العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات في رِسَالَةٌ فِي الصُّوفِيَّةِ وَالْفُقَرَاءِ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: ابونا عميد عباد الرحمن (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة في مقال مخاطر من الفضاء قد تودي بالحضارة إلى الفناء (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في كتاب من أحسن الحديث خطبة إبليس في النار (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث وعي النبات (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث أهل الحديث (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب إنسانيّة محمد(ص) (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الى هيئة الامم المتحدة للمرأة,اعتداء بالضرب على ماجدات العراق في البصرة (آخر رد :اقبـال)       :: المهندس ابراهيم فؤاد عبداللطيف (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نظرات في مقال احترس من ذلك الصوت الغامض (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 20-02-2020, 02:15 PM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,890
إفتراضي التجارة فى الإسلام

التجارة فى الإسلام
التجارة هى البيع والشراء وهى الباطل الوحيد الذى حلله الله بشرط تراضى البائع والمشترى كما قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"
وهى على نوعين :
الأول بيع السلعة مقابل ثمن نقدى أى فلوس كما فى قوله تعالى :
"وشروه بثمن بخس دراهم معدودة"
الثانى تبادل السلع كما فى تبادل كيل بعير من الطعام ببضاعة مزجاة وفيه قال تعالى:
"فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل "
وأصول التجارة هى :
الأول ألا يزيد الربا وهو الربح عن الضعف فيكون أضعافا مضاعفة وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة"
الثانى الإشهاد عند البيع كما قال تعالى :
"وأشهدوا إذا تبايعتم"
الثالث حرمة المتاجرة بالمحرمات كالخمور ولحم الخنزير كما فى قوله تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"
فالاجتناب يعنى البعد عن الشىء استعمالا أو شراء أو بيعا أو تصنيع
الرابع تراضى البائع والمشترى حول السعر والكمية كما قال تعالى :
"إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"
الخامس التجارة الحاضرة أى التى يكون فيها تبادل الثمن والسلعة أو تبادل السلعة والسلعة لا تكتب فى عقود ويكتفى بالشهود وأما التجارة الغائبة وهى التى تكون فيها السلعة غائبة أو الثمن غائب فيجب كتابتها فى عقود ويشهد عليها الشهود حفاظا على الحقوق طبقا لقوله تعالى :
"ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .