العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة في مقال البروباغاندا الهدوءُ والفتك (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى كتاب إرشاد الأخيار إلى منهجية تلقي الأخبار (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الميسر والقمار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال لغز زانا الأم الوحشية لأبخازيا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: Can queen of England? (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: المعية الإلهية فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد رسالة في جواب شريف بن الطاهر عن عصمة المعصوم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: نظرات فى مقال أسرار وخفايا رموز العالم القديم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال آثار غامضة ... هل هي أكاذيب أم بقايا حضارات منسية؟ (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 10-05-2024, 06:51 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,012
إفتراضي

وأما الاستنساخ فهو أمر مريب هو الأخر فلماذا فقط يحرم نسخ برامج الحواسب مع أن الحاسوب يباع كأى سلعة ببرامجه فأى سلعة نشتريها نجد فيها طريقة التشغيل وتشغل نفسها إلا الحاسوب فيجب شراء ما يشغله بمفرده ؟
وتحدث عن مكان ووقت ارتكاب الجرم مبينا وجود معضلة فى ذلك فقال :
"العنصر الثالث: تحديد وقت ومكان ارتكاب الجريمة المعلوماتية
تثير مسألة النتيجة الإجرامية في جرائم الانترنت مشاكل عدة، فعلي سبيل المثال مكان وزمان تحقق النتيجة الإجرامية، فلو قام أحد المجرمين في أمريكا اللاتينية باختراق جهاز خادم Server احد البنوك في الأمارات، وهذا الخادم موجود في الصين فكيف يمكن معرفة وقت حدوث الجريمة هل هو توقيت بلد المجرم أم توقيت بلد البنك المسروق أم توقيت الجهاز الخادم في الصين، وهذا بالتالي يثير مشكلة أخري وهي مكان ارتكاب الجريمة المعلوماتية، ويثور أيضا إشكاليات القانون الواجب التطبيق في هذا الشأن. حيث أن هناك بعد دولي في هذا المجال ذلك أن الجريمة المعلوماتية جريمة عابرة للحدود. "
قطعا اشكالية تحديد مكان الجريمة ناتج من الربط المعلوماتى بين دول العالم والمفروض هو أن يكون لكل دولة نظامها بحيث لا يكون هناك ربط يسمح بالسرقات وغيرها فلابد عند صرف أى مبلغ من أن يكون هناك صرفا عن طريق الأوراق وتوقيع صاحب المال أمام الموظف وليس عبر الاتصالات وذلك ضمانا لحقوق الناس وعدم السرقة
القوم استعاضوا عن القرآن فى وجوب حضور المتبايعين أو الناقلين للمال بالنقل الالكترونى وجعلوا منظمة الشرطة الدولية المعلوماتية هى المسئولة عن الجرائم المتعددة المكان
وتحدث الرجل عن علانية التحقيق فقال :
"العنصر الرابع: علانية التحقيق
إن علانية التحقيق من الضمانات اللازمة لتوافر العدالة، ولهذا قيل إن العلانية في مرحلة المحاكمة لا يقصر فيها الأمر علي وضع الاطمئنان في قلب المتهم، بل أن فيها بذاتها حماية لأحكام القاضي من أن تكون محلا للشك أو الخضوع تحت التأثير، كما أن فيها اطمئنانا للجمهور علي أن الإجراءات تسير في طريق طبيعية.
والعلانية المقررة للتحقيق في الإجراءات الجنائية هي من بين الضمانات الخاصة به، وهي تختلف في التحقيق الابتدائي عنها في مرحلة المحاكمة. ففي الابتدائي تعتبر العلانية نسبية أي قاصرة علي الخصوم في الدعوى الجنائية، والعلانية في التحقيق النهائي – أو مرحلة المحاكمة – هي علانية مطلقة، بمعني أنه يجوز لأي فرد من أفراد الجمهور الدخول إلى قاعة الجلسة وحضور المحاكمة.
علي أن المشرع يجيز في المرحلتين – التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي – مباشرة الإجراءات في غير علانية، فيصدر القرار بجعله سريا، ولما كان هذا إستثناء يأتي علي قاعدة عامة أصلية كان من المنطقي أن نري المشرع يحدد الأحوال التي يجوز فيها جعل التحقيق سريا، وهذه علي كل حال رخصة لا يحسن الالتجاء إليها إلا عند الضرورة.
وإذا كانت الأمور التي تجري سرا من شانها أن تولد الشك في القلب، وتبعث في النفس عدم الاطمئنان، فان هذا الأثر كما يتحقق لدي المتهم، من الجائر أن يقوم في نفس الشاهد وأقواله من الأدلة الجنائية الهامة، ولهذا كان القرار بجعل التحقيق سريا موجها للجمهور عامة وللشهود خاصة بأهمية وخطورة الواقعة التي يجري التحقيق فيها، وينعكس هذا الأثر في صورة اضطراب وتردد، بل قد يصل الأمر إلى إنكار المعلومات من جانب الشاهد.
ولذلك فان ظروف مثل هذا التحقيق ينبغي أن تكون محل تقدير دقيق حين الاستهداء بأقوال الشاهد. فرغم أن العلانية النسبية في التحقيق الابتدائي تجعل حضور إجراءاته قاصرا علي من له علاقة بالدعوى الجنائية، إلا أن هؤلاء بذاتهم قد يكون لهم اعمق الأثر في نفسية الشاهد. وهناك بعض المسائل التي تتصل بعلانية التحقيق لها أهمية عملية خاصة، هي اختيار مكان التحقيق، وحضور الخصوم أثناء التحقيق، والقواعد التي تنبغي مراعاتها في معاملة الحضور."
قطعا علانية التحقيق مطلوبة بدون أى استثناء عند القضاة وليس كما هو الحادث حاليا حيث تقوم الشرطة بالتحقيقات ثم تقدم أوراق الجريمة فيما بعد للجهات القضائية التى تحقق مرة أخرى وفى كثير من الأحوال تلغى القضايا لأن الشرطة العالمية عندها مبدأ فى الترقيات وهو :
أنه كلما قدم الضابط قضايا أكثر للقضاء كلما ضمن حدوث ترقيته وهو نظام فاشل يدفع الضباط للقيام بتلفيق القضايا للأبرياء أو حتى للمجرمين المعروفين رغم أنهم لم يرتكبوها ولذا قالوا :
يا ما فى السجن مظاليم
والمقصود ان هناك كثير من الناس يسجنون لأسباب متعددة منها السبب الرئيسى وهو تلفيق القضايا أو تشابه الأسماء
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .