العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات في مقال ثقافة العين عين الثقافة تحويل العقل إلى ريسيفر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات بمقال هل تعلم أن مكالمات الفيديو(السكايب) كانت موجودة قبل 140 عام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى بحث مطر حسب الطلب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مثال متلازمة ستوكهولم حينما تعشق الضحية جلادها (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال مستعمرات في الفضاء (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال كيفية رؤية المخلوقات للعالم من حولها؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال حوار مع شيخ العرفاء الأكبر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الضفائر والغدائر والعقائص والذوائب وتغيير خلق الله (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال فتى الفقاعة: ولد ليعيش "سجينا" في فقاعة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى كتاب المسح على الرجلين في الوضوء (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 27-03-2021, 07:15 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,946
إفتراضي نقد كتاب استقبال القبلة في حق البعيد عن مكة


نقد كتاب استقبال القبلة في حق البعيد عن مكة ومقدار الانحراف الذي يخرجه عن استقبال القبلة
معد البحث او مؤلف الكتاب هو مصعب محمد عادل الذى بين وجوب الاتجاه ناحية الكعبة عند الصلاة فقال:
"لا خلاف بين أهل العلم في أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة في الفريضة مع القدرة وأجمع العلماء على أن من ترك استقبال القبلة وهو معاين لها وعالم بجهتها فصلاته غير صحيحة وأجمعوا أن على كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها والأصل في ذلك قوله تعالى "وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره" وقوله (ص)للصحابي "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر" رواه مسلم"
وبين أن البحث هو هل تصح صلاة المنحرف قليلا عن جهة القبلة لسبب ما فقال:
" لكن البحث هنا عن البعيد عن الكعبة الذي يجب عليه استقبال جهتها:
o ما مقدار السعة في قبلته؟
o وما القدر الذي إذا انحرف به عن القبلة لا تصح صلاته؟
o وهل يعفى عن الانحراف اليسير؟
o وما الحكم في المساجد التي تنحرف محاريبها عن القبلة شيئا يسيرا؟ هل تصح الصلاة فيها على حالها؟ وهل يجب تغييرها أم هو الأولى والأفضل مع صحة الصلاة فيه على حالها؟"

وقد بين الإجابة فقال :
"جمهور العلماء على أن الانحراف اليسير عن القبلة في حق البعيد عنها لا يؤثر في صحة الصلاة إذا لم تتغير الجهة تغيرا كليا كأن تكون القبلة في الشرق والمصلي في الشمال أو الجنوب، وأنه إذا كانت قبلته في الشمال فكل ما بين المشرق والمغرب إذا كان وجهه إلى الشمال قبلة له ولا يضره الإنحراف في ما بين هذا."
قطعا هناك فرق بين حالين فى المسألة :
الأول علم المصلى بالانحراف فهذا يبطل الصلاة لقوله تعالى " فاينما كتام فولوا وجوهكم شطره"
الثانى جهل المصلى بالانحراف وهذا يعنى قبول الله لصلاته لقوله تعالى "وليس عليكم جناح فيما اخطاتم ولكن ما تعمدت قلوبكم"
ثم ذكر عادل الأدلة على قبول صلاة الكل فقال :
أولا:- الأدلةك
- روى الترمذي (313 - 314) عن أبي هريرة عن النبي (ص)قال (ما بين المشرق والمغرب قبلة) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [وصححه الألباني].
شرح الحديث:
- قال ابن قدامة في المغني (2/ 273) "وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة".
- فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم (3534) ص (6/ 313) " وهذا خطاب لأهل المدينة ونحوهم ممن هو في شمال الكعبة أو جنوبها، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، وأما من كان عن الكعبة غربا أو شرقا فإن القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب".
- قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاواه (12/ 341) "قال النبي (ص)لأهل المدينة: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة))، لأن المدينة تقع شمالا عن مكة، فإذا وقع الشمال عن مكة فإن جهة القبلة تكون ما بين المشرق والمغرب، وعلى هذا فلو انحرفت ولكنك لم تخرج عن مسامتة الجهة فإن ذلك لا يضر، لأن الجهة واسعة، فإذا كان البلد يقع شرقا عن مكة فنقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة، وإذا كان يقع غربا نقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة، وهذا من تيسير الله، لأن إصابة عين الكعبة مع البعد متعذر أو متعسر، وإذا كان متعذرا أو متعسرا فإن الله قد يسر لعباده، وجعل الواجب استقبال الجهة"
- قال المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (2/ 317) قوله: "قال رسول الله (ص)"ما بين المشرق والمغرب قبلة" قال البيهقي في الخلافيات: المراد والله أعلم أهل المدينة ومن كانت قبلته على سمت أهل المدينة انتهى.
- قال ابن عبد البر المالكي في التمهيد (17/ 58) "السعة في القبلة لأهل الآفاق مبسوطة مسنونة وهذا معنى قول رسول الله (ص)وقول أصحابه: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" وعن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال هذا في كل البلدان قال وتفسيره أن هذا المشرق وأشار بيساره وهذا المغرب وأشار بيمينه قال وهذه القبلة فيما بينهما وأشار تلقاء وجهه".
- قال الشوكاني في نيل الأوطار (3/ 253) "والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وقد اختلف في معنى حديث الباب، فقال العراقي: ليس عاما في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها، وهكذا قال البيهقي في الخلافيات، وهكذا قال أحمد بن خالويه الوهبي، قال: ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك، قال ابن عبد البر: وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه"
- قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 143) "وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن في حكمه"
- قال ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 458) " البلدان كلها لأهلها من السعة في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلته بالمدينة الجنوب فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم، وكذلك يكون لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل البيت إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم، وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من السعة فيما بين المشرق والمغرب، وكذا هذا العراق على ضد ذلك أيضا، قال أحمد بن خالد: قول عمر بن الخطاب ما بين المشرق والمغرب قبلة قاله بالمدينة فمن كانت قبلته مثل قبلة المدينة فهو في سعة ما بين المشرق والمغرب ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك في الجنوب والشمال ونحو ذلك. هذا معنى قوله وهو صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه"

الرواية كل واحد حاول كل واحد أن يفسرها كما يهوى مع ان معناها واحد ظاهر وهو ان وسط الشرق والغرب هو القبلة وهو ما يدل عليه قوله "لا شرقية ولا غربية"
فمكان الكعبة هو وسط العالم بالضبط
ثم بين أقوال اخرى تنحو نفس المنحى فقال:
طثانيا: الآثار عن الصحابة بنفس المعنى:
- قال الترمذي وقال ابن عمر (إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة).
- روى مالك في الموطأ عن نافع أن عمر بن الخطاب قال (ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت).
- روى ابن عبد البر في التمهيد (17/ 58) بإسناده عن عثمان أنه قال (كيف يخطي الرجل الصلاة و ما بين المشرق و المغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمدا).
- روى ابن أبي شيبة بأسانيده عن عمر وابن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم قولهم (ما بين المشرق والمغرب قبلة).
قال العلماء عن هذه الآثار:
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (3/ 434) " ولأن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم".
- ابن رجب في فتح الباري (3/ 139) " ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك".

ثالثا: حديث آخر يعضد هذا المعنى:
- روى البخاري (144) ومسلم (264) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي (ص)قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا).
- قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (3/ 434): (هذا بيان لأن ما سوى التشريق والتغريب استقبال للقبلة أو استدبار لها، و هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم ... لأن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم).
كلام أهل العلم في أن فرض المعاين للكعبة استقبال عينها وفرض البعيد استقبال جهتها وأن جهة القبلة متسعة في حق البعيد ولا يضره الانحراف اليسير:
- قال ابن قدامة في المغني (2/ 273) "والواجب على من بعد من مكة طلب جهة الكعبة، دون إصابة العين، قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد، ولكن يتحرى الوسط".
- قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 58) "وكذلك يشهد النظر لقول من قال في المنحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ولم يكن انحرافه ذلك فاحشا فيشرق أو يغرب أنه لا شيء عليه، لأن السعة في القبلة لأهل الآفاق مبسوطة مسنونة وهذا معنى قول رسول الله (ص)وقول أصحابه: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" - وذكر بإسناده الحديث والآثار عن الصحابة - وعن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال (هذا في كل البلدان) قال وتفسيره أن هذا المشرق وأشار بيساره وهذا المغرب وأشار بيمينه قال وهذه القبلة فيما بينهما وأشار تلقاء وجهه قال وهكذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت ألا ترى أنه إذا استقبل الركن وزال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة قال وليس كذلك قبلة البلدان، قيل لأبي عبد الله: فإن صلى رجل فيما بين المشرق والمغرب ترى صلاته جائزة قال نعم صلاته جائزة إلا أنه ينبغي له أن يتحرى الوسط، قال أحمد بن خالد في قول عمر بن الخطاب ما بين المشرق والمغرب قبلة، في هذا سعة للناس أجمعين قيل له أنتم تقولون إنه في أهل المدينة قال نحن وهم سواء والسعة في القبلة للناس كلهم"
- قال ابن قدامة في المغني (1/ 267): " فأما إن كان أحدهما [يعني الإمام والمأموم] يميل يمينا ويميل الآخر شمالا مع اتفاقهما في الجهة فلا يختلف المذهب في أن لأحدهما الائتمام بصاحبه، لأن الواجب استقبال الجهة وقد اتفقا عليها".
- قال ابن رجب في فتح الباري (3/ 139) بعد أن ذكر حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) "وروي هذا المعنى - أيضا - عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك، وقال مجاهد فيمن مال عن القبلة: لا يضره ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقال الحسن فيمن التفت في صلاته: إن استدبر القبلة بطلت صلاته، وإن التفت عن يمينه أو شماله مضت صلاته، ومذهب مالك: أنه إن علم في الصلاة أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وأبتدأ الصلاة، وإن علم بذلك بعد الصلاة أعاد في الوقت، وإن علم أنه انحرف يسيرا فلينحرف الى القبلة ويبني، ومذهب أحمد: أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، لم تختلف نصوصه في ذلك، ولم يذكر المتقدمون من أصحابه فيه خلافا، قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: بين المشرق والمغرب قبلة، إذا صلى بينهما فصلاته صحيحة جائزة، إلا أنا نستحب أن يتوسط القبلة، ويجعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره، يكون وسطا بين ذلك، وإن هو صلى فيما بينهما، وكان إلى أحد الشقين أميل فصلاته تامة، إذا كان بين المشرق والمغرب، ولم يخرج بينهما، ونقل عنه جماعة كثيرون هذا المعنى، وروي عنه أنه سئل عن قوله: مابين المشرق والمغرب قبلة، فأقام وجهه نحو القبلة، ونحا بيده اليمنى إلى الشفق، واليسرى إلى الفجر، وقال: القبلة ما بين هذين، ويدل على ذلك: أن الصحابة لما فتحوا الأمصار وضعوا قبل كثير منها على الجهة، بحيث لا يطابق ذلك سمت العين على الوجه الذي يعرفه أهل الحساب، وصلوا إليها، وأجمع المسلمون بعدهم على الصلاة إليها"
- قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 143) "والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن في حكمه"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .