العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الأحاديث الواردة في الطائفة الظاهرة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال آلهة فاسقة وغريبة تمت عبادتها عبر التاريخ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال عالم الجنون (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال عالم الأقزام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: نظرات فى مقال صداقة من نوع آخر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الميراث المالى في القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال زوجة لوط المتحجرة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: رد فرية عصماء بنت مروان (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال حشرات من الجحيم (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 22-06-2024, 07:07 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,081
إفتراضي الميراث المالى في القرآن

الميراث المالى في القرآن
تعريف الميراث هو:
التركة هو الخير الذى تركه الميت وهو ما يسمى حاليا النقود والذهب والفضة والمجوهرات وأما غير هذا فليس من الميراث فى شىء وفى هذا قال تعالى :
"كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف "
وقد عرف الله الخير بأنه النفقة والنفقة هى المال النقدى الفضى والذهبى وما شابههما كما قال تعالى :
"يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين"
وفى المجتمع المسلم الحقيقى المزارع والمصانع وكل شىء على الأرض لا يورث لأحد لأنه ملك للمسلمين جميعا وإنما هو يقتسمون ثماره بالعدل فيما بينهم كما قال تعالى :
" ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
والبيوت لا تقسم ولا توزع لأن على المجتمع المسلم أن يقيم بيتا خاص لكل من يريد الزواج
ولو ظل الناس يتوارثون البيوت فلن يجد أحد حجرة واحدة يعيش فيها وإنما تقسيم البيوت هو فعل من أفعال الكفر
وأنا أتكلم هنا عن التوريث في المجتمع المسلم الذى يحكم بوحى الله ولست أتحدث عن المجتمعات الحالية التى نعيش فيها ومعظمها يخالف أحكام الله في معظم الأمور
مهمة القاضى :
المفترض أن الطبيب الذى يقرر وفاة فلان أو فلانة عليه أن يتصل وهو في حجرة الميت بقاضى الماليات للحضور فورا لبيت الميت في المكان الفلانى ومن ثم عليه أن يتوجه لبيت الميت للعزاء الفورى ثم يطلب منهم الجلوس في حجرة من البيت ويقوم هو بحصر التركة الموجودة فى بيت الميت ويطلب أى أوراق مالية لها علاقة بالميت حتى لا يسول الهوى للبعض أخذ بعض الميراث قبل القسمة وإخفائه ويتم تفتيش أغراض الميت للبحث عن أوراق تفيد بوجود ديون له أو عليه أو بوجود أمانة له أو عليه أو غير هذا من الأمور المختصة بالمال .
وقبل تقسيم الميراث يتم عمل التالى :
أولا تسديد ديون الميت إن كان عليه ديون في أجلها المسمى وهو موعدها أو قبل موعدها كما قال تعالى :
"إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"
ثانيا تنفيذ وصية الميت إن كان له وصية وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"من بعد وصية يوصى بها أو دين "
وقال:
"من بعد وصية يوصين بها أو دين "
وفى تركة كل متزوج مات عن امرأة وصية واجبة هى نفقة العدة للزوجة مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة :
" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا".
والوصية الثانية ووجوبها يشترط فيه قول الميت بها قبل موته قولا أو كتابة أمام شهود وهى :
تخصيص أكثر مال الموصى أو كله لأطفاله الصغار كما قال تعالى :
"وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا"
وتلك الوصية تكون على حسب سن كل واحد وما فعله الأب لهم فإن كان هناك من علمه وزوجه فلا نصيب له إن لم يكن المال يفيض منه بعد تربية وتزويج اخوته وإن كان هناك من تعلم ولم يتزوج يكون له نصيب صغير ومن لم يتعلم ولم يتزوج يتم حساب النصيب على أساس مصروف التعليم والتربية في السنة ثم مصروف زواجه بعد هذا إن كان المال يكفى وأما إذا لم يكن يكفى فيعطى للصغار للنفقة عليهم حتى يشبوا
وذلك من باب قوله تعالى :
" اعدلوا "
طعام التقسيم :
بعد تسديد الدين وتنفيذ الوصية الواجبة يتم عمل اجتماع فى بيت الميت ويستحسن أن يكون بعد انتهاء عدة الأرملة أو انتهاء حملها إن كانت حاملا ويحضر الاجتماع الأقارب واليتامى والمساكين ومن مال الميت يقدم رزق أى طعام للجميع وفى هذا الاجتماع يقول القاضى أو من ينيبه عنه فى الحضور كلام طيب معروف مصداق لقوله تعالى بسورة النساء:
"وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا "
وفى هذا الاجتماع يقوم القاضى بتقسيم الميراث الذى حصره وسجله يوم الوفاة وما بعده حسب قواعد الميراث
الورثة :
اخترع الفقهاء تقسيم للورثة ليس في القرآن وهو :
أ- الوارثون بالفرض فقط:
وهم الورثة الذين عينت لهم الشريعة أنصبة محددة بمقتضى نصوص شرعية قطعية ولذلك سميت أنصبتهم فروضا، فهي مفروضة بالنص.
ب- الوارثون بالفرض وبالتعصيب مع الجمع بينهما:
وهم الورثة الذين قد يرثون بالفرض أحيانا وبالتعصيب تارة أخرى وأحيانا يجمعون بين الفرض والتعصيب من نفس التركة
ج- الوارثون بالفرض وبالتعصيب دون الجمع بينهما:
وهم الورثة الذين يرثون بالفرض في حالات معينة ويرثون بالتعصيب في حالات أخرى، لكنهم لا يرثون بالفرض والتعصيب من نفس التركة أبدا.
د- الوارثون بالتعصيب فقط:
وهم الورثة الذين لم تعين لهم الشريعة أنصبة محددة ولكنها عينت لهم طريقة يرثون بها"
قطعا لا وجود للوراثة بالتعصيب للتالى :
1-أن الله لم يذكر أى شىء لهم في القرآن وحتى الروايات المنسوبة للنبى(ص) زورا ليس فيها أى حديث سوى حديثين :
الأول:
«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»، وفي رواية عند مسلم: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر».
والحديث يناقض كتاب الله في قوله :
" للذكر مثل حظ الأنثيين "
ومن ثم لن يناقض رسول الله (ص) كلام الله بحرمان الإناث من ميراثهن
الثانى :
عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر ، قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ."
بالطبع لا يمكن أن توجد جدتان للطفل من طرف الأب أو من طرف الأم ووجود ثلاثة محال لأن الوراثة تتم في الفروع الأبوية للميت سواء ذكر أو أنثى
والخطأ في الحديث هو السير على المثل من سبق أكل النبق والمراد أن من كان موجودا ساعة الميراث هو من يأخذ الميراث حتى ولو كان الثانى هو صاحب الميراث وهو ما يناقض قوله تعالى :
" وآت ذا القربى حقه "
وهو كلام لا يعقل فتقسيم الميراث لا يتم إلا من خلال سجلات النسب في القضاء وفيها تكتب كل المواليد والوفيات والقرابات
2- وراثة التعصيب تتم في حالة وجود ما يسمونه فائض من الميراث الموزع حسب النصوص وما هو بفائض كما سنبين
فلو كان هناك وراثة تعصيب لصحت في حالة الزيادة وحالة النقص وليس في حالة النقص فقط
ولبيان فساد هذه الوراثة أقول :
أن الواحد المقسوم ليس له قدر معين واحد فهناك واحد لا يساويه أحد أى واحد أخر وهو الله كما قال تعالى :
" ولم يكن له كفوا أحدا "
وهناك واحد يساوى أكثر من عشرة كما في قوله تعالى :
"يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا"
فهنا العشرون يساوون أكثر من مائتين والمائة تساوى أكثر من ألف
وهناك واحد يساوى أكثر من اثنين كما في قوله تعالى :
" فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله"
وهناك واحد يساوى عشرة كما في قوله تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "

وهناك واحد يساوى واحد كما في قوله تعالى :
" وجزاء سيئة سيئة مثلها "
رضا البطاوى متصل الآن   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 4 (0 عضو و 4 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .