عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 13-07-2023, 07:44 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,992
إفتراضي

ومن يمر بمحاذاة سماء الميقات، فهذا يلزمه الإحرام محاذاة الميقات ، وإن أراد أن يرجع إلى الميقات ثم يحرم منه بعد أن يهبط فهذا له، لأن الرجوع إلى أرض الميقات رجوع إلى الأصل المتفق عليه، وإن كان فيه كلفة ومشقة فالأولى عدمه، لأن الشرع جاء باليسر ورفع الحرج. وأما إذا كانت الطائرة لا تمر بسماء الميقات ولا بمحاذاته وهذا يتصور بالمرور غرب جدة مباشرة في حالات نادرة فإنه يحرم على بعد مرحلتين من مكة، لكونها مسافة أقرب المواقيت إلى مكة "
وتحدث عما يماه الفرع الثانى فقال :
"الفرع الثاني: الإحرام في الطائرة قبل الميقات احتياطا.
لا خلاف بين أهل العلم في صحة الإحرام قبل الميقات، وقد نقل الإجماع على هذا النووي وابن المنذر .
وإنما اختلفوا في الأفضل والمكروه من الإحرام من الميقات أو قبله على قولين:
القول الأول:
لا بأس بالإحرام قبل الميقات، أو من دويرة أهله، بل هو الأفضل ويشترطون أن يكون في أشهر الحج، وأن يأمن من الوقوع في المحظورات.
وإليه ذهب الحنفية ، وقول عند الشافعي ، وأحد القولين في المذهب الشافعي .
القول الثاني:
أن الإحرام من الميقات أفضل، ويكره الإحرام قبله.
وإليه ذهب مالك وهو الأصح عند الشافعية وهو مذهب أحمد وهو قول إسحاق بن راهوية، وعطاء، والحسن البصري."
ثم استعرض الأدلة فقال :
"الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز الإحرام قبل الميقات بالأدلة الآتية:
1 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - لما سئل عن قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} قال: تحرم من دويرة أهلك .
اعترض عليه:
إن صح الأثر فسنة النبي (ص)أولى بالاتباع، مع أن شيخ الإسلام قد فسره فقال:
(آراء عمر وعلي - - أن تسافر للحج سفرا وللعمرة سفرا، وإلا فهما لم ينشأ الإحرام من دويرة الأهل، ولا فعل ذلك رسول الله (ص)ولا أحد من خلفائه) .
2 - حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي (ص)قال: ((من أهل من المسجد الأقصى بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر)) .
وجه الدلالة:
جواز الإهلال بالحج أو العمرة قبل الميقات.
يمكن أن يعترض عليه:
أن الحديث ضعيف، قال: النووي إسناده ليس بالقوي
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بكراهية الإحرام قبل الميقات بالأدلة الآتية:
1 - أنه فعل النبي (ص)فهو إنما أحرم من الميقات كما في حديث جابر - رضي الله عنه - وغيره، وهو لا يفعل إلا الأفضل .
2 - قوله (ص)((يستمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه)) .
3 - أنه لا يأمن إذا تقدم بالإحرام أن يقع في محظورات الإحرام، كما أن فيه مشقة على النفس فكره كالوصال في الصوم .
4 - ما ورد من آثار عن الصحابة في كراهتهم للتقدم بالإحرام قبل الميقات، ومنها:
ما رواه الحسن أن عمران بن الحصين أحرم من البصرة فكره له ذلك عمر بن الخطاب .
كما كره ذلك عثمان - رضي الله عنه - من بعض من فعله ."
وتلك الأدلة معناها أن لا مكان محدد للاحرام أساسا وإنما بين الله أن الإحرام يكون من الفج وهو بلد الحاج
ورجح الفايز الإحرام من الميقات ذاته فقال :
طالراجح:
لا شك أن فعل النبي (ص)في إحرامه من الميقات هو الفيصل في المسألة، فقد ثبت في أحاديث صحاح لا تكاد تقاومها أدلة القول الأول.
وقد نقل ابن عبد البر: (أن الإحرام من المواقيت أفضل وهي السنة المجمع عليها، سنها رسول الله (ص)لأمته وعمل بها الصحابة معه وبعده ووجد عليها عمل المسلمين) .
لذا فإن الراجح أن السنة والأفضل الإحرام من المواقيت وعدم تقدمها، اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
والإحرام قبل الميقات وإن كان مكروها على الصحيح، إلا أن الكراهة تزول إذا كان ثمة مسوغ شرعي، ومن ذلك الإحرام في الطائرة قبل الميقات بقليل احتياطا نظرا لسرعة الطائرة في الوصول للميقات ومجاوزته .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ــ رحمه الله ــ: (ومن المعلوم أن الإحرام قبل المواقيت صحيح، وإنما الخلاف في كراهته وعدمها، ومن أحرم قبلها احتياطا خوفا من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 17/ 24.
وقال أيضا: (القادم من طريق الجو أو البحر إذا حاذى الميقات مثل صاحب البر إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 17/ 25.وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (الإحرام بالطائرة ينبغي للإنسان أن يحتاط فيه، وذلك لأن الطائرة سريعة المرور، فلهذا ينبغي أن يحتاط ويحرم قبل خمس دقائق أو دقيقتين ونحو ذلك) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين 21/ 387.
لذا فلا كراهة في الإحرام قبل الميقات بقليل لراكبي الطائرة احتياطا."
والحقيقة أن لا مكان محدد للإحرام حسب القرآن المهم هو النية والا ستعداد من أى مكان
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس