العودة   حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السيـاسية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة في مقال ثلث البشر سيعيشون قريبا في عالم البعد الخامس (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد مقال بوابات الجحيم التي فتحت فوق سيبيريا عام 1908 لغز الانفجار الكبير (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: حديث عن المخدرات الرقمية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الكايميرا اثنين في واحد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب علو الله على خلقه (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال فسيولوجية السمو الروحي (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 12-11-2011, 09:15 PM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,966
إفتراضي بطلان الانتخابات المصرية2011 قبل أن تجرى

بطلان الانتخابات المصرية قبل أن تجرى
تدور أحاديث هنا وهناك عن أن الانتخابات المصرية التى ستجرى على ثلاث مراحل سوف تكون باطلة ومن ثم سيتم الغاء نتائجها فيما بعد ويعود هذا إلى تأخر المجلس العسكرى والحكومة فى اتخاذ اجراءات معينة كالموافقة على مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات وامتناعهم حتى الآن عن تفعيل قانون الغدر والذى صدر به حكم أمس من محكمة المنصورة كحكم قضائى يمنع من ينتمى للحزب الوطنى سابقا من الترشح فى مجلسى الشعب والشورى .
يعود بطلان الانتخابات المصرية الحالية إلى التالى :
-اصدار مادة ملحقة بالاعلان الدستورى تمنح السفراء والقناصل الاشراف على عملية الانتخابات فى الخارج وذلك بالمخالفة للمادة 39:
حدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
وهذه المادة لم يؤخذ فيها رأى الشعب فلم يوافق عليها فى استفتاء كما حدث فى الاعلان الدستورى كما أن المجلس ليس من حقه فى الاعلان الدستورى عمل مواد دستورية وإن كان له حق التشريع كما جاء فى المادة ( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته"
كما أن المجلس اغتصب حق المحكمة الدستورية فى تفسير الدستور عندما اضاف المادة دون استشارتها والأخذ برأيها وهو نص المادة :
مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ."
-قانون الغدر وحتى حكم محكمة المنصورة فى حرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل سيكون باطل دستوريا لأن الدستور لم يحرم أحدا من ممارسة حقه فى الترشح ومن المعروف دستوريا وقانونيا أن الحرمان من الحقوق السياسية لابد أن يكون المحروم صادر ضده أحكام قضائية باسمه
ومن ثم كان من الواجب اجراء استفتاء شعبى على إضافة مادة الانتخابات فى الاعلان الدستورى وأيضا مادة بقانون الغدر حتى تكون هذه المواد صحيحة يعمل بها .
-أن المحكمة المختصة بالفصل فى عضوية المجلسين هى محكمة النقض طبقا للمادة40 :
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .
ومن ثم فقرار محكمة المنصورة باطل طبقا لهذه المادة لكونه صادر من محكمة غير مختصة وفى نفس الوقت صدر حكم من محكمة الاسكندرية مناقض لحكم محكمة المنصورة حيث أباح لأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات ما لم تصدر ضدهم أحكام قضائية
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 13-11-2011, 07:05 PM   #2
transcendant
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2008
الإقامة: الجزائر DZ
المشاركات: 2,785
إفتراضي

أخي البطاوي .. المشكلة ليست و لم تكن و لن تكون في الدساتير و لا قوانين الانتخابات ..

المشكلة في النوايا الصادقة و السبل السليمة لاسترجاع كرامة الإنسان الممتهنة منذ قرون .

لو اعتبر المواطن المصري مواطنا كامل الحقوق لما تجرأ أي كان على التلاعب في مصيره .. لكن يبدو

أن ما تغير هو لون طلاء بلاط الحاكم ... أما الشعب فهو كما كان.
__________________


transcendant غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .