العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات في رِسَالَةٌ فِي الصُّوفِيَّةِ وَالْفُقَرَاءِ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: ابونا عميد عباد الرحمن (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة في مقال مخاطر من الفضاء قد تودي بالحضارة إلى الفناء (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في كتاب من أحسن الحديث خطبة إبليس في النار (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث وعي النبات (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث أهل الحديث (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب إنسانيّة محمد(ص) (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الى هيئة الامم المتحدة للمرأة,اعتداء بالضرب على ماجدات العراق في البصرة (آخر رد :اقبـال)       :: المهندس ابراهيم فؤاد عبداللطيف (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نظرات في مقال احترس من ذلك الصوت الغامض (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 22-04-2021, 08:09 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,890
إفتراضي نقد كتاب الإفطار في السفر على ضوء الكتاب والسنة

نقد كتاب الإفطار في السفر على ضوء الكتاب والسنة
الكتاب تأليف جعفر السبحاني وهو يدور حول مسألة إباحة صوم المسافر إذا كان يقدر على الصوم أو تحريمها وهو يخبرنا أن فقهاء المذاهب اتفقوا مشروعية الإفطار جوازا أو وجوبا في السفر وفى هذا قال تعالى:
"أما بعد، فان الإسلام عقيدة وشريعة، فالعقيدة هي الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر ،والشريعة هي الأحكام الإلهية التي تكفل للبشرية الحياة الفضلى وتحقق لها السعادة الدنيوية والأخروية وقد امتازت الشريعة الإسلامية بالشمول، ووضع الحلول لكافة المشاكل التي تعتري الإنسان في جميع جوانب الحياة غير أن هناك مسائل فرعية اختلف فيها الفقهاء لاختلافهم فيما أثر عن مبلغ الرسالة النبي الأكرم (ص) ، الأمر الذي أدى إلى اختلاف كلمتهم فيها"
وبين السبحانى اتفاق فقهاء المذاهب على وجوب فطر المسافر وجوازه فنقل عنهم من بطون الكتب فقال
"الإفطار في السفر:
اتفقت كلمة الفقهاء على مشروعية الإفطار جوازا أو وجوبا في السفر تبعا للذكر الحكيم والسنة المتواترة إلا انهم اختلفوا في كونه عزيمة أو رخصة، نظير الخلاف في كون القصر فيه جائزا أو واجبا
ذهبت الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت والظاهرية إلى كون الإفطار عزيمة، واختاره من الصحابة: عبد الرحمن بن عوف وعمر وابنه عبد الله وأبو هريرة وعائشة وابن عباس، ومن التابعين: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وابنه محمد الباقر وسعيد بن المسيب وعطاء وعروة بن الزبير وشعبة والزهري والقاسم ابن محمد بن أبي بكر ويونس بن عبيد وأصحابه وذهب جمهور أهل السنة وفيهم فقهاء المذاهب الأربعة إلى كون الإفطار رخصة وإن اختلفوا في أفضلية الإفطار والصوم
قال الجصاص: الصوم في السفر أفضل من الإفطار، وقال مالك والثوري: الصوم في السفر أحب إلينا لمن قوي عليه،وقال الشافعي: إن صام في السفر أجزأه وقال السرخسي: إن أداء الصوم في السفر يجوز في قول جمهور الفقهاء، وهذا قول أكثر الصحابة،وعلى قول أصحاب الظواهر لا يجوز إلى أن قال: إن الصوم في السفر أفضل من الإفطار عندنا
وقال الشافعي: الفطر أفضل، لأن ظاهر ما روينا من آثار يدل على أن الصوم في السفر لا يجوز، فإن ترك هذا الظاهر في حق الجواز بقي معتبرا في أن الفطر أفضل، وقاس بالصلاة فان الاقتصار على الركعتين في السفر أفضل من الإتمام فكذلك الصوم لأن السفر يؤثر فيهما، قال (ص): «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم» وقال ابن قدامة المقدسي: حكم المسافر حكم المريض في إباحة الفطر وكراهية الصوم وإجزائه إذا فعله، وإباحة الفطر ثابتة بالنص والإجماع، وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزأه إلى أن قال: والفطر في السفر أفضل
وقال القرطبي: واختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر، فقال مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما: الصوم أفضل لمن قوي عليه وجعل مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي، قال الشافعي ومن تبعه: هو مخير ولم يفضل وكذلك ابن علية
وهذه النقول وغيرها صريحة في اتفاق الجمهور على جواز الإفطار في السفر لا على وجوبه مع اعتراف الشافعي بأن ظواهر الأدلة هو المنع عن الصوم حيث قال: «لأن ظاهر ما روينا من الآثار يدل على أن الصوم في السفر لا يجوز» وإن كان ما نقله القرطبي وغيره عنه يخالفه وعلى كل تقدير فالإفطار جوازا ووجوبا من أحكام السفر، فالمهم هو بيان ما يستفاد من الأدلة من كون الإفطار عزيمة أو رخصة وسيتضح إليك أن الإفطار عزيمة يدل عليها الكتاب والسنة "

مما سبق يتضح اختلاف القوم مع أن النصوص واضحة ولكن الكثير من الفقهاء خرجوا على النص وقد استعرض السبحانى النصوص فى القرآن وذكر الروايات عند الفرق فقال:
"الكتاب وصوم رمضان في السفر:
قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)(أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون)(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)
إن هذه الآيات المباركة تتضمن أحكام الطوائف الأربع بعد التأكيد على أن الصوم مما كتب على المؤمنين كما كتب على الذين من قبلهم والكتابة آية الفرض والوجوب غالبا، وليس للمكلف تركه، فالله سبحانه يخاطب قاطبة المؤمنين بقوله: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) فالصيام مكتوب على الإنسان بأشكال مختلفة من غير فرق بين المصح والمريض والمسافر والمطيق، لكن يختلف امتثاله حسب اختلاف أحوال المكلف، لأنه ينقسم حسب العوارض إلى الأصناف الأربعة، ولكل صنف حكمه

الفقيه كل الفقيه ما يكون بصدد فهم القرآن والسنة سواء أوافق مذهب إمامه الذي يقلده أم خالف، غير ان كثيرا من المفسرين في تفسير هذه الآيات حاولوا أن يطبقوها على مذهب إمامهم من دون أن يمعنوا النظر في مفردات الآية وجملها حتى يخرجوا بنتيجة واحدة من دون اختلاف وقد عرفت أقوالهم فنقول:
الآيات المتقدمة تبين أحكام الأصناف الأربعة التي عرفت عناوينها، وإليك بيان ما يستفاد من الآيات في حق هؤلاء
1 الصحيح المعافى

إن قوله سبحانه: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) صريح في لزوم الصوم لمن شهد الشهر، من غير فرق بين تفسير شهود الشهر بالحضور في البلد وعدم السفر، أو برؤية الهلال، فليس للشاهد إلا تكليف واحد وهو صوم الشهر كله إذا اجتمعت فيه الشرائط
2 المريض
3 المسافر
وقد بين سبحانه حكم المريض والمسافر بقوله في موردين:
(فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)
والمقصود فهم ما تتضمنه الجملة في الموردين من الحكم في حق المريض والمسافر، فهل هو ظاهر في كون الإفطار عزيمة أو رخصة؟
والإمعان في الآية يثبت ان الإفطار عزيمة، وذلك بوجوه أربعة:
الأول: وجوب الصيام في العدة، آية لزوم الإفطار
إن معنى قوله سبحانهفعدة من أيام أخر) أي «فعليه صيام عدة أيام أخر» أو «يلزمه صيام تلك الأيام»، وهذا هو الظاهر من أكثر المفسرين حيث يذكرون بعد قوله سبحانه فعدة من أيام أخر) قولهم: عليه صوم أيام أخر وعلى ذلك فالمتبادر من الآية هو انه يلزمه صيام تلك الأيام ، أو على ذمته صيامها، هذا من جانب
ومن جانب آخر: انه إذا وجب صيام تلك الأيام مطلقا، يكون الإفطار في شهر رمضان واجبا، وإلا فلو جاز صومه، لما وجب صيام تلك الأيام ( أيام أخر) على وجه الإطلاق فإيجاب صيامها كذلك، آية وجوب الإفطار في شهر رمضان
الثاني: التقابل بين الجملتين يدل على حرمة الصوم
إذا كانت في الكلام جملتان متقابلتان فإبهام إحداهما يرتفع بظهور الأخرى، وهذا مما لا سترة عليه، وعلى ضوء هذا نرفع إبهام قولهأو على سفر)بالجملة الأخرى التي تقابله فنقول:قال سبحانه في من شهد الشهرفمن شهد منكم الشهر فليصمه) ثم قال في من لم يشهد الشهرفمن كان أو على سفر فعدة من أيام أخر) فإذا كان معنى الجملة الأولى أن الشاهد يصوم، يكون معنى الجملة الثانية بحكم التقابل ان المسافر لا يصوم فإذا كان الأمر في الجملة الأولى ظاهرا في الوجوب يكون النهي في الثانية ظاهرا في التحريم وقد روى عبيد بن زرارة، عن الإمام الصادق قال: قلت له : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ، قال:«ما أبينها:من شهد الشهر فليصمه ومن سافر فلا يصمه»
الثالث: المكتوب عليهما من أول الأمر هو صيام العدة إن ظاهر قوله سبحانه: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)هو أن المكتوب على الصنفين من أول الأمر هو الصيام في أيام أخر، فإذا كان الصيام واجبا على عامة المكلفين وكان المكتوب عليهم من أول الأمر هو الصيام في أيام أخر، فصيامهم في شهر رمضان يكون بدعة وتشريعا محرما، لاتفاق الأمة على عدم وجوب صومين طول السنة "

وما قاله السبحانى هنا صحيح وهو حرمة صوم المسافر والمريض بأى حال من الأحوال لأن نصوص القرآن واضحة لا لبس فيها ومن ثم المسافر الذى يصوم فى السفر مذنب عليه أن يستغفر الله لذنبه وقد نقل السبحانى ما يؤيد ما ذهب إليه من الحرمة من كتب الفريقين فقال:
"كلمات بعض المفسرين تدعم موقفنا:
إن لفيفا من المفسرين عند تفسير الآية حرفيا فسروا الآية على غرار ما ذكرنا، لكن عندما وصلوا إلى بيان حكم الإفطار من العزيمة والرخصة، صدهم فتوى إمامهم عن الإصحار بالحقيقة يقول الطبري: فمن كان منكم مريضا ممن كلف صومه أو كان صحيحا غير مريض وكان على سفر فعدة من أيام أخر(يقول) فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره من أيام أخر، يعني من أيام أخر غير أيام مرضه أو سفره فظاهر قوله: «فعليه صوم عدة أيام» أي يلزم عليهما صوم تلك العدة، ومع لزوم القضاء مطلقا كيف يكون مخيرا بين الإفطار والصيام؟!
قال ابن كثيرفمن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر) أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر، لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر وفي الوقت نفسه هو يقول بعد صفحة: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر فأين قوله: «لا يصومان في حال المرض والسفر» من قوله: ويرخص فيه للمريض والمسافر؟!
فالتعبير الأول تعبير عن ظهور الآية جرى على قلمه بصورة عفوية من دون أن يلتفت إلى مذهب إمامه، والجملة الثانية صدرت منه غفلة عما ذكره لدعم رأي إمام مذهبه تقدير «فافطر» لتطبيق الآية على المذهب ثم إن بعض المفسرين لما أدرك ظهور الآية في لزوم الإفطار وصيام أيام أخر مكان الأيام التي أفطر فيها، حاول أن يطبق الآية على مذهب الترخيص فقدر بعد قوله: «أو على سفر» لفظة «فأفطر»
البقية https://betalla.ahlamontada.com/t83743-topic
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 25-04-2021, 03:43 AM   #2
عادل محمد سيد
عضو نشيط
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2010
المشاركات: 152
إفتراضي

نقد نقدك هنا
https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=109644
عادل محمد سيد غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .