العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى مقال الشجرة الملعونة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال السرنمة (المشي اثناء النوم) (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال الحيوانات تنطق وتتكلم حقيقة أم خيال؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال البحث عن الكنوز المفقودة .. ما بين العلم والسحر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: Poverty (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: خواطر حول مقال أغرب مسابقات ملكات الجمال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: طارق مهدي اللواء (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة في مقال أغرب حالات مرضية في عالم الطب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال أغرب القوانين حول العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أغرب عمليات التجميل واكثرها جنونا (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 14-03-2022, 07:29 AM   #3
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,048
إفتراضي

الأول : على جميعهم الحد في أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة
الثاني : يحد الثلاثة دون الراجع عن الشهادة ، وهي الرواية الثانية عن أحمد ، وهذا اختيار أبي بكر وابن حامد لأنه إذا رجع قبل الحد فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله فيسقط عنه الحد ، ولأن في درء الحد عنه تمكينا له من الرجوع الذي يحصل به مصلحة المشهود عليه , وفي إيجاب الحد عليه زجر له عن الرجوع خوفا من الحد فتفوت تلك المصلحة , وتتحقق المفسدة فناسب ذلك نفي الحد عنه
الثالث : يحد الراجع دون الثلاثة قال بذلك الشافعي ؛ لأنه مقر على نفسه بالكذب في قذفه وأما الثلاثة فقد وجب الحد بشهادتهم , وإنما سقط بعد وجوبه برجوع الراجع ومن وجب الحد بشهادته لم يكن قاذفا , فلم يحد كما لو لم يرجع
والراجح والله أعلم : القول الأول وهو إقامة الحد على الثلاثة دون الرابع ومما يعضده إقامة الحد على الثلاثة الذين قذفوا المغيرة ، حين لم يشهد الرابع بنفس شهادتهم "
وشروط شهادة الزنى السابقة غير شرط الأربعة معظمه باطل فلم يشترط الله العبودية ولا الحرية ولا الذكورة ولا الأنوثة
وقد غفل العسكر عن ثبوت الزنى بالحبل دون زواج
ثم تحدق عن إثبات حد السرقة فقال :
"ثانيا : حد السرقة
ولا يثبت حد السرقة إلا بأحد أمرين : 1- وجود البينة بشهادة عدلين 2- الإقرار بالسرقة
فأما البينة فيشترط فيها أن يكون الشاهدان رجلين مسلمين حرين عدلين سواء كان السارق مسلما أو ذميا , وقد ذكرنا ذلك في الشهادة في الزنى ويشترط أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب , وقدره ليزول الاختلاف فيه فيقولان : نشهد أن هذا سرق كذا , قيمته كذا من حرز ، ويصفان الحرز وإن كان المسروق منه غائبا فحضر وكيله , وطالب بالسرقة احتاج الشاهدان أن يرفعا في نسبه فيقولان : من حرز فلان بن فلان بن فلان , بحيث يتميز من غيره فإذا اجتمعت هذه الشروط وجب القطع في قول عامة أهل العلم
وإذا اختلف الشاهدان في الوقت أو المكان أو المسروق , فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر أنه سرق يوم الجمعة أو شهد أحدهما أنه سرق من هذا البيت , وشهد الآخر أنه سرق من هذا البيت أو قال أحدهما : سرق ذهبا وقال الآخر : سرق ثوبا ؛ لم يقطع في قولهم جميعا وبه قال الشافعي وأبو ثور , وأصحاب الرأي
وأما الإقرار: فيشترط فيه أن يعترف مرتين روى ذلك عن على وبه قال ابن أبى ليلى وأبو يوسف وزفر وابن شبرمة وأما عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن فقالوا : يقطع باعتراف مرة لأنه حق يثبت بالإقرار , فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي
والراجح القول الأول : لما روى أبو داود بإسناده عن أبي أمية المخزومي ( أن النبي (ص) أتي بلص قد اعترف , فقال له : ما إخالك سرقت قال : بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع ) ولو وجب القطع بأول مرة لما أخره وروى سعيد عن هشيم وسفيان وأبي الأحوص وأبي معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه , قال شهدت عليا وأتاه رجل فأقر بالسرقة , فرده وفي لفظ : فانتهره وفي لفظ : فسكت عنه وقال غير هؤلاء : فطرده ، ثم عاد بعد ذلك فأقر , فقال له على : شهدت على نفسك مرتين فأمر به فقطع وفي لفظ : قد أقررت على نفسك مرتين
ويعتبر أن يذكر في إقراره شروط السرقة مما هو معلوم من النصاب والحرز وإخراجه منه
والحر والعبد في هذا سواء، وذلك لعموم النص فيهما ولما روى الأعمش , عن القاسم عن أبيه : أن عليا قطع عبدا أقر عنده بالسرقة وفي رواية قال : " كان عبدا" يعني الذي قطعه علي ويعتبر أن يقر مرتين وروي عن أحمد : " إذا أقر العبد أربع مرات أنه سرق قطع" وظاهر هذا أنه اعتبر إقراره أربع مرات ليكون على النصف من الحر
والأول أصح لخبر علي ، ولأنه إقرار بحد فاستوى في عدده الحر والعبد , كسائر الحدود "
وشروط إثبات السرقة هى الشهود والاعتراف وأيضا دخوله فى ملكه دون أن يكون له مال معروف لأهله ومن حوله وأما كون المسروق فى عهدة الفرد فليس بدليل لأن المسروق قد يكون بيع له أو اهدى له أو ما شابه ذلك
وتحدث عن إثبات شرب الخمر فقال
"ثالثا : حد الخمر
اتفق العلماء على أن الحد يقام على شارب الخمر بأمرين : بالإقرار وبشهادة عدلين واختلفوا في ثبوته بالرائحة، فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز : يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان وخالفه في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وجمهور أهل العراق وطائفة من أهل الحجاز وجمهور علماء البصرة فقالوا : لا يثبت الحد بالرائحة وهو الراجح لأن الرائحة ليست دلالة قاطعة على شرب الخمر ، لكنها قرينة وشبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات "
ثم تحدث عن جريمة رمى المحصنات والمحصنين فقال:
"رابعا : حد القذف
يثبت حد القذف بأحد أمرين :
إقرار القاذف على نفسه بأنه كان كاذبا
بشهادة رجلين عدلين بأنه كاذب فيمن رماه بالفاحشة
ويشترط ما سلف ذكره من الشروط في ثبوت الإقرار وقبوله وفي الشهادة "
وتحدث عن حد الردة فقال :
"خامسا : حد الردة :
المرتد: من ترك دين الإسلام وهو عاقل بالغ، مختار غير مكره إلى دين آخر، كالنصرانية أو اليهودية أو غير ذلك من الأديان الباطلة، أو إلى عقيدة باطلة ومذهب فاسد كالشيوعية، أو إلى تبنى نظرية إلحادية ، أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة، أو قال قولا لا يحتمل تأويلا غير الكفر، أو حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده بأن النظام الإسلامي نظام رجعي أو متأخر أو طعن في الدين، فهاجم الإسلام وشرائعه أودعا إلى مبدأ إلحادي أو كفري فهو مرتد قال الله تعالى: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون}
وبالجملة فإن الردة قد تكون في الاعتقاد، وقد تكون في الأقوال ، وقد تكون في الأفعال
ولا بد من أجل الحكم على إنسان بالردة من إقامة الحجة ومن بلغه هذا الدين فقد قامت عليه الحجة ، قال تعالى : ( لأنذركم به ومن بلغ ) ، وقال سبحانه : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )
وأما شرط قيام الحجة على المكلفين : ? فالحجة على العباد إنما تقوم بشيئين : بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله ، والقدرة على العمل به ، فأما العاجز عن العلم كالمجنون ، أو العاجز عن العمل ، فلا أمر عليه ولا نهي ومما يجدر ذكره أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص ، يقول ابن القيم : » إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص ، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان ، وفي بقعة وناحية دون أخرى ، كما أنها تقوم على شخص دون آخر ، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون ، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ، ولم يحضر ترجمان يترجم له "
فإذا ثبت قيام الحجة وجب إقامة حد الردة وهو يثبت بإقراره بما يقتضي الردة أو بشهادة عدلين من المسلمين عليه بأنه فعل أو قال ما يقتضي الردة عن الإسلام "
ثم تحدث عن جريمة الحرابة فقال :
"سادسا : حد الحرابة
والحرابة : هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام بإحداث الفوضى ، وسفك الدماء ، وسلب الأموال ، وهتك الأعراض ، وإهلاك الحرث والنسل سواء كانت هذه الطائفة مسلمة أو غير مسلمة
فإذا ثبت على هذه الطائفة القيام بتلك الأعمال السابقة عند ذلك يقام حد الحرابة المعروف ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق في الحدود الأخرى لأجل إقامة هذا الحد وهي البلوغ والعقل أو الإقرار من قبل الحرابي "
ثم آتانا بجريمة لا وجود لها فى الوحى سماها البغى وهى داخلة ضمن حد الحرابة فقال :
"سابعا : حد البغي :
والبغي اعتداء طائفة من المسلمين على طائفة أخرى ، كالخروج على السلطان المسلم ، مع عدم ظهور كفر بواح منه عندهم فيه من الله برهان فهذه الطائفة تقاتل لقوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلو التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) ورى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن عرفجة أن الرسول (ص) قال :" من أراد أن يفرق المسلمين وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان ) "
والإثباتات المذكورة كما هى تثبت الجريمة فهى تنفيها فالشهود إما شهود إثبات أو شهود نفى والثبات والنفى يرجعان إلى دراسة القاضى للقضية وقد سبق الحديث أن الشهود وحتى القاضى وهو النبى(ص) نفسه أجمعوا على اتهام البرىء حتى برأه الله لأن الشهود أتوا بشهادات ودفاعات باطلة دفعت القضية إلى الحكم الظالم ومن ثم يجب على المسلمين أن يلتمسوا العذر للقضاة فى بعض القضايا التى قد يثبتها شهود الزور والذين يحكمون بناء عليها
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .