العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات فى مقال غريب الطعام أطعمة نتنة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قبور الأنبياء (ص) (آخر رد :رضا البطاوى)       :: غاز و عنتوز (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: التشابه بين العهد القديم والقرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الأحاديث الواردة في الطائفة الظاهرة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال آلهة فاسقة وغريبة تمت عبادتها عبر التاريخ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال عالم الجنون (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال عالم الأقزام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: نظرات فى مقال صداقة من نوع آخر (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 14-07-2022, 08:15 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,090
إفتراضي قراءة في كتاب شهادة الصبيان

قراءة في كتاب شهادة الصبيان
المؤلف على ونيس وفى مقدمته بين أنه لا تصح شهادة الأطفال سواء ذكور أو إناث في أى قضية فقال :
"أما بعد:
من المعلوم أنه يشترط في الشاهد أن يكون عاقلا بالغا باتفاق الفقهاء، فلا تقبل شهادة الطفل؛ لأنه لا تحصل الثقة بقوله، ولا تقبل شهادة الصغير غير البالغ؛ لأنه لا يتمكن من أداء الشهادة على الوجه المطلوب.
قال ابن قدامة: "لا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا؛ قاله ابن المنذر، وسواء ذهب عقله بجنون أو سكر أو طفولية" ."
ونحدث على ونيس عن اختلاف أقوال الفقهاء في المسألة إلى تسع أراء ولكنه لخصها في ثلاث بقوله:
"واختلفوا في شهادة الصبيان على أقوال كثيرة، حتى عدها بعضهم في مذهبه ثمانية أقوال، ويمكن أن ندخل بعض هذه الأقوال في بعض مع تقييدها ببعض القيود، ونحصر الخلاف فيها على ثلاثة أقوال تجمع شملها وتقرب شتاتها :
القول الأول: لا تجوز شهادته مطلقا، وبذلك قال جمهور العلماء: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في أصح الروايات، وروي هذا عن عمر، وعثمان، وعن ابن عباس، وعن القاسم، وسالم، وعطاء، والشعبي، والحسن، وابن أبى ليلى، وهو قول سفيان، الثوري، ومكحول، وابن
شبرمة، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأبي سليمان (داود الظاهري)، وابن حزم، وجميع أهل الظاهر .
القول الثاني: تجوز شهادتهم بعضهم على بعض في الجراح والدم إذا لم يتفرقوا؛ وهو قول مالك، ورواية عن أحمد، ذكرها في "الواضح"، و"المستوعب" ، وروي عن علي بن أبي طالب ، وابن الزبير، وشريح، وعروة، والنخعي، وربيعة، والزهري .
واشترط المالكية في كتبهم لذلك شروطا:
قال القاضي عبد الوهاب: "أما شهادة الصبيان في الجراح والقتل على شروط تسعة:
وهي أن يكونوا ممن يعقل الشهادة، وأن يكونوا أحرارا، ذكورا، محكوما لهم بالإسلام، وأن يكون المشهود به جرحا أو قتلا، وأن يكون ذلك بينهم خاصة لا لكبير على صغير، ولا لصغير على كبير، وأن يكونوا اثنين فأكثر، وأن يكون ذلك قبل تفرقهم وتحبيهم، وأن تكون شهادتهم متفقة غير مختلفة" .
القول الثالث: تقبل ممن هو في حال العدالة، فتصح من مميز، وهي رواية عن أحمد، ونقل ابن هانئ: أنه ابن عشر، ثم إن ابن حامد على هذه الرواية استثنى الحدود والقصاص، فلم يقبل شهادتهم فيها احتياطا لذلك "
إذا عندما نفى تام للشهادة وعندنا إجازة لشهادة الأطفال على بعضهم وعندنا قبول شهادة ممن يفرق أى يميز فيما عدا الحدود والقصاص
ثم ذكر على ونيس سبب خلاف الفقهاء في تلك الآراء فقال :
"سبب الخلاف:
وسبب خلاف العلماء في رد شهادة الصبيان واعتبارها، خلافهم في النظر للمعتبر في الشهادة: هل هو حال الشاهد، أو المشهود به؟
فمن نظر إلى حال الشاهد وحصول التحفظ، وأنه لا يحصل إلا بتفكر وتذكر، وهذا عادة لا يوجد عند الصبيان، وأنه لا بد من حصول الثقة بقول الشاهد، بتحريه الصدق وتجنبه الكذب لم يقبل شهادتهم؛ لكون الصبي لا يأثم بكذبه، ولا يتحرز منه، ومن نظر إلى كونها ولاية والصبي مولى عليه رد شهادته.
ومن نظر إلى حال المشهود به وتعظيم الشارع له، وأنه احتاط بحق الدماء، حتى قبل فيها اللوث واليمين، أجاز شهادتهم في الجراح والدماء، وقال: لو لم نقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم.
ومن نظر إلى أن المعتبر في الشهادة حصول الثقة بالقول، اكتفى بالتمييز، وقاس الشهادة على الصلاة، وقال: إن الصبي مأمور بالصلاة يضرب عليها لعشر، فأشبه البالغ، فشهادته أحرى بالقبول.
الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل جمهور الفقهاء على رد شهادة الصبيان مطلقا بالكتاب، والسنة، والأثر، والقياس، والعقل.
فمن الكتاب:
أولا: قال : {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} .
وجه الدلالة:
قال الماوردي: "دلت هذه الآية على المنع من قبول شهادة الصبيان من ثلاثة أوجه:
أحدها: قوله: {من رجالكم}، وليس الصبيان من الرجال.
والثاني: أنه لما عدل عن الرجلين إلى أن قال: {فرجل وامرأتان}، دلت على أنه لا يعدل إلى غيرهم من الصبيان.
والثالث: أنه قال: {ممن ترضون من الشهداء} وليس الصبيان، ممن يرضى من الشهداء" .
وقال أبو بكر الجصاص: "ومما يدل على بطلان شهادة الصبيان قوله : {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} ، وذلك خطاب للرجال البالغين؛ لأن الصبيان لا يملكون عقود المداينات، وكذلك قوله : {وليملل الذي عليه الحق} لم يدخل فيه الصبي؛ لأن إقراره لا يجوز، وكذلك قوله: {وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا} لا يصح أن يكون خطابا للصبي؛ لأنه ليس من أهل التكليف فيلحقه الوعيد، ثم قوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} ، وليس الصبيان من رجالنا، ولما كان ابتداء الخطاب بذكر البالغين، كان قوله: {من رجالكم} عائدا عليهم، ثم قوله: {ممن ترضون من الشهداء} يمنع أيضا جواز شهادة الصبي، وكذلك قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} هو نهي وللصبي أن يأبى من إقامة الشهادة، وليس للمدعي إحضاره لها
ثانيا: قال : {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
وجه الدلالة: أن الصبي ليس بعدل، فلا يكون أهلا للشهادة مطلقا
ثالثا: قال : {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}
وجه الدلالة: أن الله أخبر أن الشاهد الكاتم لشاهدته آثم، والصبي لا يأثم، فدل ذلك على أنه ليس بشاهد
رابعا: قال : {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} .
وجه الدلالة: أن الله ألزم الشاهد أن يحضر لأداء الشهادة إذا دعي إليها، والصبي لا يلزمه الإجابة إجماعا، إذا فشهادته غير مقبولة.
قال الكاساني: لو كان له شهادة للزمته الإجابة عند الدعوة للآية الكريمة، وهو قوله : {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ؛ أي: دعوا للأداء، فلا يلزمه إجماعا ."
وكل ما سبق ذكره يمكن تلخيصه ونقده في التالى :
أولا شهادة الرجال والنساء مخصوصة بالدين
ثانيا شهادة ذوى العدل يستلزم كونهم عقلاء
ثالثا دعوة الشهداء وهم من شهدوا الواقعة شاملة للصغير والكبير لأن كلمة الشهداء تعنى من شهد بعينيه وسمعه
ومن ثم بناء على قوله" ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا" يمكن أن يشهد الأطفال إذا حضروا واقعة ما خاصة إذا كانت تتعلق بداخل الأسرة أو ما بين الأولاد وبعضهم
ثم قال:
"أما من السنة:
فعن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق»، وفي رواية عن عائشة م عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» .
وجه الدلالة: كما قال الماوردي: فلما كان القلم مرفوعا عنه في حق نفسه إذا أقر، كان أولى أن يرفع في حق غيره، إذا شهد ."
الحديث باطل لأن معناه عدم عقاب الطفل على الإطلاق أى عقاب حتى يبلغ وهو ما يناقض مثلا رواية ضربهم على الصلاة لعشر كما يناقض وجوب ضربهم للكف على أذى أنفسهم كالطفل الذى يخربش نفسه أو يلعب بخراه فإنهم لو تركوا سيؤذون أنفسهم ومن ثم يضربون على أيديهم حتى يمتنعوا عن ذلك
ولو فتحنا باب عدم العقاب لكثر القتل والجرح بين الأطفال سواء بجهل منهم أو بدفع الكبار لهم انتقاما من بعضهم البعض
ثم قال :
"وأما من الآثار:
فمنها أن عليا قال لعمر: «أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ» وجه الدلالة: هو نفس وجه الدلالة من الحديث السابق."
وقد سبق المناقشة له ثم قال :
"وأما من القياس:
فقد قاسوا القيام بأداء الشهادة على القيام بحفظ الأموال، فقالوا: إذا لم يؤتمن على حفظ أمواله فلأن لا يؤتمن على حفظ حقوق غيره أولى .
وأما من المعقول:
فقالوا: لا تقبل شهادة الصبي العاقل؛ لأنه لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ، والتحفظ بالتذكر، والتذكر بالتفكر، ولا يوجد هذا من الصبي عادة؛ ولأن الشهادة فيها معنى الولاية، والصبي مولى عليه .
وقالوا: الصبي لا يخاف من مأثم الكذب فينزعه عنه ويمنعه منه، فلا تحصل الثقة بقوله، ولأن من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره كالمجنون .
وقالوا: كيف تقبل شهادة من إذا فارق مكانه لم يؤمن عليه أن يعلم ويخبب ."
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .