العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: حديث عن المخدرات الرقمية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الكايميرا اثنين في واحد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب علو الله على خلقه (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال فسيولوجية السمو الروحي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى توهم فريجولي .. الواحد يساوي الجميع (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال ثقافة العين عين الثقافة تحويل العقل إلى ريسيفر (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 31-12-2007, 05:27 PM   #1
محمدالسويسي
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2007
المشاركات: 7
إفتراضي الفوائد المصرفية بين الحلال والحرام

الفوائد المصرفية بين الحلال والحرام
بتاريخ 1/10/2007 في حديث لمجلة المصارف الكويتية ،أفتى شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية محمد سيد طنطاوي " أن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقاً مباحة شرعاً ولا تعد من الربا المحرم " " لأن ذلك يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين " مؤيداً في ذلك فتوى مفتي الديار المصرية الشيخ على جمعة قبل نحو شهرين .
قبل الرد على إيضاح ابعاد هذه الفتوى ومدى سلامتها ومطابقتها للقواعد الإسلامية والإقتصادية العامة لابد من إيراد بعض النصوص القرآنية في هذا الشأن ليتمكن القارىء من الإحاطة بالموضوع والإلمام به .
قال الله في كتابه العزيز :
" يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا إن كنتم مؤمنين " " فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وإذا تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا تٌظلمون "
" ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ..". (البقرة)
" وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون " . (الروم)- تفسير مضعفون : أي يضاعف لهم في الحسنات والثواب -
" فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لامرد له من الله ، يومئذ يصدعون " – (الروم ) تفسيريصدعون : يتفرق الناس الى الجنة والى النار.-
إن إيراد هذه الأيات القرأنية ينقض صحة الفتوى بجواز اخذ الفوائد البنكية بصورة قطعية شكلاً ، وذلك لضعف الإسناد من أصحابها من القرآن والسنة وعدم التوسع في الشرح والتفصيل لدعم هذه الفتوى . إذ اكتفى الشيخ الطنطاوى بأن الفائدة البنكية – وهو توصيف ملطف لمشروعية الربا- مباحة شرط تحديدها مسبقاً ، وتلك حجة ضعيفة لأن كل مساوىء الربا هي بالتحديد المسبق من قبل المرابي لنسبة الإضافة المالية ،أو الربح جوازاً. ولكن قوله أي المفتي " أن ذلك يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين " فأن هذا التعليل أو التفسير هو للخاصة ، والأجدى كان في التوسع للعوام بما يتناسب وتفكيرهم ومعرفتهم بأحكام الدين . لأن هذا التعليل مقبول إنما كان ينقصه التوسع به ، لمزيد من الفهم والقبول . فلا شك أن الشيخ يأخذ بالقياس في تعليله ، وفقاً للآية الكريمة "..فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ، إن الله غفور رحيم " (البقرة) . وعليه فإن أحكام هذه الفتوى تنطبق وتسري على أصحاب الدخول العسرة الذين يخشون نفاد مدخراتهم التي يستعينون بها ويأخذون منها لقضاء حوائجهم بما يمنع عنهم الفقر والعوز ، أمثال الأرملة أو المقعد او الموظف البسيط الذي قبض تعويضه وليس له من مورد آخر والفاشل في العمل الحر أو التجارة أو عباد آخرين في أمثلة متعددة كما جاء في قوله تعالى في سورة النحل :" ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر على شىء..." " وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شىء وهو كلٌ على مولاه أينما توجهه لايأت بخير ..." هذه بعضاً من الأمثلة نسوقها لأناس تنطبق عليهم الفتوى وتجوز كباب من أبواب الرحمة الإلهية واليسرلأتباع الدين الإسلامي وفقاً للفتوى أعلاه. ولا يجوز للعوام والجهال ، وإن تزيوا بزي ديني معارضة أولياء أمورهم الدينية من أهل العلم في رفض فتواهم لئلا تكون فتنة وتكون تعاليم الإسلام عرضة للإساءة والإستهزاء.
ولكن رغم ذلك ، ومع قولنا سمعنا وأطعنا ، إلا أن تلك الفتوى الأزهرية ينقصها المراجعة والتأني والتمحيص والتدقيق والتشعب في معرفة العلوم المصرفية وكيفيتها ، كما الأسواق المالية أسوة بأئمة السلف الصالح الذين كانوا شديدي التدقيق والسؤال قبل الفتيا. وهذه الفتوى لاينطبق عليها تلك المقاييس لما شابها من ضعف في التفسيروالشرح والمعرفة لدور المصارف وبالتالى ضعف في مقوماتها ومحتوى إنشائها القانوني وفقا للشريعة الإسلامية . وهذا الجهل في أعمال المصارف وكيفية توظيفاتها المالية الربوية المجحفة في معظمها من أجل تحقيق الأرباح العالية أدى الى تلك الفتوى الضعيفة نظراً لمروحتها الواسعة في التعميم بدلاً من تحديد مطارحها وحصرها بالأمثلة التي سقناها ، مما يحلل للأغنياء وأصحاب المقدرة التقاعد والإمتناع عن العمل وتصفية تجاراتهم لجني الفوائد المغرية التي تقدمها المصارف دون تعب أو مخاطرة بالرأسمال ، مما يعني توسيع هامش البطالة وتعميمها مع تقاعس اصحاب المال عن أشغالهم ، ولذا فأن الإسلام عندما حرم الربا بصورة قطعية طلب من الدائن استعادة رؤوس أمواله فقط دون أي زيادة وإلا "..فأذنوا بحرب من الله ورسوله.." والقصد حض الناس على العمل وتعزيز روح الأخوة الإسلامية والتعاضد على أسس أخلاقية .
لذا فإن هذه الفتوى رغم مخارجها فإنها لاتقنع معظم المؤمنين الموسرين الذين يرجون الآخرة ويتطلعون الى مخارج شرعية لتوظيف أموالهم بطريقة مريحة دون أي شبهة ، مع تعدد الإختلاف والأراء الشرعية في هذا الشأن من أهل الشأن . فالبنوك أنشأت بالأساس من أجل إيداع الأموال الفائضة عن حاجات الناس من أجل حفظها من السرقة دون أي فوائد ، والتي لم تلحظ الربا إلا مع تزايد أعمال المصارف المنشأة من قبل رجال الأعمال ونشؤ المنافسة بين هذه المصارف من أجل الإستحواذ على أموال المودعين لاستغلالها في أعمال تجارية أو إقراضها بفوائد عالية متباينة لأشخاص أخرين ، ومن هنا يأتي تحريمها لأنها تقرض لآخرين بفوائد مرتفعة تأخذ صفة الربوية لأنها تستغل حاجة الآخرين قهراً، بينما يدفع المصرف للعميل الدائن صاحب المال الحقيقى مبلغاً إضافياً بسيطاً على راس ماله بنسبة محددة سلفاً كفائدة مالية سنوية،مما يجعله شريكاً في تسهيل الأعمال الربوية للبنك خاصة أنه لايتحمل أي مخاطرعلى ماله . ذلك المودع الملىء الذي يتوجب عليه شرعاً استثمار ماله في أعمال تجارية إلا لعلًة شرعية مانعة وعندها تسقط عنه المسؤولية في الوزر. والأصل في سلامة عمل البنوك وفقاً للشرع والبعد عن أعمال الربا هو في عدم دفع المصرف للمودعين أي فائدة أو مبالغ إضافية على أموالهم تحت أي أسم أو تصنيف مخادع ، لأنه مع توجه استعمالها أضحت مالأً يستغل لأعمال ربوية . إذ يجب أن يكون هذا الإيداع دون أي فائدة مالية كوسيلة لحفظ المال للمودع من السرقة والنهب ، على أن يستعمل بموافقة المودع لإعانة المسلمين في النهوض بأعمالهم التجارية وتطويرها دون أي مقابل باستثناء إضافة 2% من قيمة المبلغ سنوياً تعطى بدل أجور، توفى من المدين ،و تدفع للموظفين بالإضافة لمصاريف أخرى تقتضيها حاجة العمل. وبذلك تضحى الأعمال المصرفية خالية من أي شبهة وعملاً حلالا ًمقبولاً. وهذه الممارسة تخلق المنافسة والمساهمة الفعلية في البناء والتطوير الإقتصادي وتمتص البطالة في تعميم العمل مع توفر الأموال اللازمة دون إرهاق . كا توفر السيولة اللازمة لإنشاء الشركات والأعمال التجارية الكبرى المساهمة مما يتيح لكل مواطن وفق امكانياته المشاركة أو المساهمة في إنشاء هذه الشركات مشاركة فعلية وتحمل الربح والخسارة بما يبعد عنها صفة الربا ، بحيث أن الأرباح التي توزع سنوياً والتي قد تزيد عن الفائدة الربوية البنكية المعتمدة، تجعل منها مالاً حلالاً وتغني عن المشاركة في المصارف مقابل فائدة ربوية ، خاصة وأن معظم البنوك تشارك بل وتنشىء مثل هذه الشركات لتزيد من أرباحها ورأسمالها . ولكن اعتماد هذه التدابير لابمكن أن تنجح دون تدخل الدولة وإشرافها في عمل البنوك وعمل البورصة أو الأسواق المالية بوضع التدابير المنظمة بما يحفظ أموال المودعين في البورصة وفق نسب معينة من الأرباح مع ضمانة المبلغ المودع حتى سقف معين . وبذلك تستقيم الأمور بما يتوافق مع الشرع الإسلامي ويتيح لأصحاب الحاجة تحقيق ربح سنوى يقيهم من الفقر والعوز.
محمد السويسي - لبنان
محمدالسويسي غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .