قراءة في كتيب الاستصناع مفهوم تقليدي في ثوب عصري
قراءة في كتيب الاستصناع مفهوم تقليدي في ثوب عصري
المؤلف حسن القمحاوي والقمحاوى حدثنا في مقدمته عن ضرورة إخراج عقد الاستصناع كتمويل من المصارف الإسلامية وذلك لدعم مشروعات البنية التحتية في بلادنا فقال:
"ترتب على تغير دور الدولة في التنمية وظهور القطاع الخاص كبديل أفضل في إقامة مشروعات البنية الأساسية، ظهور حاجة ماسة الي صيغة تمويل جديدة تتوافق مع المفاهيم الإسلامية، فلم يعد مقبولا أن تقدم البنوك الإسلامية التمويل للحكومة لإقامة هذه المشروعات، كما أنه ليس من المقبول - في ظل التطور الجديد - أن يقدم البنك التمويل لمشروعات القطاع الخاص في شكل قروض معفاة من الفوائد؛ لذلك كان الاستصناع هو الشكل الإسلامي والاقتصادي الأنسب لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وهو الشكل الذي اعتمده مؤخرا البنك الإسلامي للتنمية إضافة إلى أدوات التمويل الأخرى كعمليات الإجارة والبيع الآجل."
بلاد المنطقة وهى الدول التى نحن فيها ليست مسلمة وإنما هى بلاد تحكم بالعلمانية الكافرة مهما قيل في قوانينها ودساتيرها عن الإسلام والعاملون فيما يسمون المصارف الإسلامية واهمون في تسميتها وواهمون أنهم يعملون شيئا يمت للإسلام بصلة إلا في القليل جدا فالعملية ليست سوى خداع للنفس والناس لجذب مدخراتهم وتعاملهم معها
وقد عرف القمحاوى الاستصناع فقال :
"تعريف الاستصناع
الاستصناع هو شكل من أشكال تمويل إنتاج السلع في مرحلة ما قبل الشحن أو مرحلة الإنتاج بمعنى تمويل عملية انتاج السلعة ذاتها (رأس المال العامل)، وإذا كانت آراء الفقهاء قد تباينت حول تعريف الاستصناع وطبيعته القانونية، فإنهم جميعا قد اتفقوا على العنصر الضروري فيه، والذي يتمثل في صنع السلع بناء على أمر المشتري طبقا للمواصفات التي يحددها هو، ويتم تسليمها له خلال فترة معينة وبالثمن المتفق عليه.
ويرى الفقهاء أن الاستصناع هو عقد بين البائع أوالمنتج والمشتري، لكنهم اختلفوا في مدى إلزام هذا العقد، حيث كان الرأي السائد للفقهاء القدامى هو أن العقد قابل للنقض من أي من الطرفين في أي وقت، ويمكن للمشتري أن يلغي العقد، حتى ولو تم صنع السلع طبقا للمواصفات وتسليمها له، ومقابل ذلك كان رأي الأقلية أن العقد ملزم للطرفين منذ إبرامه بالإيجاب والقبول، وأن كل طرف يخل بالتزامه إذا لم ينفذ واجبه الذي حدده العقد، ويرون أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها للمشتري أن يبطل العقد هي عندما يسلم البائع سلعا غير مطابقة للمواصفات.
وفي هذا الصدد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم (67/ 3/7) الذي يقضي بأن الاستصناع عقد محله السلع المحدد وضعها والخدمات المطلوب تقديمها؛ وهو ملزم للطرفين في حالة تلبية شروطه التي تتمثل في الآتي:
- تحديد طبيعة السلع المطلوب صنعها ونوعيتها وكميتها وأوصافها.
- تحديد وقت صنع السلع.
- النص على تأجيل الدفع أو التقسيط خلال فترة محددة.
- جواز تحديد شرط جزائي إذا ما اتفق الطرفان على ذلك باستثناء حالات القوة القاهرة.
مما سبق يمكن تعريف عقد الاستصناع بأنه عقد بيع بحت يتم بمقتضاه تسليم البضاعة في المستقبل مع دفع ثمنها مقدما، كما أنه عقد عمالة واستخدام أشخاص لإنتاج سلعة معينة."
هذه الصيغة للعقد ليست هى الموجودة في الواقع فالثمن إما يدفع كله مقدما وإما يدفع على أقساط وإما يدفع عند توفر المال
والصورة المتعارف عليها عند الناس:
إعطاء الصانع إما المادة التى ستصنع كما في حالة الخياط وإما بعض المال لشراء المادة الخام كالخشب في حالة النجار
القمحاوى يحاول إدخال المصارف في قوت الفقراء كما يقال وهو أمر لا يفيد الناس وإنما يقضى على هؤلاء الصناع الذين سيتحولون إلى مجرد منتجين للسلعة فقط ويعطون أجرهم حسب المصرف وليس حسب العدل لأن ربح المصرف إما سيتم خصمه من أجرهم وهو الغالب وإما سيتم زيادته على المستهلك فالمصرف في النهاية لابد أن يأخذ مكسبا حتى ولو سمى مصاريف إدارية وليس فائدة أو ربح
وذكر القمحاولا بعض صور عقود الاستصناع فقال :
"صور عقود الاستصناع:
لا يحتاج البائع في معاملة الاستصناع إلى أن يورد بنفسه الخدمات اللازمة لصنع السلع أو أن يمتلك المصنع الذي سينتجها؛ بل يمكن لمؤسسات التمويل كالبنوك الإسلامية أن تقوم بدور البائع في عقد الاستصناع، غير أنه لا مفر في هذه الحالة أن تقوم تلك المؤسسة بإعادة تأجير عقد الاستصناع إلى جهة تكون قادرة على تقديم الخدمات اللازمة أو تمتلك المصنع المنتج للسلعة، وفي هذه الحالة يصبح أطراف عقد الاستصناع ثلاثة هي:
-البائع: وهو البنك أو مؤسسة التمويل التي تتولى تمويل العقد.
-المشتري: الذي يشتري السلعة في وقت محدد بأوصاف معينة.
-الصانع: الذي يورد الخدمات اللازمة أو يمتلك المصنع المنتج للسلعة.
وبذلك يتضمن الاستصناع عقدين أولهما بين البائع (البنك) والمشتري يقضي بتسليم سلع مطابقة للمواصفات التي يحددها المشتري، وبثمن متفق عليه، وموعد محدد للتسليم، وثانيهما: عقد بين البائع (البنك) والصانع (مورد الخدمة أو صاحب المصنع) يقضي بصنع السلعة محل العقد أو تزويدها بالخدمات والخامات اللازمة، وتسلميها في فترة زمنية محددة تسبق الفترة المحددة في العقد الأول، وبثمن يقل عن الثمن الأول بهامش يمثل عائد البائع "البنك" من وراء العقد.
وأحيانا ما ينص العقد الموقع بين البائع والمشتري على موافقة المشتري على استلام السلع من الصانع والإشراف من خلال مستشار وخبير آخر على تنفيذ العقد مع الصانع، وإصدار مستشار المشتري لشهادة الدفع النهائية بمقتضى العقد المبرم مع الصانع، كما ينص العقد المبرم بين البائع والصانع على صنع السلعة وتسليمها مباشرة للمشتري، وعدم أداء البائع أية دفعات مرحلية بموجب العقد ما لم يصادق مستشار المشتري على الفواتير المتعلقة بها."
وكما سبق أن قلت العملية وهى إدخال المصرف كطرف ثالث لابد أن يكون خلفها مصيبة وهى إما خسارة لبعض أجر الصانع وإما زيادة في التكلفة على المشترى والخسارة أو الزيادة في أى حال ستذهب لصالح المصرف تحت اسم مصاريف إدارية
وألف باء أى اقتصاد هو أن تعدد الباعة يزيد من ثمن السلعة لأن كل منهم يريد مكسبه ومن ثم فتلك المصارف بتدخلها تساهم في زيادة التضخم ولا تساعد في البنية الأساسية المزعومة
وحدثنا القمحاوى عن مخاطر الاستصناع فقال :
"التصفية أولى المخاطر التي تواجه الاستصناع
نظرا لأن الاستصناع يتضمن تصنيع السلع أو تشييد المباني أو إقامة المرافق والخدمات والمشروعات؛ لذا فإن جميع المخاطر المرتبطة بعقود التصنيع توجد في عقد الاستصناع، وتتمثل هذه المخاطر -كما ترصدها دراسة حديثة أعدها مركز البحوث المصرفية والمالية بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية- في عجز الصانع عن تسليم السلع في الوقت المحدد أو عدم مطابقة السلع للمواصفات، وقد يرجع عجز الصانع عن تسليم السلعة في موعدها لعدة أسباب منها:
- التأخر في تنفيذ الأشغال.
- وقوع حدث طارئ يؤدي إلى احتراق السلع أو فقدانها.
- حالات القوة القاهرة.
- إعسار الصانع.
- التصفية.
|