العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الكرم في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أشراط الساعة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الشلل في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الخشوع في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: بيان أخطاء مقال خيانة الوعي: حين تحوّل «ٱلنَّبِىّ» إلى «النبي» (آخر رد :رضا البطاوى)       :: موت الموت الرباني (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: الحيلة في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الضيق في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغلول في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الكفل فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 13-06-2009, 11:44 AM   #1
غنى الروح
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2009
المشاركات: 6
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة البلبل مشاهدة مشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وركاته


فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تغطيتهما وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المسألة ، ولذا لابد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها .
أولاً : محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين ، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق ؛ كالقدم ، والساعد ، وشعر الرأس ، كل هذا عورة بالاتفاق .
ثانياً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين ، والذهب والحناء في اليدين .
ثالثاً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة . وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة .
وعليه فإن كشف أكثر النساء اليوم لوجوههن أمر محرم باتفاق العلماء ؛ لكونها كاشفة عن مقدمة الرأس والشعر ، أو لأنها قد وضعت زينة في وجهها أويديها ؛ كالكحل أو الحمرة في الوجه ، أو الخاتم في اليد .

ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها ، أو أنه الأفضل . إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب .




والله اسعدني
مروركم ..

البلبل

واذا كانت غير متزينه وغير جميلة..هل تغطي؟؟؟؟؟
غنى الروح غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 13-06-2009, 11:45 AM   #2
فرحة مسلمة
''خــــــادمة كــــــتاب الله''
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 2,952
إفتراضي

اخي البلبل
قال الله عز وجل:






وهذا برهان اهل السنة والجماعة من حديث رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام:

157202 - كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه
الراوي: عائشة المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1833
خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]


ألا يدل ذلك عن وجوب تغطية الوجه.

وهل نحن أطهر واتقى من أهل بيت رسول الله عليه افضل

الصلاة والسلام؟؟؟
__________________








فرحة مسلمة غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 13-06-2009, 11:47 AM   #3
غنى الروح
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2009
المشاركات: 6
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة farhamuslima مشاهدة مشاركة
اخي البلبل
قال الله عز وجل:






وهذا برهان اهل السنة والجماعة من حديث رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام:

157202 - كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه
الراوي: عائشة المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1833
خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]


ألا يدل ذلك عن وجوب تغطية الوجه.

وهل نحن أطهر واتقى من أهل بيت رسول الله عليه افضل

الصلاة والسلام؟؟؟

عودي لتفسير ما كتبتيه بالاحمر وذلك بالرجوع لاكثر من مصدر
غنى الروح غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 13-06-2009, 12:02 PM   #4
فرحة مسلمة
''خــــــادمة كــــــتاب الله''
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 2,952
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة غنى الروح مشاهدة مشاركة
عودي لتفسير ما كتبتيه بالاحمر وذلك بالرجوع لاكثر من مصدر
اخي الفاضل

اولا لا نقول تفسير للسنة ولكن نقول شرح والتفسير يخص كلام الله .
كما يسمى كتاب ابي حجر العسقلاني
'' فتح البارئ في شرح صحيح البخاري''
ولكني لا ارى داعيا للرجوع الى الشرح لأن الأمر واضحا ليس فيه غموضا يستدعي الى شرح. ولو ترى عكس ذلك فان تفضلت بالشرح وليكن من مصدر موثوق منه لأن كما تعلم اعداؤنا كثيرون اخي الفاضل جزاك الله كل خير
__________________








فرحة مسلمة غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 14-06-2009, 12:39 AM   #5
aboutaha
زهير عكاري
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 7,140
إفتراضي

ساترك رايي جانبا

وبما ان الامر متعلق بايات وتفاسيرها

سانقل وليعذرني الذين ينتقدون (الكوبي بايست ) ولكني سانقل نقلا اقوال المفسرين ومنهم المعتبرين جدا وماذا قالوا في الوجه والكفين


رايت ذلك في منتدى وقد جمع احدهم هذا الكم من الكبير والكثير اقوال المفسرين في ذلك


________________________________
________________________________
________________________________

ونحن هنا سنذكر ما كان صريحا فلن نذكر من اكتفى بحكاية الأقوال فقط كابن أبي حاتم والسيوطي ولا من اكتفى بذكرها وقال بأن الجواز هو رأي الجمهور كابن كثير والشوكاني ولا من قال بالجواز ولكن منع الإبداء سدا للفتنة كما في الجلالين.

أولا: رأي من اجاز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها:


1- الطبري في تفسيره "جامع البيان":
بعد أن حكى الطبري الخلاف قال:
(( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بذلك الوجه والكفين، يدخل في ذلك ـ إذا كان كذلك ـ الكحل والخاتم والسوار والخضاب، وإنما قلنا : ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل، لاجتماع الجميع على أن علىكل مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ماعدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي e أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها قدر النصف، فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاً، كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره ، وإذا كان لها إظهار ذلك؛ كان معلوماً أنه مما استثنى الله تعالى ذكره بقوله: {إلا ما ظهر منها } [ النور :31 ]، لأن كل ذلك ظاهر منها )) .



2- ويؤيده أيضاً ما في (( تفسير القرطبي )) "الجامع لأحكام القرآن" :

(( وقال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك فـ{ ما ظهر } على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه )) .
قال القرطبي :
(( قلت : هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما، يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت عل رسول الله e وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله e ، وقال لها : يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس، فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها، والله الموفق لا رب سواه )) .



3-البغوي في تفسيره "معالم التنزيل":

واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي هو الوجه والكفان وقال ابن مسعود هي الثياب بدليل قوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وأراد بها الثياب وقال الحسن الوجه والثياب وقال ابن عباس الكحل والخاتم والخضاب في الكف فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا منها غض البصر وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة يلزمها ستره.


4- الزمخشري في "الكشاف":
الزينة‏:‏ ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين‏.‏
وذكر الزينة دون مواقعها‏:‏ للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن فنهى عن إبداء الزين نفسها‏.‏ ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع - بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال في حله - كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً في الحظر ثابت القدم في الحرمة شاهداً على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله في الكشف عنها‏.‏ فإن قلت‏:‏ ما تقول في القراميل هل يحل نظر هؤلاء إليها؟
قلت‏:‏ نعم‏.‏
فإن قلت‏:‏ أليس موقعها الظهر ولا يحل لهم النظر إلى ظهرها وبطنها وربما ورد الشعر فوقعت القراميل على ما يحاذي ما تحت السرة
قلت‏:‏ الأمر كما قلت ولكن أمر القراميل خلاف أمر سائر الحلي لأنه لا يقع إلا فوق اللباس ويجوز النظر إلى الثوب الواقع على الظهر والبطن للأجانب فضلاً عن هؤلاء‏.‏ إلا إذا كان يصف لرقته فلا يحل النظر إليه فلا يحل النظر إلى القراميل واقعة عليه‏.‏ فإن قلت‏:‏ ما المراد بموقع الزينة ذلك العضو كله أم المقدار الذي تلبسه الزينة منه قلت‏:‏ الصحيح أنه العضو كله كما فسرت مواقع الزينة الخفية وكذلك مواقع الزينة الظاهرة‏:‏ الوجه موقع الكحل في عينيه والخضاب بالوسمة في حاجبيه وشاربيه والغمرة في خديه والكف والقدم موقعا الخاتم والفتحة والخضاب بالحناء‏.‏ فإن قلت‏:‏ لم سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة قلت‏:‏ لأن سترها فيه حرج فإن المرأة لا تجد بداً من مزواولة الأشياء بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهرو قدميها وخاصة الفقيرات منهن وهذا معنى قوله‏:‏
‏( ‏إلا ما ظهر منها‏ ) يعني إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور.


5- قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في ( أحكام القرآن ) ( 3/316 ) :
( وقول ابن مسعود في أن ( مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) هو الثياب؛ لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة ، والمراد العضو الذي عليه الزينة ، ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقُلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها ، فعلمنا أن المراد مواضع الزينة ، كما قال في نسق الآية بعد هذا: ( ولا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) ، والمراد موضع الزينة ، فتأويلها على الثياب لا معنى له ، إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها ) .



يتبع
___
__________________


التطرف آفة عظيمة وصفة ذميمة تدمر الوطن وتضع المجتمع

____المسنجر معطل والموبايل ضايع _____
__________________________
__________________________
aboutaha غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 14-06-2009, 12:41 AM   #6
aboutaha
زهير عكاري
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 7,140
إفتراضي

6-الواحدي في تفسيره "الوجيز":
( ولا يبدين زينتهن ) يعني الخلخالين والقرطين والقلائد والدماليج ونحوها مما يخفى ، ( إلا ما ظهر منها ) وهو الثياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع .


7- في تفسير السمعاني :

على هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة ، وإن خاف الشهوة غض البصر ، واعلم أن الزينة زينتان : زينة ظاهرة ، زينة باطنة، فالزينة الظاهرة هي الكحل والفتخة والخضاب إذا كان في الكف ، وأما الخضاب في القدم فهو الزينة الباطنية ، وأما السوار في اليد ، فعن عائشة أنه من الزينة الظاهرة ، والأصح أنه من الزينة الباطنة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وأما الدملج [والمخنقة] والقلادة ، وما أشبه ذلك فهو من الزينة الباطنة ، فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للأجنبي النظر إليه من غير شهوة ، وما كان من الزينة الباطنة لا يجوز للأجنبي النظر إليها ، وأما الزوج ينظر ويتلذذ ، وأما المحارم ينظرون من غير تلذذ .


8- رأي السمرقندي في تفسيره "بحر العلوم":

والنظر إلى النساء على أربع مراتب:
في وجه يجوز النظر إلى جميع أعضائها وهي النظر إلى زوجته وأمته
وفي وجه يجوز النظر إلى الوجه والكفين وهو النظر إلى المرأة التي لا يكون محرما لها ويأمن كل واحد منهما على نفسه فلا بأس بالنظر عند الحاجة
وفي وجه يجوز النظر إلى الصدر والساق والرأس والساعد وهو النظر إلى إمرأة ذي رحم أو ذات رحم محرم مثل الأخت والأم والعمة والخالة وأولاد الأخ والأخت وإمرأة الأب وإمرأة الإبن وأم المرأة سواء كان من قبل الرضاع أو من قبل النسب
وفي وجه لا يجوز النظر إلى شيء وهو أن يخاف أن يقع في الإثم إذا نظر.
انتهى كلامه .





9- رأي أبي السعود في تفسيره "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم":

( ولا يبدين زينتهن ) كالحلى وغيرها مما يتزين به وفيه من المبالغة في النهي عن إبداء مواضعها ما لا يخفى ( إلا ما ظهر منها ) عند مزوالة الأمور التي لا بد منها عادة كالخاتم والكحل والخضاب ونحوها فإن في سترها حرجا بيننا وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينة والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة
انتهى كلامه .



10- رأي الرازي في تفسيره "مفاتيح الغيب":

اعلم أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع الرجل وعورة الرجل مع المرأة

ثم قال بعدها في عورة المرأة مع الرجل
ما يلي:
أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تكون أجنبية أو ذات رحم محرم، أو مستمتعة، فإن كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة، ولا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه في البيع والشراء، وإلى إخراج الكف للأخذ والعطاء، ونعني بالكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين، وقيل ظهر الكف عورة.

واعلم أنا ذكرنا أنه لا يجوز النظر إلى شيء من بدنها، ويجوز النظر إلى وجهها وكفها، وفي كل واحد من القولين استثناء.
أما قوله يجوز النظر إلى وجهها وكفها، فاعلم أنه على ثلاثة أقسام لأنه إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة، وإما أن يكون فيه فتنة ولا غرض فيه، وإما أن يكون فيه فتنة وغرض أما القسم الأول: فاعلم أنه لا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض وإن وقع بصره عليها بغتة يغض بصره، لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصـارهم }

وقيل يجوز مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ولا يجوز أن يكرر النظر إليها لقوله تعالى: {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولـائك كان عنه مسؤولا } (الإسراء: 36) ولقوله عليه السلام: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» وعن جابر قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري» ولأن الغالب أن الاحتراز عن الأولى لا يمكن فوقع عفوا قصد أو لم يقصد

أما القسم الثاني: وهو أن يكون فيه غرض ولا فتنة فيه فذاك أمور: أحدها: بأن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفيها، روى أبو هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا» وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة»

وقال المغيرة بن شعبة «خطبت امرأة فقال عليه السلام نظرت إليها، فقلت لا، قال فانظر فإنها أحرى أن يدوم بينكما» فكل ذلك يدل على جواز النظر إلى وجهها وكفيها للشهوة إذا أراد أن يتزوجها، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن } (الأحزاب: 52) ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن

وثانيها: إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها وثالثها: أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملا حتى يعرفها عند الحاجة إليه ورابعها: ينظر إليها عند تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غير الوجه لأن المعرفة تحصل به

أما القسم الثالث: وهو أن ينظر إليها للشهوة فذاك محظور، قال عليه الصلاة والسلام: «العينان تزنيان» وعن جابر قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري» وقيل: مكتوب في التوراة النظرة تزرع في القلب الشهوة، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا. أما الكلام الثاني: وهو أنه لا يجوز للأجنبي النظر إلى بدن الأجنبية فقد استثنوا منه صورا
إحداها: يجوز للطبيب الأمين أن ينظر إليها للمعالجة، كما يجوز للختان أن ينظر إلى فرج المختون، لأنه موضع ضرورة. وثانيتها: يجوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة على الزنا، وكذلك ينظر إلى فرجها لتحمل شهادة الولادة، وإلى ثدي المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع،
وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجوز للرجل أن يقصد النظر في هذه المواضع، لأن الزنا مندوب إلى ستره، وفي الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشهادة وثالثتها: لو وقعت في غرق أو حرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها

هذا آخر كلامه



يتبع
___
__________________


التطرف آفة عظيمة وصفة ذميمة تدمر الوطن وتضع المجتمع

____المسنجر معطل والموبايل ضايع _____
__________________________
__________________________
aboutaha غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 13-06-2009, 12:20 PM   #7
البلبل
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية لـ البلبل
 
تاريخ التّسجيل: May 2009
الإقامة: بلد المليون ونصف مليون شهيد
المشاركات: 380
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة farhamuslima مشاهدة مشاركة
اخي البلبل
قال الله عز وجل:






وهذا برهان اهل السنة والجماعة من حديث رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام:

157202 - كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه
الراوي: عائشة المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1833
خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]


ألا يدل ذلك عن وجوب تغطية الوجه.

وهل نحن أطهر واتقى من أهل بيت رسول الله عليه افضل

الصلاة والسلام؟؟؟
اختي فرحة

انا لم اقل // يجب ان تكشف المرأة وجهها // بل انا اتحدث عن العلماء الذين قالوا ان تغطية الوجه و اليدين مستحب .

وإن العلماء لم يدعُ واحد منهم إلى أن تكشف المرأة وجهها ، بل أقل ما قيل بينهم إن التغطية هو الأفضل. بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها . وما الذي يَضُرهم ، و ما الذي يُغيظهم من تغطية المرأة لوجهها ؟! إنه سؤال يحتاج منا إلى جواب . نسأل الله الكريم أن يحفظ نساء المسلمين من كيدهم .
وأعود مرةً أخرى إلى محل النزاع في حكم تغطية المرأة لوجهها ويديها هل هو واجب أو مستحب ؟ الراجح من قول العلماء وجوب تغطية المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الاجانب.


وهذا دليل واضح كما قلتي وكما استدل بعض العلماء به :
157202 - كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه
الراوي: عائشة المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1833
خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

وهذا دليل اخر
قوله تعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن " ( النور 30)

الله جل وعلا يقول ( ولا يبدين زينتهن ) وقد استقر في فطر الناس أن أعظمَ زينة في المرأة هو وجهها ، ولذلك فإن أهم ما يراه الخاطب هو الوجه ، وكذلك الشعراء حاضراً وقديماً في غرض الغزل ، فالوجه أعظم مقياس عندهم للفتنة والجمال .
وقد اتفق العلماء على وجب ستر المرأة لقدمها وشعرها أمام الرجال الأجانب ؛ فأيهما أعظم زينة الوجه واليدين أم القدم ؟! ، و لاشك بأن الوجه واليدين أعظم في الزينة وأولى بالستر .


و هناك دلا ئل كثيرة من كتاب الله و السنة النوية ..
البلبل غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 13-06-2009, 12:50 PM   #8
الأميــــــــــر
صاحب الكلمة الطيبة
 
الصورة الرمزية لـ الأميــــــــــر
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
الإقامة: على الطريق
المشاركات: 1,440
إفتراضي

تغطية الوجه واجبة و هي شرط من شروط الحجاب الإسلامي الصحيح ..

قال تعالى :

{ ... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .. } ..... سورة الأحزاب : الآية 53 .

و قد أجمع العلماء أن هذه الآية هي نص صريح يُأكد وجوب تغطية الوجه للمرأة ..

فلا يجب أن نحصر هذا الأمر فقط على أزوج النبي الأطهار ..والصواب هو التعميم ..
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

و الله أعلم
__________________



آخر تعديل بواسطة الأميــــــــــر ، 13-06-2009 الساعة 01:16 PM.
الأميــــــــــر غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 13-06-2009, 01:30 PM   #9
transcendant
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2008
الإقامة: الجزائر DZ
المشاركات: 2,785
إفتراضي

القول بأن تغطية الوجه من شروط الحجاب الشرعي .. فيها قولان ..

و العلماء لم يتفقوا على رأي واحد في الأمر .. منهم من أوجب الأمر و منهم من استحبه ..

و في مجتمعاتنا لا خلاف في كشف الوجه من ستره .
__________________


transcendant غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 13-06-2009, 02:17 PM   #10
عبدالرحمن
عضو نشيط
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2009
المشاركات: 148
إفتراضي

أتدرون من هو العالم في هذه المسألة ومن هو الأجدر بالافتاء و أن يتبع... الزوج ..اذا رأى أن كشف وجه زوجته

لا يشكل له أي حرج وهي تسير بجانبه وهي متبرجة في وجهها...

أما الاشكال الثاني الذي يطرح هو مدى تقبل الزوجة لهذا الحائل والعازل عن الهواء النقي و الطبيعة الخلابة..

فالاشكال يا اخوة ليس اختلاف العلماء أو اجماعهم ...انما الاشكال هو عدم انصياع المرأة للزوج اذا أمرها أن

تتنقب...من منا لا يريد ان تستر زوجته وجهها...

هذه اذن مسألة حرب بين الزوج والزوجة ....والمنتصر أكيد هي الزوجة التي لم تتنقب..
__________________


عبدالرحمن غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .