العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى مقال حديقة الديناصورات بين الحقيقة والخيال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال ثلث البشر سيعيشون قريبا في عالم البعد الخامس (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد مقال بوابات الجحيم التي فتحت فوق سيبيريا عام 1908 لغز الانفجار الكبير (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: حديث عن المخدرات الرقمية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الكايميرا اثنين في واحد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب علو الله على خلقه (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 12-03-2021, 12:19 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,967
إفتراضي نقد كتاب الوصية

نقد كتاب الوصية
الكتيب تأليف عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وهو يدور حول بعض أحكام الوصية وفى هذا قال المؤلف فى المقدمة:
"وبعد:
فهذه كلمات في بعض أحكام الوصية وما يتعلق بها، وهي:
الأول: أن الوصية مشروعة، وسنة مؤكدة دل على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية [البقرة:180]، وقال النبي صلى عليه وسلم: { ما حق امرئ مسلم له شىء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده } [متفق عليه].
وعن إبن عمر رضي الله عنهما قال: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بوصايا منها قوله: { الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم }، وقد أوصى الكثير من الصحابة رضي الله عنهم ببعض أموالهم تقربا إلى الله تعالى وأجمعت الأمة على مشروعية الوصية."

قطعا الوصية ليست واجبة على كل الناس وإنما هى واجبة على من معه مال أى خير كما قال تعالى :
"كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية "
والوصية لا تكون فى الحياة وإنما مع الأنفاس الأخيرة أى عند حضور الموت كما قال تعالى" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية"
ومن ثم فالروايات التى نقلها الجبرين مخالفة لنص الآية ولا يمكن أن يقولها النبى(ص) مخالفا منطوق ألاية أن الوصية تكون عند حضور الموت
ثم قال :
"الثاني: يحرم الجنف والجور والظلم في الوصية بأن ينقص حق الورثة أو يقصد حرمانهم أو يوصي لبعضهم دون بعض محاباة ونحو ذلك، فهو من كبائر الذنوب وقد ذكر ابن كثير عند تفسير آية الوصية في سورة البقرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { إن الرجل ليعمل بطاعة الله سبعين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار } [رواه أحمد وابن ماجة وحسنه الترمذي]."
القول بأن الظلم أن يوصي لبعضهم دون بعض ليس صحيحا فهناك وصية واجبة للضعاف وهم الصغار أو المعاقين أو المرضى من الأولاد واما الكبار فيتم حرمانهم أو يعطوا جزء صغير كنوع من العدل فما انفقه على الكبار يجب أن يتساوى معه الصغار وفى هذا قال تعالى"وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا"
ثم قال:
"الثالث: يندب للمسلم أن يخرج صدقة من ماله تجري بعده في الأعمال الصالحة كخدمة المساجد وكتب العلم وأشرطته والحج والجهاد والدعوة إلى الله والصدقة على المعوزين من الأقارب وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: { إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له } [رواه مسلم]."
الرواية التى ذكرها لم يقلها النبى لعدم اتقافها مع كون سعى الإنسان هو من يثاب عليه والسعى فى حياته ينال عليه الثواب مرة واحدة ولا يكون بعد مماته كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"فقد اخذ الأجر وهو لا يتكرر
ثم قال:
"رابعا: يستحب لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس أو بالربع أو بالثلث ولا يزيد عليه إلا بإجازة الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم } [رواه الدارقطني وأحمد ونحوه]. فما زاد عن الثلث فهو حق للورثة لا ينفذ إخراجه إلا بسماحهم بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد: { الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس } [رواه الجماعة]، فمتى كان الورثة أغنياء والمال كثير فلا يحرم المرء نفسه من الوصية في أعمال الخير."
لا يوجد حد للوصية والروايات تخالف كتاب الله والنبى(ص) لم يقلها فآية الضعاف ليس فيها تحديد فقد يوصى لهم بالنصف أو الثلاثة أرباع حسبما يراه عدلا بينهم وبين اخوتهم الكبار
كما أن الله لا يعطى أحد ثوابا على غير عمل ومن ثم فلا وجود لأحر ثلث المال بعد الوفاة لأن هذا يعتبر ظلم للفقراء والمحتاجين الذين لا يتركون مالا بعد الوفاة فالرواية هى رواية عنصرية فى صالح الأغنياء
ثم قال :
"الخامس: يجب على المسلم أن يحصي ما له وما عليه من الحقوق في وصيته وما لديه من الأمانات والأوقاف والوصايا التي على يديه فقد تضيع حقوق بعض الناس عنده وتبقى ذمته مشغولة بها حيث لا يكون لأهلها بينات ولا وثائق فتقع الخصومات بين الورثة وأهل الديون والأمانات حيث لم تكتب في الوصية ونحوها."
كما قلت سابقا لا وصية إلا عند حضور الموت وما قاله هنا كله من أعمال الحياة ومما ينبغى قوله أن على الإنسان أن يكتب ما له وما عليه
ثم قال:
"السادس: على الموصي أن يوضح العمل في أوقافه ووصاياه ويبين من يستحق من الغلة والأجرة لفقره وقرابته ولا يخص بعضهم إلا لسبب كصلاح وعلم وكثرة عيال ونحو ذلك، فكثيرا ما تقع الإختلافات والتقاطع والعداوة والبغضاء بين الأقارب بسبب الإجمال في الوصية أو تخصيص البعض بدون سبب للاستحقاق"
كما قلت لا يوجد وصايا فى الحياة كما لا توجد أوقاف ولا اقطاعات فى دولة المسلمين لأن الأرض هى أرض المسلمين جميعا لا يحق لأحد أن يتملكها وحده كما قال تعالى " ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
ثم قال :
"السابع: على المسلم أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى وطاعته وأداء الواجبات وترك المحرمات وعدم النياحة والندب ودعوى الجاهلية وبالمحافظة على الصلوات في الجماعة ونوافل العبادات كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: { الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم }، وقال تعالى عن يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون [البقرة:132]. وهكذا يوصيهم له بالدعاء وما ينفع الميت."
قطعا الوصية الواجبة على كل مسلم ومنهم النبى(ص) هى الوصية بالبقاء على الإسلام كما قال تعالى ""ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون"
ومن ثم النبى(ص)لم يقول الصلاة وملك اليمين وإنما هى وصية عامة واحدة
ثم قال:
"الثامن: يشهد على الوصية شاهدي عدل حتى لا يقع فيها تغيير أو تبديل بعد وفاته وله تبديلها وتغييرها بما يرى فيه الصلاح ويجددها كلما تغيرت الحقوق التي له أو غيرها بما يوضح المقام."
كلام صحيح فلابد من شاهدين من المسلمين وعند السفر فى بلاد المعاهدين يكونان مسلمين أو غير مسلمين كما قال تعالى "يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض"
ثم قال :
"التاسع: عليه أن يختار الناظر والوكيل على وصيته وهو من بأمانته وديانته وقوته على تنفيذ الوصية والعمل بها سواء في حفظ الوقف والوصية واستثمار ذلك وتعريفه أو في حفظ التركة والإنفاق منها على الأصاغر من الذرية أو في تربية الأولاد والقيام بمصالحهم أو في تجهيز الموصي وتغسيله والصلاة عليه ونحو ذلك."
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .