العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الطلق في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: القدم فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: كتاب بارع (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: العوج فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: العصم فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أخطاء مقال من هو الرسول صاحب الإسراء ؟؟؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الكيل فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الصدر فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: زملا الطفولة (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: الجمال الذهبي (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة اليوم, 08:10 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 7,065
إفتراضي الطلق في الإسلام

الطلق في الإسلام
الطلق في القرآن :
تربص المطلقات للعدة :
بين الله لنا أن المطلقات وهن النساء اللاتى تركهن أزواجهن بقولهم أنت طالق أو ما فى معناه عليهن تربص ثلاثة قروء أى انتظار نزول ثلاثة حيضات بعد الطلاق فى بيت الزوجية وبعد هذا يحق لهن ترك البيت والزواج من أخر
وبين الله للمطلقات أن لا يحل لهن أن يكتمن والمراد يحرم عليهن أن يخفين عن أزواجهن خبر ما خلق الله فى أرحامهن أى الذى أنشأ الله فى بطونهن من الأجنة إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر والمراد إن كن يصدقن بحكم الله ويوم البعث
وبين الله لنا أن بعولة المطلقات وهم أزواجهم السابقين أحق بردهن والمراد أولى بإعادتهن إلى عصمتهم أن أرادوا إصلاحا أى أن شاءوا وفاقا نتيجة وجود الجنين فى الرحم وبالطبع لابد عند العودة من تراضى الزوجان مصداق لقوله تعالى بنفس السورة "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف" فليس من حق الزوج إعادة الزوجة إلى عصمته بعد طلاقها دون موافقتها ،
وبين الله لنا أن الزوجات لهن مثل الذى عليهن والمراد لهن حقوق شبه الحقوق التى عليهن بالمعروف وهو العدل وبألفاظ أخرى لهن حقوق على الرجال وعليهن واجبات للرجال ،ويبين لنا أن للرجال درجة عليهن والمراد لهم سلطة هى القوامة على النساء وهى حق توجيههن وضربهن عند مخالفة حكم الله وليس حكم الزوج ،وقوله "والله عزيز حكيم "يعنى والله قوى قاضى وهذا يعنى أن الله يعز أى يقوى أى ينصر من يريد وهو حكيم أى قاضى يحكم بالعدل
وفى هذا قال تعالى :
"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم"
امساك المطلقة بالمعروف:
بين الله لنا أننا إذا طلقنا النساء والمراد فارقنا الزوجات فالواجب علينا إذا بلغن أجلهن أى وصلن موعد نهاية العدة هو أن نمسكهن بمعروف والمراد أن نبقيهن فى عصمتنا برضاهن إذا أردنا العدل معهن أو نسرحهن أى نفارقهن بعدل بإعطاءهن حقوقهن ،
وبين الله لنا من المحرم علينا أن نمسك الزوجات والمراد أن نعيد النساء لعصمتنا ضرارا أى خداعا لهن لنعتدى عليهن أى من أجل أن نؤذيهن بدنيا ونفسيا ومن يبقى زوجته خداعا لها ليؤذيها فقد ظلم نفسه أى خسر نفسه أى أدخلها النار
وطلب الله منا ألا نتخذ آياته هزوا والمراد ألا نجعل حكم الله أضحوكة بعصياننا له وفسر هذا بأن نذكر نعمة الله علينا أى نطيع حكم الله المنزل لنا من عنده وفسر هذا بأن نذكر ما أنزل علينا من الكتاب أى الحكمة أى نطيع الذى أوحى إلينا من الحكم وهو الوحى والذى أنزله الله ليعظنا به أى ليعلمنا به الأحكام التى يجب أن نطيعها،وطلب الله من المؤمنين أن يتقوه أى يطيعوا حكمه المنزل عليهم وأن يعلموا أنه بكل شىء عليم والمراد وأن يعرفوا أنه بكل أمر محيط ومن ثم عليهم أن يحذروا من مخالفته حتى لا يعاقبهم ،
وفى هذا قال تعالى:
"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء عليم"
عدم حرمان المطلقة من العودة لزوجها:
بين الله لنا أن الرجال إن طلقوا النساء والمراد إن تركوا الزوجات ثم بلغن أجلهن أى أنهين مدة العدة فالواجب هو ألا يعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف والمراد ألا يمنع أهالى المطلقات المطلقات أن يتزوجن مطلقيهن مرة أخرى إذا اتفقوا على عودة الزوجية بينهم بالعدل ،وبين الله لنا أن هذا الحكم يوعظ به أى يذكر به أى يبلغ به ليفعله من كان يؤمن بالله واليوم الأخر والمراد من كان يصدق بحكم الله فيطيعه ويصدق بيوم القيامة ،وبين الله لنا نحن الرجال أن هذا الحكم وهو عدم منع النساء من زواج مطلقيهن مرة أخرى أزكى أى أطهر لنا والمراد أفضل جزاء من المنع ،وبين لنا أنه يعلم أى يعرف مصلحتنا معرفة تامة ونحن لا نعلمها أى لا نعرفها المعرفة الكاملة ومن ثم وجب أن نطيعه طاعة تامة.
وفى هذا قال تعالى:
"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الأخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون"
متعة المطلقة :
بين الله للمؤمنين أن الرجال ليس عليهم جناح أى عقاب إن طلقوا النساء والمراد إن تركوا الزوجات ما لم يمسوهن أى ما لم يجامعوهن أى يدخلوا بهن الدخول الشرعى أو يفرضوا لهن فريضة والمراد يعطوا لهن الصداق وهو المهر ،ويبين لنا أن الموسع وهو الغنى عليه متعة أى نفقة على قدر ماله أى على طاقته المالية وعلى المقتر وهو المتوسط الحال ماليا أو تحت المتوسط ماليا قدر ماله والمراد على طاقته المالية وهذا المتاع أى النفقة طوال مدة العدة تعطى بالمعروف وهو العدل أى الإحسان وهى حق على المحسنين أى واجب على المسلمين يجب دفعه على الغنى وغير الغنى
وفى هذا قال تعالى:
"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين"
حكم فريضة المطلقات :
بين الله للمؤمنين أن الرجال إذا طلقوا النساء والمراد إذا انفصلوا عن الزوجات من قبل أن يمسوهن أى يجامعوهن أى يدخلوا بهن دخولا شرعيا وقد فرضوا لهن الفريضة والمراد وقد أعطوا لهن المهر وهو الصداق فمن حق المطلق نصف الفريضة وهو نصف المهر يسترده منها وتستثنى من ذلك حالة عفو المطلقة أى ترك المطلقة للنصف الثانى برضاها للمطلق وحالة عفو أى تنازل الذى بيده عقدة النكاح عن النصف الثانى برضاه ورضا الزوجة المطلقة وهو الذى بأمره ميثاق الزواج وهو ما نسميه الآن وكيل الزوجة وفى تلك الأحوال يحق له أخذ النصف الثانى من المهر،وبين الله لنا أننا أن نعفوا أقرب للتقوى والمراد أن نتنازل أحسن من أجل الثواب ويطلب منا ألا ننسى الفضل بيننا والمراد ألا نترك التميز بيننا أى ألا نجعل وجود أفضلية بين المسلمين متروكا بحيث يكون هناك مسلم أفضل من مسلم بعمله غير الواجب عليه ،ويبين لنا أنه بما نعمل بصير أى بالذى نفعله خبير وهذا يعنى أن نحذر من عذابه بعدم مخالفتنا لأحكامه حتى لا يعاقبنا .
وفى هذا قال تعالى :
"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير"
متاع المطلقات:
بين الله لنا أن المطلقات وهن المتروكات المنفصلات لهن متاع بالمعروف والمراد نفقة العدة تعطى لهن بالعدل وهى حق على المتقين أى واجب أى فرض على الرجال المطلقين المسلمين لمطلقاتهن وفى هذا قال تعالى :
"وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "
البقية على الرابطhttp://bamhrez.com/vb/showthread.php?p=36061#post36061
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .