إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الباحثون
وهذه أقوال بعض السلف في جواز إخراج القيمة
روى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة - وعدي هو الوالي -: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38).
وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر. (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38).
وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. (المصدر السابق).
وعن عطاء: أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقًا - دراهم فضية -. (المصدر السابق).
فهل كان هؤلاء مبتدعين والعياذ بالله تعالى ؟
|
اخي الفاضل شكر الله لك هذه التضويحات مع الدليل البين ولكن اظن والله اعلم ان الرأيين صائبان الأهم في إخراج زكاة الفطر هي من اجل ان يستغنى الفقير عن السؤال يوم العيد سواء ان كانت نقودا او طعاما لا ضير وما طرحته هو قول العلماء وليس برأيي انا .
جزاك الله عنا كل خير