العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات في رِسَالَةٌ فِي الصُّوفِيَّةِ وَالْفُقَرَاءِ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: ابونا عميد عباد الرحمن (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة في مقال مخاطر من الفضاء قد تودي بالحضارة إلى الفناء (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في كتاب من أحسن الحديث خطبة إبليس في النار (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث وعي النبات (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث أهل الحديث (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب إنسانيّة محمد(ص) (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الى هيئة الامم المتحدة للمرأة,اعتداء بالضرب على ماجدات العراق في البصرة (آخر رد :اقبـال)       :: المهندس ابراهيم فؤاد عبداللطيف (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نظرات في مقال احترس من ذلك الصوت الغامض (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 29-09-2020, 08:51 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,890
إفتراضي نظرات فى كتاب الآداب الشرعية في المعاشرة الزوجية


نظرات فى كتاب الآداب الشرعية في المعاشرة الزوجية
الكتاب تأليف عمرو عبد المنعم سليم من أهل العصر وموضوعه العلاقة الزوجية وفى هذا قال فى المقدمة:
"فقد اهتم الإسلام الحنيف بتنظيم العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة بما ينتظم به عقد الحياة الدنيا، وبما يعود بالنفع الكثير على الأفراد والأسرة والمجتمع وما نراه اليوم من تفكك المجتمعات فإنما هو ناجم عن تفكك الأسر، بسبب عدم اعتمادهم على شرائع سوية تنظم الحياة الزوجية والأسرية"
استهل عمرو سليم الكتاب بالوصية فى النساء فقال:
"الوصية بالنساء:
لقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه أن يجعل القوامة للرجال على النساء، وذلك بما فضلهم به عليهن من النفقة وغيرها ولكن لم يجعل سبحانه وتعالى مثل هذه القوامة سبباً للاستهانة بحقوق النساء، أو لعضلهن إياها، كما كان الحال فى المجتمعات الجاهلية، بل حرص سبحانه وتعالى ورسوله الكريم (ص) على حفظ هذه الحقوق، وتأديتها إليهن على الوجه الشرعي المسنون، مع إحسان العشرة إليهن قال تعالى : (( وعاشروهن بالمعروف ))ولا شك أن العشرة بالمعروف تشمل الإنفاق عليهن، وكسوتهن، والتأدب فى معاملتهن، ومداراتهن، وقضاء وطرهن، والدعاء لهن، وتعليمهن، وتأديبهن، والانتهاء عما نهى الله ورسوله تجاههن ولما كانت للوصية بالنساء مكانة كبيرة من التشريع، فقد اهتم الرسول (ص) بتوصية أصحابه بالنساء فقال: ((استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا)) وهذا الحديث يرشدنا إلى ثلاثة أمور رئيسية وهي:
الأمر الأول: أن الوصية بالنساء واجبة لأن قوله (ص) " استوصوا " أمر والأمر يقتضي الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه عن ذلك
الأمر الثاني: بيان قصور النساء عن الرجال، واختلاف بعض طبائعهن عن طبائع الرجال
الأمر الثالث: جواز مداراة النساء، والاستمتاع بهن على عوجهن
ولا شك أن في هذا الحديث قاعدة أساسية في عاملة النساء، والوصية بهن، عند الصحابة ومن تبعهم من الرجال في كل عصر، وما دام هذا الدين قائما"

لاشك أن الله أوصى الرجال بالنساء والعكس ولكن هذه الرواية المستشهد بها تخالف القرآن فى التالى :
-خلق الأنثى من ضلع أعوج وهو ما يخالف أن الأنثى الأولى خلقت من نفس آدم (ص) كما قال تعالى:
" اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها"
-أن الرجال والنساء يخلقون من المنى كما قال تعالى "
ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى"
-المصيبة أن ضلوع الإنسان العظمية مقوسة أى معوجة من عدة جوانب وليس من أعلى الضلع فقط ومن أراد التأكد فلينظر إلى عظام أى ميت أو رسم مخطط القفص الصدرى
بعد هذا أشار الكاتب إلى حرمة ظلم المرأة فقال:
"تحريم ظلم الزوجة:
ثم اعلم- رحمك الله-:أن من أهم مظاهر التواصي بالنساء ومعاشرتهن بالمعروف عدم ظلمهن فى شيء من حقوقهن، سواء كانت مادية أو معنوية فلا يجوز للزوج بأي حال من الأحوال أن يغتصب مال زوجته أو ينفقه بغير إذنها أو بغير رضاها، كما لا يجوز له أن يجحدها شيئاً من حقوقها المتعلقة بحسن العشرة، أو الإطعام، أو الكسوة، أو السكن، أو التربية والنصح، أو قضاء الوطر، فإنه إن جحدها شيئاً من ذلك دخل في عموم قوله (ص)( اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة))
وقوله (ص)- فيما يرويه عن رب العزة-(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)) فهذا النص عام، ويدخل في عمومة تحريم أي نوع من الظلم، لا سيما ظلم الزوج للزوجة، فإنما أخذها واستحلها بعهد الله وميثاقه، فلا يجوز له بأي حال عضلها مالها من حقوق أو الاستهانة في أدائها إليها

القسط والعدل مع النساء والذي يجب على الرجل اتجاه زوجته أن يكون عادلاً معها، فلا يظلمها شيئاً من حقوقها، ولا يجحدها ما يجب لها، لقوله (ص): (( المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا )) فانظر كيف أن النبي (ص) ذكر المقسطين عموما، ثم خص المقسطين مع أهليهم وما ولوا خصوصا، دلالة على أهمية ذلك في حق الأهل وهن تحت ولايته فعلى الرجل أن يقوم بمسئولياته اتجاه زوجته واتجاه أولاده على أكمل وجه، فلا يتهاون في القيام بهذه المسئوليات ولا يتقاعس عنها فقد قال النبي (ص)(ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته ))فابتدأ عليه السلام بالإشارة إلى مسئولية الرجل، لأنه الأصل، ثم ثنى بمسئولية المرأة لأنها تابعة للرجل، فمتى قام الرجل بما عليه من مسئوليات كان حافزاً لامرأته أن ترعى ما يجب عليها رعايته، ومتى تهاون أو تخلف عن أداء مسئولياته كان بمثله التهاون من المرأة في غالب الأحيان"
بالقطع كل الظلم محرم والأولوية فى الرعاية تكون بحسب الموقف وليس بحسب القرابة فمثلا من وجد أعمى فى الطريق يسير فى الطريق بلا مرشد فحق هذا الأعمى أولى من كل من فى الطريق ممن يرون حتى لو كان الأبوين أو الزوجة أو الأطفال ومثلا لو وجد عريان فحق العريان عليه أولى من أقاربه الذين ليسوا بعرايا بأن يغطيه بملابسه أو ملابس من بيته
ثم تكلم المؤلف على حق الزوجة على زوجها فقال:
"حق المرأة على زوجها:
لقد حفظ الإسلام للمرأة حقها بعد إذ كانت تباع وتشترى وتورث في المجتمعات الجاهلية، وقد وردت فى الشريعة الغراء عدة نصوص تبين هذه الحقوق، وتثبتها للمرأة، منها قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنففوا من أموالهم } وحديث معاوية بن حيدة قال:يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال(أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت،ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت)) فدلتنا الآية الكريمة والحديث الشريف على بعض حقوق المرأة على زوجها، وهي:
أ- النفقة:
ويدخل في عمومها الإطعام والكسوة، لقوله (ص): ((أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت))ولا شك أن النفقة على الزوجة والولد مندوب إليها محثوث عليها فعن أبي هريرة: أن رسول الله (ص) أمر بصدقة، فجاء رجل فقال: عندي دينار، فقال:"أنفقه على نفسك "قال: عندي آخر؟قال: "أنفقه على زوجك "قال: عندي آخر؟قال: ((أنفقه على ولدك))قال: عندي آخر؟قال: ((أنفقه على خادمك))قال: عندي آخر؟قال( أنت أبصر ))وعن ثوبان أن النبي (ص) قال(أفضل دينار: دينار ينفقه الرجل على عياله ، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله ))وعن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله (ص) قال(إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك))والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جداً ويجوز للمرأة أن تأخذ نفقتها ونفقة أولادها من مال زوجها بالمعروف- بغير إذنه- إذا كان بخيلاً فعن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال(لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف))ولكن ليتنبه النساء أن قوله (ص): ((بالمعروف)) أي في غير إسراف ولا تبذير، ولا مجاوزة الحد، بل تأخذ من ماله نفقة مثيلاتها، ولا تزيد كما يفعل بعض النساء اليوم من إطلاق أيديهن في أموال أزواجهن دون إذنهن بدعوى أنه بخيل، فيأخذن من ماله ما ينفقنه فيما يغضب الله من الذهاب إلى صالونات تصفيف الشعور، وصالات التجميل، والتبذير في الملبس والمشرب، فهؤلاء محاسبات على تعديهن على أموال أزواجهن لغير حاجة شرعية، ولإفسادهن هذه الأموال
2- عدم التعرض للوجه بالضرب أو التقبيح:

لما في ذلك من الاستهانة بالمرأة، وتحقيرها، وإنزالها غير المنزلة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لها من الاحترام وكذلك فالتعرض للوجه بالضرب أو التقبيح مناف لما أمر به الله ورسوله (ص) من الهدي في تقويم النساء عند النشوز فالذي أمر به الله سبحانه وتعالى من ضرب النساء لتقويمهن عند النشوز هو الضرب غير المبرح، لقوله تعالى:{واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً}
والكلام على هذه الآية على ثلاثة مقامات:

الأول: قوله تعالى: {واضربوهن} لفظ عام، وقد قيدته السنة بالضرب غير المبرح فعن عمرو بن الأحوص، مرفوعا:"استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح " والحديث وإن كان في إسناده ضعف، إلا أنه يشهد لمعناه أحاديث أخرى صحيحة فهذا الضرب مما يكسر النفس، وليس مما يكسر العظم، فهو ضرب تأديب، لا ضرب انتقام وتشويه
الثاني: أن ضرب المرأة للتأديب لا يكون إلا بعد عدم جدوى الموعظة والهجر لها في المضجع فإن الهجر في المضجع قد يؤثر في المرأة ما لا يؤثره فيها الضرب، فإنها تحس أنها غير مرغوبة من زوجها، فلا تنشغل إلا بالتفكير في حالها وما آل إليه، فتنزجر بهجره، وترتدع بتركه لها
الثالث: وجوب رفع الضرب عنها في حالة الطاعة، ويدل عليه قوله تعالى:{فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً}وأما روى عنه (ص) أنه قال( لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته))فضعيف من حيث الإسناد، ولا يحتج به على جواز مطلق ضرب النساء في تأديب وغيره، كما هو حال كثير من الريفين والأعراب والثابت عن النبي (ص) بخلافه فعن عائشة قالت(ما رأيت رسول الله (ص) ضرب خادماً له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئاً قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله
"
ذكر الكاتب هنا ثلاث من حقوق المرأة وهى النفقة وعدم ضرب الوجه وعدم الهجر خارج البيت وكان المفروض أن يفصل الحقوق كالسكن كما قال تعالى " اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"
البقية https://betalla.yoo7.com/t182-topic#188
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 2 (0 عضو و 2 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .