عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 25-03-2021, 06:17 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,971
إفتراضي

( تنبيه :-
قال الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي : كما أن هناك ظاهرة أخرى وهي أن عاقلة القاتل لا تتحمل دية الخطأ وإن تحمل أحد منهم شيئا منها فإنه يظنه من باب التبرع ولذلك نرى بعض من حصل منهم القتل الخطأ يسألون الناس سداد الدية وهذا تعطيل لحكم شرعي عظيم أدى إلى جهل الكثير به000 إلخ
• لو قتل الأب أحد أبنائه خطأ فلمن تكون الدية ؟
تكون الدية للأم ولإخوانه إن كان له إخوان أو لأعمامه أو لبني عمه"

وكل ما سبق من كلام هو مخالفات صريحة لكتاب الله حتى ولو كانت خماك روايات فى الأمر فكتاب الله هو الفيصب بكونه يقينى بينما الروايات ليست يقينية وإنما معظمها لا أصل ولا تصح نسيتها للتبى(ص) وهو لا يقدر على أن يشرع من نفسه كما قال تعالى "ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين"
ثم عرض علينا ما سماه الكفارة وهو العقوبات الخرى فى الموضوع فقال:
"ثانيا : مسائل الكفارة:
الكفارة في اللغة :-
سميت بذلك اشتقاقا من الكفر وهو الستر لأنها تستر الذنب وتغطيه
( والكفارة في الاصطلاح :- هو الفداء الذي يفدي به نفسه من مغبة المعصية 0
( ما هي كفارة القتل الخطأ ؟
كفارة القتل الخطأ هي :-
1. عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد
2. فصيام شهرين متتابعين
( ما الحكمة من تشريع الكفارة على القتل الخطأ ؟
الحكمة من تشريع الكفارة على القتل الخطأ ترجع إلى أمرين :-
أ . الأمر الأول :- أن الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتل
ب . الأمر الثاني :- النظر إلى حرمة النفس الذاهبة به
( ماذا يشترط في الرقبة التي في الكفارة ؟
يشترط :-
1. أن تكون مؤمنة لقوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ....
2. أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بدنيا لأن المقصود بالعتق تملك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد والرجل ونحو .
ــ الأفضل في الرقاب أنفسها عند أهلها وغلاها ثمنا لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال " أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا والأفضل أن يكون ذكرا لحديث " من اعتق رجل مسلما كان فكاكه من النار ومن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار ""

قطعا ليس فى كل الأخطاء تفريط وإنما فى بعضها
ثم حدثنا العتيبى عن توقف العمل بكفار عتق الرقاب لسلل انعدام الرقاب فى هذا العصر فقال:
" هل هي موجودة الآن ؟
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة كما في فتاوى إسلامية : - أن التكفير بالعتق متعذر الآن أهـ
- سئل الشيخ ابن باز : تحرير الرقبة أصبح موضع إشكال لبعض الناس فهم لا يعلمون معناه ربما لأنهم لم يروا ذلك على الطبيعة وهنا أخ يسأل عن تحرير الرقبة خاصة وإننا نسمع عن كثير من الكفارات تتقول بتحرير رقبة ولا ندري ما هي الرقبة ؟ هل هي إنسان محكوم عليه بالقتل أو أنه من الحيوانات ؟

الجواب : - تحرير الرقبة المراد به عتق المملوك من الذكور و الإناث فقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم أن تكون ذرياتهم ونساؤهم أرقاء مماليك للمسلمين يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم ويتصرفون فيهم ... هذه هي الرقاب المملوكة التي يملكها المسلمون عند غلبهم على عدوهم هؤلاء يكونون أرقاء للمسلمين وبعد ذلك يكون لصاحب المسترق الخيار إن شاء استخدمه بحاجاته وإن شاء باعه وانتفع بثمنه وإن شاء أعتقه لوجه الله عز و جل وهو عمل تطوعي أو أعتقه لكفارة ككفارة القتل أو كفارة الوطء في رمضان أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أي امرئ مسلم أعتق أمراء مسلما اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ) 0 وهي موجودة ما وجد الجهاد في سبيل الله تعالى لأن الجهاد به تملك الرقاب كما قال الشيخ ابن باز .
( لو وجد رقبة مؤمنة ولكن ثمنها مرتفع جدا فهل يلزمه الشر اء أم ينتقل إلى الصيام ؟
لا لا تلزمه الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها أو مع زيادة لا تجحف بماله أما التي تجحف بماله فلا يلزمه شرائها بل ينتقل إلى الصيام 0
( فمن لم يجد رقبة مؤمنة فعليه صيام شهرين متتابعين توبة من الله لكن يشترط لصحة لتكفير بالصوم شروط: -
1. أن لا يقدر على العتق .
2. أن يصوم شهرين متتابعين .
3. أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة ."

الحكم يتوقف بتوقف وجود الشىء فإن عاد الشىء للوجود عاد الحكم للوجود والرق حتى ألان لم يتوقف فى العالم وهو يأخذ أشكال مستترة فى بلاد مختلفة
أكثرها شيوعا ما يسمونه الخدم وعمالة الأطفال والنساء فى بعض المصانع والمزارع

ثم حدثنا عما يقطع الصوم وعما لا يقطعه فقال :
"ما الأشياء التي لا تقطع التتابع في الصيام ؟
1. صوم واجب كصوم رمضان مثل أن يبتدئ في شهر شعبان فيتخلله رمضان لم يقطع التتابع
2. إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق

3. الإفطار لعذر يبيحه (أي الإفطار ) كالسفر والمرض للآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } لكن لو سافر من أجل الفطر فإنه يقطع التتابع لأنه حيلة والحيل لا تسقط الواجب .
4. النسيان والجهل للآية الكريمة { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } 5. حيض أو نفاس لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ) متفق عليه وكذا الإجماع
6. وكذا الإغماء لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه
7. حامل ومرضع لضرر ولديهما الصوم أفطرتا خوفا على أنفسهما"

قطعا على المكفر ألا يصوم فى أشهر رمضان وذى الحجة وإنما عليه أن يختار شهرين قبلهما أو بعدهما وما يقطع الصوم فقط هو المرض والسفر لضرورة ويدخل ضمن المرض كل حالات الحمل والولادة والرضاعة والحيض والنفاس
ثم قال عن عدد الأيام التى يصومها المكفر:
" هل تعتبر الأشهر بالأهلة أم بالأيام _ أي ستين يوما ـ ؟
الأمر لا يخلو من حالين : -
1. الأول :- أن يبتدئ مع بداية الشهر فهذا يحسب بالأهلة سواء صام 60 أو 58 أو 59 يوما
2. الثاني : - أن لا يبتدئ مع بداية الشهر ففي هذا خلاف بين العلماء
• فمن العلماء من قال : - بالأيام فيصوم ستين يوما
• ومن العلماء من قال : - بالأهلة سواء ابتدئ من أول الشهر أو من وسطه ولو نقصت عن ستين يوما ولعل هذا هو الراجح وهو اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين 0"

يصوم الرجل ستين يوما كاملة طبقا للقياس على الستين مسكينا ضمانا لكونه قد صام الشهرين
ثم حدثنا عن المكفر الذى لايقدر على الصوم لمرضه فقال:
" الذي لا يستطيع الصوم لمرض فماذا عليه أن يفعل ؟
المرض على قسمين : -
1. مرض يرجى برئه فهذا ينتظر حتى يشفيه الله تبارك وتعالى ثم يصوم
2. مرض لا يرجى برئه
- فهذا قال بعض العلماء فيه إن استطاع أن يصوم هذه الأيام متفرقة فإنه يصوم وإلا سقط عنه لعجزه
- وقال بعض العلماء :- فإن لم يستطع فلا شيء عليه إطلاقا ( مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين)"

المريض ليس عليه صوم إن كان يضره وتبقى الكفارة عليه متى شفى من مرضع فإن لم يشف استغفر الله لهذا الذنب كما استغفر من قبل
ثم قال هل تستبدل عقوبة الصوم بعقوبة اطعام ستين مسكينا كما فى كفارة الظهار فقال:
" هل في كفارة القتل الخطأ إطعام ستين مسكينا ؟
قال الشيخ البليهي - في السلسبيل " لا إطعام في كفارة القتل على الصحيح من المذهب وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه لم يرد في الآية الكريمة ذكر فليس بمشروع ولا يجزئ 0 وقال الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي " ولا يجزئ الإطعام فيها فإذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام لأنه تعالى لم يذكره والأبدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس .
وهكذا في فتاوى اللجنة الدائمة . قال الشيخ عبد الله بن جبرين: ولا إطعام فيها حيث لم يذكر في الآية إطعام فيبقى الكفارة في ذمة العاجز حتى يستطيع 0و قال الشيخ محمد بن عثيمين فلم يذكر الإطعام هنا بينما ذكره في كفارة الظهار وعلى هذا نقول للقاتل خطأ : إن كنت تستطيع الصيام فصم و إلا فلا شيء عليك "

قطعا لا تستبدل العقوبة لأن الصوم كما فى الاية على من لم يجد مالا ومن ثم فلا عقوبة بعدها لأن معنى الإطعام يعنى قدرته المالية على دفع دية مهما صغرت
ثم تحدث عن عدد المقتولين وكفاراتهم فقال:
" هل تجب الكفارة عن كل نفس تموت ؟
الجواب :- نعم تجب الكفارة عن كل نفس تموت فإذا توفي مثلا معك اثنان فعليك كفارتان والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس0
• إذا اشتركـ اثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم قاله الشيخ ابن باز .
تنبيه : -
قال الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي " أداء كفارة القتل مما يتساهل فيه بعض الناس اليوم خصوصا في حوادث السيارات التي تذهب فيها نفوس كثيرة فقد يستثقل من تحمل المسؤولية في ذلك الصيام ولا سيما إذا تعددت عليه الكفارات فلا يصوم وتبقى ذمته مشغولة "

والكلام هنا صحيح ففى كل نفس كفارة خاصة بها
ثم ذكر الرجل قاعدة ليست من كتاب الله فقال :
"القاعدة في القتل الخطأ : -
1. إذا لم يحصل من الإنسان تفريط و لا تعد فلا شيء عليه لا كفارة ولا دية
2. و إذا حصل من الإنسان تفريط و تعد فإن عليه الكفارة و الدية
يقول الشيخ محمد بن عثيمين والأصل براءة الذمة وعدم اللزوم "

وهو قاعدة خاطئة لأن القتل الخطأ عقوبته ليست بسبب تفريط لأنه كما عرفها هو فى أول الكتاب فعل فعل مباح ينتج عنه القتل والفعل المباح ليس فيه تفريط إطلاقا وإنما العقوبة هى لأخذ الحذر فى أى فعل حتى لا ينتج عنه أذى غير مقصود فالغرض من العقاب هو تقليل عدد الحوادث لأدنى عدد ممكن
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس