العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى مقال لغز زانا الأم الوحشية لأبخازيا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: Can queen of England? (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: المعية الإلهية فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد رسالة في جواب شريف بن الطاهر عن عصمة المعصوم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: نظرات فى مقال أسرار وخفايا رموز العالم القديم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال آثار غامضة ... هل هي أكاذيب أم بقايا حضارات منسية؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: خرافة وهم سبق الرؤية .. ديجا فو (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال هستيريا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 27-04-2023, 08:04 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,007
إفتراضي

الدليل السادس:
عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
الدليل السابع:
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
الدليل الثامن:
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقال أيضا: وقد أجمع العلماء على أخذ الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب .
وجه الدلالة:
دلت هذه الأحاديث والإجماعات على وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، وأن زكاة العنب لا تجب إلا إذا جف وصار زبيبا وأنها تعطى من الزبيب، وأن نصاب الحبوب والتمر وسائر الثمار خمسة أوسق فلا تجب الزكاة في أقل من ذلك .
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
الدليل الأول:
قال الله تعالى: - أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض - (سورة البقرة آية 267)، قيل المراد بالمكسوب: مال التجارة، والمراد بقوله: - ومما أخرجنا لكم من الأرض -: العشر .
الدليل الثاني:
قال الله تعالى: - وآتوا حقه يوم حصاده - (الأنعام: من الآية141)،
الدليل الثالث:
عن أبان بن أبي عياش عن رجل عن رسول الله - قال: ما أخرجت الأرض ففيه العشر، وفيما سقي بنضح، أو بقرب نصف العشر قليله وكثيره .
الدليل الرابع:
عن عبد الله بن عمر عن النبي - أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)
وجه الدلالة:
دلت هذه الآيات والأحاديث على وجوب العشر فيما سقت السماء وأخرجت الأرض سواء كان قليلا أو كثيرا فدل ذلك على عدم اشتراط تحديد النصاب بخمسة أوسق
استدل أصحاب القول الثالث: بأن العنب لم يثبت فيها شيء يوجب فيها الزكاة، وما ورد لم يثبت، والأصل في الذمة البراءة حتى يثبت النص الدال على الإيجاب، وما ذكر من إجماع لا يصح مع وجود المخالف ."
وبعد أن ذكر ألأدلة حاول ترجيح بعضها على بعض فقال :
"المناقشة والترجيح:
بعد النظر في أدلة أصحاب هذه الأقوال الثلاثة تبين لي ما يأتي:
الأول: أن ما استدل به أصحاب القول الأول صحيح صريح وهو نص في محل النزاع من إيجاب الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ويشترط في وجوب زكاتها بلوغ النصاب: خمسة أوسق.
الثاني: أن ما استدل به أصحاب القول الثاني: من عدم اعتبار نصاب خمسة أوسق، قال الشوكاني: ذهب أبو حنيفة ومن معه: إلى العمل بالعام فقالوا تجب الزكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب وأجابوا عن حديث الأوساق بأنه لا ينتهض لتخصيص حديث العموم لأنه مشهور وله حكم المعلوم وقالوا: إن دلالة العموم قطعية وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات ولكن ذلك لا يجري فيما نحن بصدده فإن العام والخاص ظنيان كلاهما والخاص أرجح دلالة وإسنادا فيقدم على العام تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو الحق من أنه يبنى العام على الخاص مطلقا وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ وقد قيل إن ذلك إجماع والظاهر أن مقام النزاع من هذا القبيل قلت: والأدلة التي استدلوا بها الخاص منها ضعيف لا يثبت بل هو موضوع كما سبق ذلك في تخريج حديث أبي مطيع البلخي، والعام منها: مخصص بأدلة تحديد الخمسة الأوسق، وحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد عند التعارض هو الأولى والأصح إذا لم يعلم التاريخ عند الجمهور.
الثالث: أنما استدل به أصحاب القول الثالث من عدم دليل يدل على وجوب زكاة العنب فالجواب عنه: أن حديث عتاب بن أسيد حسن، وكذلك حديث معاذ بن جبل وأبي موسى صحيح كما تقدم في تخريجهما وهما صريحا الدلالة، وأما حيث عمرو بن شعيب فضعيف السند ولكن معناه صحيح بما في حديث عتاب، ومعاذ، وأبي موسى، وباتفاق من ذكرنا من الصحابة ومن بينهم الخلفاء الراشدون، ولم ينقل عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف، فيعتبر بمثابة إجماع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم رحمهم الله كما تقدم، بل تقدم الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر، وابن المنذر ونقله عنهما ابن قدامة في المغني، مع أنه فيه نظر مع وجود المخالف مثل شريح، والحكم بن عتبة، وقول للشعبي، ومذهب الظاهرية كما تقدم! قلت: ولعل مرادهم بالإجماع هنا إجماع الصحابة، والأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة المتقدمة، أو لعلهم لم يقفوا على المخالفين لذلك الذين ذكرهم ابن حزم رحمه الله،
وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وأن العنب تجب زكاته إذا جف وصار زبيبا، وتخرج زكاته زبيبا، وأنه يشترط لوجوب زكاة سائر الحبوب والثمار بلوغها نصاب خمسة أوسق، وأنه لا زكاة فيما دون ذلك للأدلة التي استدلوا بها، والله تعالى أعلم.
وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه من أحكام زكاة العنب ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم، والذي سميته بتحقيق المذهب في حكم زكاة العنب"
وكل ما سبق حتى الترجيح باطل إلا ما كان من أمر النصاب فالعنب لا تؤدى زكاته زبيبا لقوله يوم حصاده فهو لا يحصد زبيبا وغنما يحصد ناضجا
وأما النصاب فهو ليست خمسة أوسق لأن النصاب هو ما يفوق احتياجات الفلاح وأسرته فإن فاض عنهم شىء وجبت في الزكاة وإن لم يفض عنهم شىء فلا زكاة
مثلا إذا كان العنب المجموع بيع بثمن يكفى احتياجات الأسرة طوال السنة إن كان هو المحصول الوحيد في الأرض ثم تبقى منه شىء بعد تلك الاحتياجات ومنها ثمن رعاية الأرض وخدمتها ففيه الزكاة وإن لم يتبق شىء أو نقص من احتياجات الأسرة فليس فيه زكاة لأن نصاب الزكاة هو الغنى وهو أن يفيض عن المسلم البعض وأما طالما احتاجته الأسرة فلا زكاة
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .