نقد كتاب أحكام الغنائم في واقعنا المعاصر
نقد كتاب أحكام الغنائم في واقعنا المعاصر
الكتاب تأليف أبي عبد الرحمن الباشا وهو يدور حول تطبيق حكم الغنيمة والفىء والنفل في عصرنا وفى مقدمته قال الباشا:
"أما بعد:
فالغنيمة والفيء والنفل مما امتن الله على أمة محمد (ص) دون غيرهم من الأمم السابقة، قال (ص): " فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون " رواه مسلم.
وكانت الغنائم في الأمم السابقة تجمع فتنزل عليها نار من السماء فتأكلها، وكان هذا دليل قبولها، وكان الغلول يمنع النار من أكلها حتى يأت الغال بما غل، وإنما علم الله ضعفنا، فطيبها لنا، رحمة لنا، ورأفة بنا، وكرامة لنبينا (ص)، قال تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل "، وقال تعالى: " فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا "فخير الطعام وأطيبه ما غنمه المسلمون من الكفار. وقال النبي (ص): " وجعل رزقي تحت ظل رمحي " الحديث."
وما قاله الباشا عن كون الغنائم حللت في رسالة محمد(ص) وحدها كلام باطل أن الرواية باطلة فمرة ست ومرة خمس ومرة غير ذلك والخطأ فيهاأن الأرض كلها مسجد وطهور وهو ما يخالف أن الأرض كلها ليست كلها طاهرة بدليل وجود الغائط وهو مكان النجاسات فلا يتطهر بها الإنسان ولا يصلى فى مكانها وتوجد أخطاء أخرى هى اعتبار القائل المسلمين أمته وحده مع أن المسلمين عبر العصور أمة واحدة وفى هذا قال تعالى "وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون "
واستهل الباشا كلامه بوجود فرق بين الغنيمة والفىء والنفل فقال :
"ولفظ الغنيمة والفيء والنفل بينها عموم وخصوص ولكن اصطلح على تسمية الغنيمة بما أخذ من أموال الكفار المحاربين عنوة بقتال والفيء بما أخذ من الكفار المحاربين بغير قتال كصلح وأمان وغيره ومنه الجزية والخراج.
والنفل ما يعطى المقاتل من الخمس أو من الأربعة أخماس – على خلاف - فوق قسمه لحسن بلائه من إقدام ونكاية.
والسلب هو ما وهبه الإمام لمن يقتل مقاتلا من العدو عدة، وهو نوع من النقل يأذن فيه الإمام للقاتل.
وقبل بيان هذه الأحكام ينبغي أولا أن تحدد أنواع الحروب التي تجوز فيها أخذ الغنائم، وذلك للاشتباه الذي يحصل كثيرا لدى البعض، فيعتقد أن كل حرب غلب فيها يجوز له أخذ الغنائم، حتى وإن كان القتال بين المسلمين "
وما قاله الباشا عن وجود النفل والسلب باطل فليست في كتاب الله وهى تقوم على الفوضى التى قد تؤدى في النهاية بالمسلمين إلى الهزيمة نتيجة تسارع الكثير منهم نحو السلب وأحيانا تؤدى لكفرهم حيث يكذب البعض ويشهد غيره كذبا ليأخذ السلب والحرب الحالية عن طريق القصف عن بعد ويماثلها الرمى بالسهام في الماضى لاتجعل احد يعرف من قتله ممن قتله غيره
ثم حدثنا الباشا عن قتال الغنيمة وقتال غيرها فقال :
"فالقتال الذي يبيح الغنائم بلا إشكال هو قتال الكفار الأصليين المحاربين، فهذا حكمه ثابت بالنص والإجماع.
والقتال الذي لا يبيح الغنائم باتفاق هو القتال بين المسلمين المتأولين في القتال، والأصل في ذلك قتال الجمل وصفين ويلحق بالكفار من أجمعت الأمة على كفرهم من طوائف الردة، كالنصيرية والاسماعيلية والباطنية والدروز وغيرهم، فهذه طوائف كافرة مرتدة ممتنعة يجب قتالها كالكفار الأصليين وتغنم أموالهم كما تغنم أموال الكفار الأصليين المحاربين."
وقطعا تقاتل المسلمين وهو ليس في تلك الساعة تقاتل مسلمين لأن الفئة الباغية تكون كافرة حتى تعود لأمر الله ولكنه ليس فيه غنيمة او غيرها ولكن الغنيمة شرعت فى قتال الكفار المعتدين
ثم حدثنا عن توزيع الغنيمة فقال :
فإذا عرف ذلك فقد " أجمع " أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، وقوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " يفهم منه أن أربعة أخماسها لهم، لأنه أضافها إليهم، ثم أخذ منها سهما لغيرهم، فبقي سائرها لهم، كقوله تعالى: " وورثه أبواه فلأمه الثلث ". وقال عمر رضي الله عنه: " الغنيمة لمن شهد الوقعة " المغني لابن قدامة"
والخطأ في الكلام هو أخذ سهم فوق الخمس من الأربعة أخماس بغير الغانمين وهوما يخالف أن الأربعة اخماس كاملة لكل من اشترك في المعارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة والخطأ الثانى أن الغنيمة لمن حضر الواقعة وهوما يخالف ان الجيوش حاليا منها ما يكون في ميدان القتال بالفعل ومنها من لا يكون مثل من يضربون الصواريخ أو يطلقون المدفعية وغيرها من على أبعاد كبيرة فهم لا يحضرون القتال نفسه وهو الاشتباك والاستيلاء على الأرض
وحاول الباشا تعريف الغنائم فقال :
"ما هي الغنائم؟.
الغنائم هي كل ما ملكه الكفار فإنه يفيء ملكه إلى المسلمين من أرض وعقار وحيوان وذهب ونقود وسلاح وغيرها ..والجمهور على أن الأرض والعقار لا تدخل في الغنيمة، وإن انتقلت ملكيتها للمسلمين على وجه العموم. فما يدخل في الغنيمة الواجب تخميسها هو كل ما دون الأرض والعقار"
قطعا الغنيمة هى ما وجد في مكان المعركة فقط من متاع أى شىء نافع سلاح أو طعام أو مركوبات أو ذهب أو معادن كان يتحلى بها المقاتلون الكافرون وأما أملاك غير المحاربين في مدنهم وقراهم من بيوت ومتاع غيره فلا تدخل تضمن الغنيمة
وقال الباشا :
"والحاكم في الأرض والعقار مخير له حق التصرف فيهم في مصالح المسلمين، فله أن يقسمها بين الغانمين، وله أن يقر أهلها عليها بخراج أو نحوه.
وقد ورد كل ذلك عن النبي (ص)، فقد قسم (ص) وترك، وعمر والخلفاء من بعده لم يقسموا، بل أقروها على حالها وضربوا عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة .."
وقطعا الأرض هى ملكية عامة للمسلمين لا يجوز توزيعها على بعض الأفراد لأنها ملك الكل لقوله تعالى " ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون" وإنما تدار الأرض لصالح كل سكان الدولة المسلمة مسلمين وكفار دخلوا تحت حكمهم
ثم ذكر الباشا تقسيم اخر للغنائم قال فيه:
"والبعض يقسم أموال الكفار إلى قسمين:
1 - ملك للأفراد من أموال ومتاع ونقود يدخل في مسمى الغنيمة.
2 - ملك للدولة يزعم أنه مال عام للمسلمين، ويدخل فيه الأسلحة الثقيلة والخفيفة والطائرات والدبابات وغير ذلك، ويجعل هذا من المال العام لا يدخله في الغنيمة وهذا التقسيم لا أصل له فيما يظهر، وهو معارض!!
وقد تكلم أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في مثل هذه الصورة، ووردت فيه آثار، وبحثها في باب (ما علم أنه من أموال المسلمين عند الكفار)، فقد قسموه إلى قسمين:
الأول: ما تعرف عليه صاحبه وثبت ملكه له فيعطي له قبل القسم مجانا، وإذا عرفه بعد القسم يعطى له بقيمته.
الثاني: أن لا يعرف صاحبه، فهو مجهول، فهذا يدخل في الغنيمة فيخمس ويعطى الغانمون أربعة أخماسه.
فلا اعتبار لهذا التقسيم والله أعلم.
وللقائد حق التصرف في الأرض والعقار، فهي على الراجح لا تدخل في الغنيمة، وهو قول الجمهور، ويدخل فيها جميع مرافق الدولة العامة والشوارع والأسواق وغيرها ..
أما الأسلحة فهي من الغنيمة، بلا شك كثرت أو قلت ثقلت أو خفت، لكن للقائد أن يسترضي المقاتلين في وقفها على الكتيبة ويعوضهم غيرها بأوجه التعويض.
قال الشنقيطي: " اعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموها، وليس للإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم، ويدل لهذا قوله تعالى: " غنمتم "، فهو يدل على أنها غنيمة لهم، فلما قال: " فأن لله خمسه "، علمنا أن الأخماس الأربعة الباقية لهم لا لغيرهم، ونظير ذلك قوله تعالى: " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث "، أي: ولأبيه الثلثان الباقيان إجماعا، فكذلك قوله: " فأن لله خمسه "، أي: وللغانمين ما بقي، وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه، وحكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء، وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر، وابن عبد البر، والداودي، والمازري، والقاضي عياض، وابن العربي، والأخبار بهذا المعنى متظاهرة، وخالف في ذلك بعض أهل العلم، وهو قول كثير من المالكية، ونقله عنهم المازري رحمه الله أيضا، قالوا: للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من مصالح المسلمين، ويمنع منها الغزاة الغانمين. إلى أن قال: " فالحاصل أن أربعة أخماس الغنيمة التي أوجف الجيش عليها الخيل والركاب للغزاة الغانمين على التحقيق، الذي لا شك فيه، وهو قول الجمهور". ا. هـ أضواء البيان 2 - 256.
قال الشوكاني: " أحاديث الباب فيها دليل على أنه لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس ويقسم الباقي منها بين الغانمين " 7 - 307.
فالأصل الموافق للكتاب والسنة في الغنيمة هو تخميسها وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى، وقسمة الباقي بين الغانمين."
كما سبق القول كل ما في ميدان المعركة ملك للمجاهدين واصحاب الخمس فقط واما كيفية التصرف في السلاح المغنوم فهى :
يتم حساب ثمنه صالحا وغير صالح ويعطى الثمن للمجاهدين واهل الخمس فغير الصالح يذهب لمصانع المعادن حيث بعاد صهره وتصنيعه في صورة نافعة وأما السلاح الصالح فيتم ادخاله ضمن سلاح الجيش
ثم حدثنا الباشا عما سماه النفل فقال :
لكن هل يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية أو وفى بشرط شرطه ..
هل ينفل من الخمس أو من الأربعة أخماس؟
|