العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات في لغز اختفاء النياندرتال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الشكر فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أنا و يهود (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نقد المجلس الثاني من الفوائد المدنية من حديث علي بن هبة الله الشافعي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: زراعة القلوب العضلية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: غزة والاستعداد للحرب القادمة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال حديقة الديناصورات بين الحقيقة والخيال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال ثلث البشر سيعيشون قريبا في عالم البعد الخامس (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد مقال بوابات الجحيم التي فتحت فوق سيبيريا عام 1908 لغز الانفجار الكبير (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 10-08-2021, 08:52 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,979
إفتراضي نقد محاضرة أدلة قيام الشرع على جلب المصالح ودرء المفاسد

نقد محاضرة أدلة قيام الشرع على جلب المصالح ودرء المفاسد
المحاضرة تحولت فى مكتبة الإكسير إلى كتيب بلا صاحب وقد استهلت بآيات من المصحف قال المحاضر فيها:
"{ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} ,{إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي},{ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } , { من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون},{ والله لا يحب الفساد}, {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}"
وقد استهل المحاضر محاضرته بتعريف المصالح فقال:
"معيار ضبط المصالح ومعرفتها :
أ -ألا تخالف كتاب الله {إن الحكم إلا لله }.
ب -ألا تخالف سنة رسول الله (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )).
ج -ألا تخالف إجماعا إسلاميا انعقد من أهله بشروطه (( ومن شذ شذ في النار)).
د -أن يكون القصد من جلبها ودرء ضدها جعل الدنيا مزرعة للآخرة وكل مصلحة دنيوية تخل بمصلحة أخروية فهي باطلة {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا, ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا}.
إذ أن زمن ظهور آثار الفعل هو الدنيا والآخرة لأن العبودية لله شاملة لكل أفعال الإنسان.
هـ - أن تكون معرفة هذه المصالح خاصة بالشرع وحده في العبادات والغيبيات ومعه العقل في المعاملات."
المصلحة فى الإسلام لا تعنى دوما النفع فهناك مصالح فى الإسلام ظاهرها الخراب والدمار والفساد كالقتال وفى هذا قال تعالى :
" كتب عليكم القتال وهو كره وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"
فالخير قد لا يكون ظاهر فى القتال فمثلا الشهداء والجرحى ودمار البيوت وخراب الشجر شر أى ضرر ظاهر ومع هذا الخير هو :
أن قتال العدو يجعله يتوقف عن العدوان مستقبلا وهو ما يقلل عدد الجرحى والشهداء والدمار
أن العدو يخاف من قوة المسلمين ومن ثم قد يترك لهم دياره وأمواله لهم
مثلا حكم القصاص فى القتلى يبدو فى ظاهره ضر فبدلا من أن نفقد حياة واحد نفقد حياة اثنين ولكن الخير وهو المصلحة هو التقليل من عدد جرائم القتل خوفا من العقاب وهو القتل
وتساءل المحاضرعن التيقن أو الظن من المصالح فقال:
هل يشترط للعمل بالمصالح واجتناب المفاسد القطع بها أم يكفي غلبة الظن بتحققها ووجودها:
أ -فالإنسان يعمل للآخرة غير قاطع بالقبول { والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون}
ب - وفي الدنيا التاجر يسافر على ظن الربح , والزارع يحرث على ظن صلاح الزرع والربح, والمريض يتداوى على ظن الشفاء.
ج-وفي الحكم يقضي القاضي بالضن لشهادة الشهادتين أو يمين المدعي عليه مع احتمال الكذب وعلى هذا :
1-فمن قارف فعلا ظانا أنه مفسدة فبان مصلحة عوقب على قصده لا على فعله كمن أكل مالا ظانا أنه لغيره فظهر أنه له .
2-ومن فعل فعلا ظانا أنه مصلحة فبان أنه مفسدة, فإن كان عبادة محضة أثيب على قصده, وهل يسقط عنه طلب الفعل يختلف باختلاف الفساد الداخل عليه.
وإن كان الفعل متعلقا بحق آدمي ضمن ما أتلف ولا إثم عليه كمن استخدم سيارة قد باعها وكيله."
وقطعا المصالح فى الإسلام بعضها يكون يقينى والبعض الأخر خاصة فى التعاملات المالية يكون ظنيا ولذا عندما تحدث الله عن الميراث بين أنه لا أحد يدرى من يرث من وهو المصلحة فقال :
"آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعا فريضة من الله"
وحدثنا المحاضر متسائلا عن المصلحة والمفسدة المحضة فقال:
"هل في الدنيا مصلحة محضة أو مفسدة محضة:
لا يوجد في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة لأسباب منها:
أ – أنها دار ابتلاء وامتحان {تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير , الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور }.
ب- أن الغاية من الخلق عبادة الله والتكليف يستدعي مشقة ولا مشقة في المصالح المتمحضة.
فمثلا في إقامة الحدود مصلحة حفظ المجتمع لكن فيها مفسدة إيذاء من أقيمت عليه .
وفي الطعام والشراب مصلحة حفظ البدن لكن بمفسدة التعب في كسبه وإعداده والتأذي بإخراجه , وهكذا سائر الأمور.
وعليه فالشرع يعطي الحكم للغالب منهما, قال تعالى:{ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما }"
نفى المحاضر للمصلحة المحضة والمفسدة المحضة هو خطأ ظاهر فهناك مصالح محضة مثل لذة جماع الزوجة أو جماع الزوج وهناك مفسدة محضة كما فى جماع الزوجة أثناء الحيض كما قال تعالى :
"يسألونك عن المحيض قل هو أذى"
وطرح المحاضر سؤالا عن كيفية العمل عن تعارض المصالح والمفاسد فقال :
"ما هو العمل عند تعارض المصالح والمفاسد كيف العمل :
أ- إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة فدرءها مقدم على جلب المصلحة مثل عدم الصدق لمنع سفك دم حرام أو انتهاك عرض أو غير ذلك من الضروريات ومثل النهي عن سب الأصنام لأن لا يسبوا رب العالمين.
ب- إذا تساوت المفسدة والمصلحة قدم درء المفسدة على جلب المصلحة مثل مفسدة غضب الزوجة ونفرتها وما يتبع ذلك من شقاق , دفع ذلك أولى من جلب مصلحة الصدق في ذكر مشاعر عدم الارتياح والحب لها والحديث جاء بذلك ومثل النهي عن قول راعنا لاستغلال اليهود لذلك.
ج- أما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة فتحتمل المفسدة لتحصل المصلحة مثل تحمل مشاق الجهاد وما فيه من سفك الدماء وذهاب الأموال لمصلحة حفظ الدين ومثل تحمل مفسدة بقاء المنافق ابن أبي لتحصيل مصلحة نشر الإسلام.
وعلى هذا فالقاعدة المشهورة ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) قاعدة أغلبية لا كلية والمعيار لذلك هو مقاصد التشريع فإن كانت المصلحة لحفظ ضروري والمفسدة لإهدار حاجي قدمت المصلحة وكذلك رتب كل نوع من المقاصد تتفاوت فيما بينها."
بين الله فى حكم الخمر أن الإثم لكبره على النفع فقد تم تحريم الخمر وفى هذا قال تعالى :
"يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما"
وأما فى حكم القتال فلم يقل أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح لأن الحرب كلها مفاسد قتلى وجرحى وخرب ودمار ومع هذا أوجب القتال فقال :
" كتب عليكم القتال وهو كره لكم"
بل وأباح التخريب والتدمير فقال:
" ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله "
ومن ثم الأحكام تكون كما قالها والله وليس بناء على جلب المصالح ودرأ المفاسد لأنه أعلم بمن خلق
وحاول المحاضر ترتيب المصالح فقال :
"رتب المصالح وكيفية العمل عند تعارضها:
أ- أقسام المصالح من حيث اعتبار الشرع لها أو عدمه:
1) مصلحة دل الشرع على اعتبارها بعينها فهي أعلى المراتب كحفظ العقل بتحريم الخمر .
2) مصلحة لم يدل الشرع على اعتبارها بعينها ولكن بالنظر لمقاصد التشريع نجد أن الشرع يطلب فعلها, كجمع المصحف في زمن الصحابة وهي ما يسمى بالمرسلة فهي أدنى مرتبة من السابقة.
3) ما توهم الناس أنها مصلحة لكن الشرع أبطلها كتنمية المال بالربا.
ب- أقسام المصالح من حيث قوة طلب الشرع لها وضعفه:
1) واجبات.
2) مندوبات.
3) مباحات.
وكل منها يتفاوت ما يدخل تحته من أنواع.
ج)أقسام المصالح من حيث العموم والخصوص :
1-من المصالح ما يجب تحصيله أو يندب على الكفاية كحفظ الأمن وتسليم بعض الجماعة .
2-من المصالح ما يجب تحصيله أو يندب على الأعيان كالصلاة وعيادة المريض.
د- عند تعارض المصالح يجب تقديم الكبرى منهما بتفويت الصغرى:
1) مثل قطع اليد المريضة لحفظ البدن , وتسليم المال لحفظ العرض.
2) وإن تساوت تخير بينهما مثل الصلاة في أحد المسجدين , والقيام بإحدى الوظيفتين,وأكل أحد الطعامين , وتولية أحد الصالحين.
هـ - كيف نعرف مرتبة مصلحة من أخرى

رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .