عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 07-10-2009, 01:49 AM   #1
المشرف العام
" الأصالة هي عنواننا "
 
الصورة الرمزية لـ المشرف العام
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2000
المشاركات: 1,163
Thumbs up فتوى " قبل زوجته وأنزل خارج القبل قبل طواف الإفاضة "

قبل زوجته وأنزل خارج القبل قبل طواف الإفاضة

سؤال 119 :

شخص حاج وقع في محذور وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة وهي غير حاجة أفتونا مأجورين .

جواب 119 :

لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه أو ينقض عمله والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلك برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف والسعي إن كان عليه سعي لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء , ولا يفسد حج من قبل وأنزل بعد التحلل الأول .
وعليه أن يستغفر الله ولا يعود إلى مثل هذا العمل ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان والله ولي التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه .

(جـ : 1610 في 10-7-1397هـ)

المصدر : اضغط هنا
المشرف العام غير متصل