الكريم عن هذه الأفكار هو فعلا من العجب.
هدانا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
البدوي الشارد غير متصل