العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: السحر فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الشجرة الملعونة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال السرنمة (المشي اثناء النوم) (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال الحيوانات تنطق وتتكلم حقيقة أم خيال؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال البحث عن الكنوز المفقودة .. ما بين العلم والسحر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: Poverty (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: خواطر حول مقال أغرب مسابقات ملكات الجمال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: طارق مهدي اللواء (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة في مقال أغرب حالات مرضية في عالم الطب (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 16-12-2022, 10:15 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,053
إفتراضي

فتغيير المنكر واجب بحسب ما تيسر من الوسائل الشرعية التي جاء الحديث بوضع أصولها، فإذا كان "الاعتصام، الإضراب، المسيرة السلمية، المهرجان الخطابي" وسيلة مؤدية إلى إنكار المنكر بطريق القول أو بالفعل ولا مفاسد راجحة في مقابل ذلك، فما المانع الشرعي من استعمال هذه الوسيلة بل نحن نقول إن هذه الوسائل تأخذ أحكام المقاصد فقد يكون " الاعتصام، الإضراب، المسيرة السلمية، المهرجان الخطابي " مستحبا، بل قد تجب أحيانا ما دامت تحقق مقصود الشرع بلا مفاسد راجحة.
سابعا: وأما دعوى أن في اتخاذ مثل هذه الوسائل السلمية مخالفة لولي الأمر وعملا على شق الصف، وإيذانا بالخروج على حكام المسلمين، فهذه من العبارات الخطيرة التي لا ينبغي أن تلقى جزافا، والتي لا يدرك أصحابها حقيقة معناها شرعا وعرفا ذلك أن عامتهم مقلدة نقلة بلا تحر، إذ باجتماع كلمة أهل الحل والعقد على ذلك تنتفي مفسدة احتمال شق الصف.
ومما ينبغي أن يعلم أن الاعتصام أو الإضراب أو المسيرة السلمية أو المهرجان الخطابي يعد في بعض البلاد جريمة يعاقب عليها النظام العام ولا يأذن بها ولاة الأمور في حين أنها في بلاد أخرى يسندها النظام العام ويؤيدها القانون، ويأذن بها ولاة الأمور، بل وقد تتولى السلطات المختصة تنظيم مثل هذه الوسائل السلمية في الزمان والمكان كما تأذن بالدعوة إليها... الخ.
والسبب في ذلك أن الوعي السياسي والنقابي في مثل هذه البلاد يكفل حرية التعبير عن الرأي المخالف لا سيما إن كانت مطالب عادية فردية أو جماعية."
وكل هذا الكلام غير مبنى على نصوص من وحى الله وإنما مبنى على قواعد وضعها الفقهاء دون استناد لنص من الوحى مع أن النص واضح وهو :
" إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"
والتغيير استعمل فيه المسلمون فى مجتمعات الكفر ما قدروا عليه من الوسائل فإبراهيم(ص) كسر الأصنام وموسى(ص) نسف العجل الذهبى وهو التغيير بالقوة لاثبات خطأ اعتقادات القوم وكل الرسل(ص) استعملوا الابلاغ وهو ما يسمونه المهرجانات الخطابية ولكن بوسيلة فردية كرسول واحد أو عن طريق رسولين كموسى(ص) وهارون(ص) أو عن طريق رسل ثلاثة كما فى سورة يس وهذا هو التغيير باللسان
ومن ثم المسلم فى سبيل اظهار الكفر وهو الظلم يستعملون ما قدروا عليه من الوسائل
وثبت من كل قصص الرسل (ص) أن التغيير فى مجتمعات الكفر لا جدوى منه وأن السبيل لقيام دولة الحق أمر من اثنين :
الأول اهلاك الله لكل الكفار أى لكل المجتمع الكافر بعد خروج المسلمين منه لمكان أخر وهو ما تحقق قبل رسالة محمد(ص)
الثانى الهجرة لقرية ما واقامة الدولة المسلمة فيها التى تحارب الأعداء إذا اعتدوا عليها كما حدث مع النبى الخاتم(ص)ومن آمنوا به عندما هاجروا من مكة للمدينة
وتحدث الرجل عما سماه الضوابط الشرعية لوسائل التغيير المعروفة حاليا فقال :
"ضوابط ومحاذير شرعية:
وحتى تكون الوسائل المذكورة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة، فلابد من مراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن تكون المطالب والغايات والمقاصد المشروعة شرعا وعادلة عرفا، فإن تضمنت محظورا منعت الوسيلة تبعا للغاية.
2 - أن لا تؤدي الوسيلة إلى منكر يعادل المراد تغييره أو يربو عليه، بل لابد أن يكون التغيير إلى منكر أخف وأصغر.
3 - أن لا يصاحب الوسيلة ترك واجب كالصلاة والجمعة، أو فعل محرم كانتهاك الحرمات، أو الصدام الدموي أو إتلاف المرافق العامة والملكيات الخاصة، أو الإضرار مطلقا، وكذا اختلاط الرجال بالنساء، أو التلفظ بالألفاظ البذيئة والعبارات غير المشروعة."
وهذه الضوابط غير مفيدة فى المجتمعات الحالية فالنظم الحاكمة لا تستجيب لأى مطلب إلا فى حالة الاضطرار وهى تلتف حول أى مطالب بطرق مختلفة فمنها من يستعمل سياسة قتل وجرح أكبر عدد ممكن من المتظاهرين السلميين وأما المضربين فتتبع سياسة اعتقالهم وسجنهم وأحيانا قتلهم ومنهم من يتنازل عن الحكم ظاهريا لواحد من نفس فئته ثم يعودون لنفس السيرة فيما بعد من خلال ما يسمونه الديمقراطية ومنهم من يعطى الحكم للمدنيين ثم يشوه سيرتهم ويفتعل لهم الأزمات حتى يكرههم الشعب
إذا لا فائدة حتى فى دول الكفر الأخرى التى لأهلها أديان مخالفة فالعلاج فى كل الأحوال إما مسكنات كوقف قرار معين أو اصدار قرار يظن الناس أنه فى صالحهم كرفع المرتبات والمعاشات ولكنه فى الحقيقة مقدمة لسياسة ما يأخذ باليمين يأخذ أكثره منه بالشمال
المسألة فى ألأساس هى اقتصادية فى الظاهر ولكن حقيقتها دينية وهى أن أغنياء العالم ومنهم العسكر الذين يحكمون ظاهرا أو باطنا لا يريدون لحكم الله " وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين" أن يتحقق باقامة حكم الله كله الذى يعدل أو يساوى بلفظنا ومن ثم يقتلون ويجرحون ويسجنون وغير ذلك كى لا يتحقق العدل الاقتصادى الذى يحقق بقية العدل لأن ساعتها أغلبية الناس ستفكر فى صحة الأديان التى اخترعها كلها الأغنياء كى تخدم مصالحهم وستصل إلى دين الله وإنما هم يشغلون أغلبية الناس بالمشاكل المتعددة ويلجئون إلى اشاعة الفاحشة والخمور وغيرها حتى ينشغل التافهون بها عن مشاكلهم
وأنهى الشايجى بحثه بإعلان أن ما قاله هو مناقشة علمية فقال :
"وختاما.. فهذه مناقشة علمية في إثبات جواز أو مشروعية استخدام بعض الوسائل الحديثة في سبيل تحقيق مطالب شرعية عادلة وغايات نزيهة، تم عرضها بشكل تأصيلي مبني على الدليل والتقعيد لنصل في نهاية المطاف إلى أن أقل ما يقال فيها أنها مسائل اجتهادية يسع فيها الخلاف، بل قرر فقهاؤنا قاعدة "لا إنكار في مسائل الخلاف" ليرسموا لنا منهجا راقيا في أدب الخلاف والحوار العلمي، على أن المخالف متى ما جاء في الاستدلال على منع هذه الوسائل باستدلالات مناظرة لما ذكرنا فإنه محل تقدير وإجلال وما قررنا في الاستدلال صواب يحتمل الخطأ ومذهب المخالف خطأ يحتمل الصواب، والله أعلم.
قال تعالى: ((ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون))
وخلاصة القول في هذه المسألة:
أن تطبق القاعدة الدعوة القائلة إن الإنكار في المنكرات العامة، ولا سيما المدعومة بقوة السلطان، يترك أمر تقديرها والحكم فيها لأهل الحل والعقد في كل مجتمع، إذ أنه ما يجوز في مجتمع ما قد لا يجوز في مجتمع آخر، ولا يصح انفراد فرد أو طائفة منهم بالقرار فيها، وذلك لأنها أمور تتعلق بعامة المسلمين، وآثارها تعود على جميعهم سلبا أو إيجابا، فلا يصح أن تنفرد بها مجموعة أفراد أو فرد.
وعلى مجموعة أهل الحل والعقد في كل بلد: أن توازن فيها بين المصالح المتوقعة، والمفاسد المتوقع ترتبها على فعلها، فإن غلبت المصلحة في ذلك جاز فعلها، وإن غلبت المفسدة في نظرهم لم يجز فعلها.
وبهذا القيد وحده يمكن أن يتحقق إنكار المنكرات العامة المدعومة، ويجنب الناس الفتن والتفرق والاختلاف فيها.. كما هو واقع مشاهد في كثير من بلاد المسلمين، حيث تدور الدائرة عليهم في النهاية غالبا."
والرجل هنا يتبنى أسوأ ما اختراع رجال السلطة من خلال فتاوى علماء السلطة وهو :
مقولة أهل الحل والعقد والتى لا وجود لها مع قوله تعالى :
" وأمرهم شورى بينهم"
ولا وجود لها مع قوله تعالى :
" إنما المؤمنون اخوة"
فلا تميز لأحد فى الإسلام حتى النبى(ص) نفسه طالبه بنفس الأمر فقال:
" وشاورهم فى الأمر"
فالله لم يقل أهل الحل والعقد وإنما الضمير فى بينهم عائد لكل المسلمين
هذه المقولة هى نفسها هى مقولات الكفر الآتى من بلاد الكفر المجالس النيابية الديمقراطية
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .