العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: حديث عن المخدرات الرقمية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الكايميرا اثنين في واحد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب علو الله على خلقه (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال فسيولوجية السمو الروحي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى توهم فريجولي .. الواحد يساوي الجميع (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال ثقافة العين عين الثقافة تحويل العقل إلى ريسيفر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات بمقال هل تعلم أن مكالمات الفيديو(السكايب) كانت موجودة قبل 140 عام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى بحث مطر حسب الطلب (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 11-02-2020, 05:56 PM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,958
إفتراضي نقد كتاب حكم الدف للرجال والنساء في غير الأعراس

نقد كتاب حكم الدف للرجال والنساء في غير الأعراس
الكتاب تأليف عبد الرحمن السحيم وسبب تأليفه كما قال المؤلف:
"أما بعد :
فقد جرى بيني وبين بعض إخواني حديث ونقاش حول مسألة ضرب الدفوف للرجال ثم تطرقنا لمسألة ضرب الدفوف بالنسبة للنساء فكان هذا البحث المختصر بعد ذلك "
وقد بين الرجل أن أصل المسألة عنده هو :
"الأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني وقوله عليه الصلاة والسلام : أعلنوا النكاح رواه ابن حبان وغيره وحسنه الألباني وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة أما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو "
الرواية الأولى فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف كلمة عامة لو صدقناها فمعناها أن الحد الفاصل بين الحلال والحرام فى كل الأمور هو الضرب بالدف ولا يمكن الاستدلال على أن المراد بها الزواج والزنى أو الزواج السرى والزواج العلنى أو حتى النفقة الخلال والسرقة
ولو اعتبرنا أنها فى الزواج فمعنى هذا أن مجرد ضرب الدف هو شهادة من الضارب حتى لو كان أصم أو اخرس أو مجنون والأصل فى الزواج والطلاق ليس ضرب الدف وإنما شهادة الشهود كما قال تعالى "وأشهدوا ذوى عدل منكم" والشهادة كلام وليس ضرب دف وكان المفترض بالسحيم أن يذكر الرواية كاملة وهى :
3382 - أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا هشيم عن أبى بلج عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت فى النكاح »سنن النسائى

وأما الرواية الثانية أعلنوا النكاح فهى صحيحة المعنى لأن الذين لا يعلمون بالنكاح قد يذهبون للشهادة على الزوجين أنهم زناة لأنهم لا يعلمون بزواجهم وقد يظنون ظن السوء او قد يتعرضوا لهم بالكلمات النابية أو الضرب
وأما الرواية الثالثة أما كان معكم من لهو فجملة لا يمكن أن ينطق بها النبى(ص) لأن كلمة اللهو فى القران معناها الباطل ومن ثم فلو تكلم لقال أما كان معكم من مسرات أو من أصوات محللة
بعد هذا ذكر السحيم الرواية التالية:
"كما روى البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنه أنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من ابائهن يوم بدر حتى قالت جارية : وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين وهذا إنما كان في عرس الربيع بنت معوذ رضي الله عنها "
رواية فيها خبل فكيف يكون غناء العرس ندب أى بكاء على الموتى؟
كما أن الخبل الأخر هو أن الجوارى يندبن من قتل من ابائهن يوم بدر والمسلم لا يستخدم مصطلح القتل للتعبير عن الاستشهاد كما أن الشهيدين معوذ وعوف بن عفراء تاريخيا أحدهما لم ينجب والثانى هو والد العروس وأختها عميرة كانت أكبر منها وكانت من المبايعات فى العقبة وكانت متزوجة ومن ثم لم تكن جويرية أى طفلة وقت زواج الربيع ومن ثم فالمندوب عليهم هو والدا العروس وعمها ولم يكن لدى النادبات المزعومات شهداء حتى يندبهن
الخبل الأخر هو نسبة معوذ وعوف إلى عفراء بدلا من والدهما وهو مخالفة لقوله تعالى "ادعوهم لاباءهم"
الخبل الأخر هو دخول الرجال على المرأة وهى على السرير فى حجرة نومها فلو قلنا ان النبى(ص) دخل والجويريات معها لتهنئتها فخالد لم يكن معه أحد
وهذه الرواية تخالفها رواية عند ابن ماجة تقول:
5147 - حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء . جاء النبى - صلى الله عليه وسلم - فدخل حين بنى على ، فجلس على فراشى كمجلسك منى ، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من ابائى يوم بدر ، إذ قالت إحداهن وفينا نبى يعلم ما فى غد . فقال « دعى هذه ، وقولى بالذى كنت تقولين » . طرفه 4001 - تحفة 15832 التناقض هو أن المغنيات تندب ابائهن فى الرواية التى ذكرها السحيم وفى رواية البخارى الأخرى تندب أباء الربيع نفسها
ثم ذكر السحيم الرواية التالية فى عمر :
"وكان عمر رضي الله عنه إذا استمع صوتا أنكره وسأل عنه فإن قيل عرس أو ختان أقره رواه معمر بن راشد في كتاب الجامع وابن أبي شيبة وفي رواية للبيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوتا أو دفا قال : ما هذا ؟ فإن قالوا : عرس أو ختان صمت ففسرت رواية البيهقي الصوت الذي ينكره عمر رضي الله عنه وأنه صوت الدف "
وإباحة الصوت سواء كان دفا أو غيره فى العرس والختان تناقض إباحة الدف فى استقبال الناس فى الرواية التالية:
1899 - حدثنا هشام بن عمار . حدثنا عيسى بن يونس . حدثنا عوف عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم مر ببعض المدينة . فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن
نحن جوار من بني النجار * يا حبذا محمد من جار
فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( الله يعلم إني لأحبكن ) "رواه ابن ماجة
ثم ذكر السحيم الروايات التالية:
"وعن عامر بن سعد قال : دخلت على ابن مسعود وقرظة بن كعب وعندهما جوار تغنين فقلت : أتفعلون هذا وأنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فقال : إنه رخص لنا في اللهو عند العرس رواه النسائي وابن أبي شيبة والحاكم
وعن عمرو بن ربيعة أنه قال كنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس فسمعت صوت غناء فقلت : ألا تسمعان ؟ فقال : إنه قد رخص لنا في الغناء عند العرس والبكاء على الميت من غير نياحة رواه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك وعن إبراهيم النخعي أنه قال كان أصحاب عبد الله – أي ابن مسعود – يستقبلون الجواري في الأزفة معهن الدف فيشقونها رواه ابن أبي شيبة "
الحديثان هنا يناقضان رواية سابقة فهو يبيح الغناء فى العرس فقط بينما فى الرواية السابقة تبيح فى العرس والختان وهى:
" وفي رواية للبيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوتا أو دفا قال : ما هذا ؟ فإن قالوا : عرس أو ختان صمت"
ثم نقل السحيم عن ابن حجر إباحة الدف أيضا فى الوليمة فقال:
"قال ابن حجر في الفتح : قوله : ( باب ضرب الدف في النكاح والوليمة ) يجوز في الدف ضم الدال وفتحها وقوله : ( والوليمة ) معطوف على النكاح أي ضرب الدف في الوليمة وهو من العام بعد الخاص ويحتمل أن يريد وليمة النكاح خاصة وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول مثلا وعند الوليمة كذلك وقال ابن عبد البر في التمهيد : قال - أي الإمام مالك - : وضرب الدف في العرس لا بأس به وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حنيفة : إذا حضر الوليمة فوجد فيها لعبا فلا بأس أن يقعد ويأكل وقال هشام الداري عن محمد بن الحسن : إن كان الرجل ممن يقتدى به فأحب إلي أن يخرج وقال الليث بن سعد : إن كان فيها الضرب بالعود واللهو فلا يشهدها "
وفى النقل السابق حرم أحدهم حضور الضرب أو اللعب ومن ثم حضور الوليمة وأحدهم أباحها وفى التحريم نقل عن ابن عبد البر التالى:
" قال أبو عمر - أي ابن عبد البر - : الأصل في هذا الباب ما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال خبرنا سعيد بن جمهان قال حدثنا سفينة أبو عبد الرحمن أن رجلا أضافه علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة : لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاءه فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع فقالت : فاطمة لعلي : الحقه فقال له : ما رجعك يا رسول الله ؟ فقال : إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره دخول بيت فيه تصاوير ولتقدم نهيه وقوله : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تماثيل وكذلك كل منكر إذا كان في البيت فلا ينبغي دخوله والله أعلم لرجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام دعي إليه لما رأى في البيت مما ينكره وما تقدم نهيه عنه"
ما استشهد به ابن عبد البر على حرمة حضور الوليمة التى بها صوت ليس رواية فى الوليمة ولا فى الصوت وإنما هو قياس شىء على شىء والغريب أنه استشهد بالقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تماثيل وهى رواية تخالف القران فالملائكة لا تنزل الأرض لوجودها فى السماء كما قال تعالى " وكم من ملك فى السموات " وهى لا تنزلها بسبب عدم اطمئنانها فى الأرض كما قال تعالى " قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا"
ومن ثم فلا سند الابن عبد البر أو غيره فى المسألة وقد نقل السحيم أيضا عن ابن عبد البر التالى:
"وقال : قال أهل اللغة : طعام الوليمة هو طعام العرس والإملاك خاصة فأنت ترى – حفظك الله – أن الصحابة ما فهموا الإذن في ضرب الدف في غير النكاح والختان وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في اللهو عند العرس فتعبير الصحابة ب ( رخص ) يشعر بأن الأمر قبل الترخيص محظور – أي محرم – كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما وفي رواية : أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير والرخصة هنا إنما تكون بعد التحريم وليست أمرا مباحا والرخصة هنا في ضرب الدف للنساء دون الرجال "
نفس الخطأ السابق وهو القياس على تحليل الحرير لعلة وهو قياس خاطىء لأن الله لم يحرم الحرير فى قوله "يا بنى أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم"
فاللباس هنا عام ليس فيه تحديد لحرير ولا صوف ولا كتان ولا غيره
ثم دخل بنا السحيم فى مسألة أخرى وهى ان الدف للنساء وليس للرجال فنقل عن ابن حجر قوله:
"قال ابن حجر – رحمه الله – : والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن وعليه فلا يجوز ضرب الدف لا للرجال ولا للنساء إلا في إعلان النكاح فإنه يجوز ضربه للنساء خاصة بل للبنيات والتي عبر عنهن ب " الجواري "
وضرب الدف رخصة رخص بها للنساء دون الرجال فتعبير الصحابة ب ( رخص ) يشعر بأن الأمر قبل الترخيص محظور – أي محرم – والرخصة هنا إنما تكون بعد التحريم
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .