العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الرد على مقولات الباحث عن الحقيقة المنسية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الفروج في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الكرم في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أشراط الساعة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الشلل في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الخشوع في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: بيان أخطاء مقال خيانة الوعي: حين تحوّل «ٱلنَّبِىّ» إلى «النبي» (آخر رد :رضا البطاوى)       :: موت الموت الرباني (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: الحيلة في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الضيق في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 18-05-2023, 07:19 AM   #4
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,894
إفتراضي

8 ـ لا يجب على الزوجة التمكين من الزوج المريض إذا احتملت الضرر المهم بالمباشرة وربما لا يجوز إذا كان الضرر مهلكاً أو شبهه، كما لا يجب على الزوج وطء الزوجة المريضة بالايدز ونحوه لذلك إذا كان احتمال الضرر بعد تثبيته راجحاً عند العقلاء، وبالجملة: حرمة الاضرار بالنفس أهم من وجوب أداء حق الزوجين، فتقدم عليه عند التزاحم، نعم لا مانع من سائر الاستمتاعات في مرض الايدز لما سبق من عدم نقل العدوى بها. وكذا يجب أداء حق الزوجين في الوطء إذا اطمأنا بقول الطبيب الثقة الماهر بعدم العدوى مع استعمال الرفال والعازل الذكري.
وعلى الجملة: ليس البحث في الصغريات وكيفية العدوى وإنّما البحث في أصل كلي وأنّ حفظ الضرر المهم مقدم على حقوق الزوجين، وتشخيص الضرر كماً وكيفاً موكول إلى الطب."
وكما قلت سابقا جماع الزوج أو الزوجة المصابين من غير طريق الزنى عن طريق الواقيات مباح والقول بوجود زواج بلا جماع عو ضرب من الخيال لأن الاثنين عاجلا أو آجلا سيمارسان الزنى المحرم فلا أحد يصبر على عدم الجماع شهورا طويلة أو سنوات
وتحدث عن دخول المصابين بالأمراض المعدية للمؤسسات العامة فقال :
"9 ـ لا يجوز دخول المرضى بالأمراض المعدية في المدارس والمعامل والدوائر، ويجب على أولياء الاَطفال منعهم عن المدارس، وأما المصابون بالايدز فلا بأس بذهابهم بين الناس مع الرقابة على مسألة الدم والمباشرة."
يجب منع أى مصاب أو مصابة بمرض معدى ينتقل عن طريق الهواء أو اللمس من دخول المؤسسات العامة وأما الأمراض المعدية كالإيدز فلا تمنع من ذلك لأن العدوى لا تنتشر إلا بالجماع وهو أمر محال أن يتم فى مكان عام فى دولة المسلمين
وتحدث عن عزل الطفل عن أمه المصابة بالإيدز فقال :
"10 ـ لا يجب عزل الصبي عن أُمه المصابة بالايدز، بل لا يجوز، لحق الحضانة، وذلك لما مر من عدم نقل العدوى باللبن مع التحفظ على مسألة الدم، والاَحسن عدم إيجار المرضعة المصابة بالايدز، نعم يجب عزله عن الأم المصابة بمرض يعدي باللبن أو بالتماس الجسمي ويسقط حق حضانتها."
عزل الأطفال عن أمهاتهم أو ابائهم فى حالة الأمراض المنقولة بالهواء أو للمس واجب وأما فى الإيدز وأمثاله مما لا ينتقل إلا بطريق الجماع فلا
وتحدث عن مسألة اجهاض الجنين المصاب بالإيدز فقال :
"11 ـ لا يجوز إجهاض الجنين المصاب بالايدز بعد تعلق الروح به قطعاً، واما قبله فان كانت الاصابة به مظنونة فكذلك، وإنْ كانت مقطوعة طباً فالحكم بجواز اجهاضه مشكل جدّاً، وان فرض موته أثناء سنة بعد ولادته."
معرفة إصابة الجنين بالمرض من عدمه مسألة صعبة جدا فى الشهور الأولى وحتى الأخيرة إلا من خلال تحليل دمه ومن ثم لا يجهض الجنين حتى ولو كان مصابا حسب ظن الطبيب لأنه قتل لنفس حية
وتحدث عن حكم نشر الأمراض بين المسلمين فبين وجوب محاكمة الناشرين بحد الحرابة فقال:
12 ـ إذا فرضنا قيام فئة ـ من الرجال أو النساء ـ بأمر حكومات كافرة عدوة للمسلمين بنشر الايدز بين المسلمين، فحكم هؤلاء الفئة حكم الساعين في الارض فساداً."
وتحدث عن أن بعض المصابين بالإيدز ليسوا زناة مجرمين وإنما بعضهم انتقل له المرض عن طريق نقل الدم أو محاقن المخدرات فقال :
"13ـ ليس كل مصاب بالايدز مجرماً، لاَنّه قد ينتقل المرض إليه من دون تقصير له ولا تخلف عن حكم شرعي، فلا يجوز بهم سوء الظن."
وتحدث عن اشتراط السلامة من المرض المعدى فى الزواج مبينا إباحته فقال :
14 ـ هل يجوز اشتراط السلامة من الايدز وكل مرض معدي في النكاح؟ الظاهر عدم المانع منه.
15 ـ هل يحق للدولة تحتم الفحص عن الايدز بل عن كل مرض معد عن كل من يريد التزويج والتزوج، وان استلزم مؤنة كثيرة على الزوجين؟ الأولى إحالة هذا الحكم إلى الحاكم الشرعي فيحكم باللزوم أو عدمه حسب شرائط الظروف والوضع الصحي، وقيل: إنّ في خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العدوى يمكن أنْ لا يظهر الايدز."
بالقطع فحص الدم قبل الزواج مطلوب منعا للضرر وإن كان هذا فى مجتمعاتنا الحالية وأما فى دولة المسلمين العادلة فكل شىء منظم والسجلات الطبية وسجلات القضاء يتم الرجوع إليها فى حالة الزنى وغيره
وتحدث مرة أخرى عن زواج المصابين بالإيدز فقال :
16 ـ قيل: إنّه لا مانع من زواج المصاب والمصابة بالايدز لعدم الضرر عليها حنيئذٍ، وقيل: إنّ جماعهما يمكن أن يساعد على اضعاف صحة كل منهما، وبالتالي يمكن ان تظهر ذرية جديدة مصابة بالايدز، وتظهر وحدات جديدة للفيروس، إنّ فيروس الايدز يغير جلده من آن إلى آخر .أقول: إذا كان احتمال الضرر المزيد ثبت طبياً وكانت الزيادة خطيرة فلا يبعد تحريم الوطء عليهما.
ثم إنّه يمكن أنْ يقال: إنه لا فرق في الحكم بين نقل فيروس الايدز إلى انسان سالم وبين توليد انسان مريض بالايدز من الاَوّل، فإنّ العقل يقبّح كليهما، وعليه فلا يحل للزوجين ما يوجب حمل الزوجة بجنين يعلمان ابتلائه بالايدز ونحوه من الامراض المهلكة"
وقد سبق التعليق
وتحدث عن حكم الطبيب نقل أو سهوا وقد سبق التعليق فى المسألة فقال:
17 ـ هل يضمن الطبيب إذا نقل العدوى إلى سالم عمداً أو سهواً؟ "
وتحدث عن إرادة الزوجين المصابين أو أحدهما الحبل والحمل فقال :
18 ـ هل يجوز للمصاب أو المصابة الاحبال والحمل إذا لم يعلما؟
الحبل والحمل جائز فى أى زواج والمسألة لا تتعلق بإرادتهما وإنما بإرادة الله وتحدث عن اختلاف الزوجين المصابين فى أمر الحبل حيث لا لا يريد أحدهما انجاب طفل مصاب خوفا من ايلامه فقال :
19 ـ ولو اختلف الزوجان فرغب أحدهما في الحمل وامتنع الآخر عنه، فالظاهر أنّه لا وجه لاجبار الممتنع لا سيما في مثل الايدز، فتفطر القلب حزناً وأسىً على الوليد الذي يتمزق ويحترق، ولا علاج له ولا دواء."
والحقيقة أن عملية الخوف غير مبررة لأنه ليس كل الأطفال الناتجين يكونون مصابون بالمرض ولو اعتبرنا الخوف من أى شىء فى الحمل عند الأصحاء أو غيرهم ما أنجب أحد خوفا من تشوه أو مرض الطفل
وتحدث هم حكم تصرف مريض الإيدز فى ماله باعتباره أن الإيدز كرض موت فقال :
20 ـ هل مرض الايدز مرض الموت؟ ومرض الموت يمنع فيه المريض عن التبرعات المنجرة الزائدة عن الثلث في ماله عند جمع كثير من فقهائنا المحققين فتشخيصه مهم ومفيد.
قال بعض الفضلاء من أهل السنة : إنّ الفقهاء اختلفوا في التعريف بمرض الموت اختلافاً كثيراً لا يرجع إلى نصّ من كتاب وسنة وإنّما مردّه إلى الاجتهاد والنظر... (رد المختار 2/ 716) وقيدته مجلّة الاَحكام العدلية (1595 م) بأنْ يموت المريض قبل مرور سنة من الاصابة به، وقيل غير ذلك.
وقال أيضاً: والذي يستخلص من كلام جمهور الفقهاء وتقريرات محققيهم أنّ مرض الموت هو المرض المخوف الذي يتصل بالموت ولو لم يكن الموت بسببه (الام للشافعي 4/ 35 ـ مغني المحتاج 3/ 50)
..وقال بعض آخر من أهل العلم من أهل السنة :
مرض الموت هو المرض الذي يعقبه الموت ... ومرض الايدز يمر بمراحل مرحلة الاصابة، مرحلة الكمون، مرحلة التهيج والقضاء ... وفي هذه المرحلة فقط يمكن اعتباره مرض الموت (فإنّه يصل إلى حد انهاك الجسم وقتل قوة المناعة في الجسم أو ظهور أمراض عصبية قاتلة).
أقول: الظاهر أنّ كل مَن يقول بأنّ مرض الايدز مرض الموت يقصد هذه المرحلة، ولا بد أنْ يكون كذلك.
...وعلى كلّ ليس عنوان مرض الموت مذكوراً في الاَحاديث المعتبرة ظاهراً، فإنْ قلنا بحجر المريض عن التبرعات المذكورة فلابدّ من الاكتفاء على القدر المتيقن، وفي غيره يرجع إلى صحتها لبطلان القياس عندنا."
والحقيقة أن المرض أيا كان طالما ليس مرضا عقليا أى مانع للعقل فهو لا يمنع من التصرف المالى المتفق مع أحكام الله فلا يجوز للمريض أن يتبرع بماله كله أو معظمه ولديه أسرة لها حقوق عليه
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .