العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نقد المجلس الثاني من الفوائد المدنية من حديث علي بن هبة الله الشافعي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: زراعة القلوب العضلية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: غزة والاستعداد للحرب القادمة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال حديقة الديناصورات بين الحقيقة والخيال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال ثلث البشر سيعيشون قريبا في عالم البعد الخامس (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد مقال بوابات الجحيم التي فتحت فوق سيبيريا عام 1908 لغز الانفجار الكبير (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: حديث عن المخدرات الرقمية (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 12-03-2008, 10:54 PM   #1
عباس رحيم
عضو نشيط
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: المملكة العربية السعودية - ينبع الصناعية ص ب : 30449
المشاركات: 143
إفتراضي استراحة الأسبوع ( متى يجب عليك جهاد الكفار ومتى لا يجب )

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: متى يجب عليك جهاد الكفار ومتى لا يجب

أنواع جهاد الكفار وأحكامه وشروطه:
جهاد الكفار نوعين كما نص عليه أهل العلم:

النوع الأول جهاد الطلب : وهو غزو الكفار في بلادهم لإعلاء كلمة الله عز وجل وليزول الكفر والشرك من على الأرض .

حكمه: فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين لقوله تعالى: (( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ )) التوبة:122. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه " مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا " .

شروط جهاد الطلب سبعة:
1- الإسلام . 2- العقل . 3- البلوغ . 4- الحرية .

5- الذكورية : فقد روى أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ " .

6- السلامة من الضرر : كالسلامة من العمى والعرج الفاحش والمرض الشديد لقول الله تعالى: (( لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَج )) محمد:17 .

7- القدرة على مؤنة الجهاد وهي:
أ- القدرة على تحصيل السلاح .
ب- القدرة على الزاد ونفقة عائلته في مدة غيبته وأما الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلاً عن نفقة عياله لا يجب عليه الجهاد لقوله عز وجل : (( لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ )) التوبة:91. فإن كان القتال على باب البلد أو حواليه وجب عليه ; لأنه لا يحتاج إلى نفقة الطريق .
ج- القدرة العددية والإعدادية .

8- أذن ولي الأمر لأن أمر الجهاد في الإسلام موكلٌ إلى ولاة الأمر وليس للأفراد بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة يقول الله تعالى: (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوه )) النور:62
قال البغوي ( تفسيره:1/66 ): قال أهل العلم: وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن . أ.هـ .
وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعْ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ " وقد بوَّب عليه البخاري: بَاب يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الإِمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ .
ولذا قال ابن قدامة: ( المغنى:8/354 ): وأمر الجهاد موكول إلى الإمام ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك . أ.هـ.
والمخالف لولي الأمر في هذه المسألة سوف يدخل في الوعيد المترتب على خلع اليد من الطاعة كما روى مسلم عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " . وفي البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " .

النوع الثاني جهاد الدفع : وهو قتال الدفاع عن البلد المسلم التي وطئه الكفار .

حكمه : فرض عين على أهل تلك البلد ممن يستطيع القتال فإن عجزوا تعيّن على من يليهم من بلاد المسلمين - على الصحيح من قولي أهل العلم - ممن لهم قدرة على القتال حتى يحصل ردع الكفار وصد عدوانهم عن البلاد والحرمات .

شروط جهاد الدفع :
1- الإسلام . 2- العقل . 3- البلوغ . 4- القدرة لقوله تعالى : (( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا )) البقرة:286 وقال تعالى: (( وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )) الحج:78 . إذاً لا بد من القدرة والاستطاعة هذا من القرآن ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إِذَا أَمَرْتُكُمْ بَأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " وهذا عام في كل أمر ؛ لأن قوله: " بَأَمْرٍ " نكرة في سياق الشرط فيكون للعموم سواء أمر العبادات أو الجهاد أو غيره . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله وبقي على هذا ثلاثة عشرة سنة لم يؤمر بجهاد مع شدة الإيذاء له ولمتبعيه عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا في حالة ضعف .
قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله عن الجهاد ( لقاء الباب المفتوح:2/420- سؤال42 ): إذا كان فرض كفاية أو فرض عين ؛ فلا بد لـه من شروط. من أهمها : القدرة فإن لم يكن لدى الإنسان قدرة فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة . أ.هـ .

5- يجب أذن ولي الأمر في حال وجوده على الصحيح من قولي أهل العلم لأن الله قال في غزوة الأحزاب وهي من جهاد الدفع: (( وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ )) الأحزاب:13 فلم يجز لأحد أن يتصرف بأمر الغزو إلا بإذنه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفـة رضي الله عنه لمَّا بعثه ليأتيه بخبر الكفار في غزوة الخندق وهو جهاد دفع: " اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ " رواه مسلم وفي لفظ أحمد " وَلاَ تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنَا " . وفي غزوة أحد وهو جهاد دفع قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة: " إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَََلاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ " وفي لفظ له " وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَََلاَ تُعِينُونَا " . فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى حذيفة رضي الله عنه في الخندق أن يقتل أحداً أو يذعره إلا بإذنه مع أن المنهي عنه عدو صائل أحاط بالمدينة ليستأصل الإسلام وأهله وينهى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في أحد أن ينصروا المسلمين وإن تخطفتهم الطير وإن ظهر عليهم الكفار حتى يرسل إليهم .
__________________


abbasraheem200@msn.com
عباس رحيم غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .