بيان الخطأ في قولهم اختلاف صلاة النساء عن صلاة الرجال في بعض الصلاة
يقول الإمام المحدث " محمد ناصر الدين الألباني " في كتابه صفة صلاة النبي في الخاتمة صفحة 165 طبعة مكتبة المعارف بالرياض " الطبعة الجديدة الثالثة " يقول :
كل ما تقدم من صفة صلاته ( صلى الله عليه وسلم ) يستوي فيه الرجال والنساء ، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك ، بل عموم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) " صلوا كما رأيتموني أصلي " يشملهن ، وهو قول إبراهيم النخعي قال :
" تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل ". أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه .
وحديث انضمام المرأة في السجود ، وأنها ليست في ذلك كالرجل ؛ مرسل لا حجة فيه . رواه أبو داود في " المراسيل " عن يزيد بن أبي حبيب ، وهو مخرج في " الضعيفة ".
وأما ما نقله الإمام أحمد في " مسائل ابنه عبد الله عنه " صفحة 71 عن ابن عمر : أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة ؛ فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله بن عمر الواقدي ، وهو ضعيف .
وروى البخاري في " التاريخ الصغير " صفحة 95 بسند صحيح عن أم الدرداء :
" أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل ، وكانت فقيهة ".....
انتهى .......
آخر تعديل بواسطة ابن يوسف الطبيب ، 25-06-2010 الساعة 11:10 AM.
|