العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية على المريخ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث العقد النفسية ورعب الحياة الواقعية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: خوارزمية القرآن وخوارزمية النبوة يكشفان كذب القرآنيين (آيتان من القرآن وحديث للنبي ص (آخر رد :محمد محمد البقاش)       :: نظرات في مقال السؤال الملغوم .. أشهر المغالطات المنطقيّة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال البشر والحضارة ... كيف وصلنا إلى هنا؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال التسونامي والبراكين والزلازل أسلحة الطبيعة المدمرة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال الساعة ونهاية العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: نظرات في مقال معلومات قد لا تعرفها عن الموت (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 24-07-2009, 11:23 PM   #1
ماهر الكردي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية لـ ماهر الكردي
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2009
الإقامة: iRAQ
المشاركات: 1,456
إفتراضي ><كتاب النفقات><

كتاب النفقات
يلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحماً عادة الموسرين بملحهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة وللجلوس حصير جيد وزلي.
وللفقيرة تحت الفقير أدنى خبز البلد وأدم يلائمها وما يلبس مثلها ويجلس عليه وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقيرة وعكسها ما بين ذلك عرفاً وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجرة طبيب .

فصل
ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجية ولا قسم لها والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملاً والنفقة للحمل لا لها من أجله ومن حبست ولو ظلماً أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت.
ولا نفقة ولا سكنى لمتوفي عنها ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز ولها الكسوة كل عام مرة في أوله وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتاً غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته.

فصل
ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن سلمت نفسها طوعاً ثم أرادت المنع لم تملكه.
وإذا أعسر بنفقته القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم .

باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم.
تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة .
ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ والأب ينفرد بنفقة ولده ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء.
وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجاناً بائناً كانت أو تحته وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.

فصل
وعليه نفقة رقيقه طعاماً وكسوة وسكنى وأن لا يكلفه مشقاً كثيراً وإن اتفقا على المخارجة جاز ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر عقبة وإن طلب نكاحاً زوجه أو باعه وإن طلبته أمة وطئها أو زوجها أو باعها.

فصل
وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها وأن ولا يحملها ما تعجز عنه ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت.

باب الحضانة
تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه.
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب فإن كانت أنثى فمن محارمها ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلي من بعده ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد فإن زال المانع رجع إلي حقه وإن أراد أحد أبويه سفراً طويلاً إلي بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه.

فصل
وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها.
ماهر الكردي غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .