العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات فى كتاب علو الله على خلقه (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال فسيولوجية السمو الروحي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى توهم فريجولي .. الواحد يساوي الجميع (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال ثقافة العين عين الثقافة تحويل العقل إلى ريسيفر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات بمقال هل تعلم أن مكالمات الفيديو(السكايب) كانت موجودة قبل 140 عام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى بحث مطر حسب الطلب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مثال متلازمة ستوكهولم حينما تعشق الضحية جلادها (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال مستعمرات في الفضاء (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال كيفية رؤية المخلوقات للعالم من حولها؟ (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 29-08-2010, 03:36 PM   #11
ابن حوران
العضو المميز لعام 2007
 
الصورة الرمزية لـ ابن حوران
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 4,483
إفتراضي

باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر

اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر فقال بعض أهل الظاهر لا يصح صوم رمضان في السفر فإن صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه لظاهر الآية التي تشير الى ذلك، وظاهر الحديث (( ليس من البر الصيام في السفر)).

وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر فإن تضرر به فالفطر أفضل واحتجوا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وغيرهما وبغير ذلك من الأحاديث ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال. وقال سعيد ابن المسيب والأوزاعي وأحمد واسحق وغيرهم الفطر أفضل مطلقاً.

الحديث (1114) حدثني محمد ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا جعفر عن أبيه.
عن جابر ابن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كُراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: (( أولئك العصاة، أولئك العصاة))*1

*1ـ هكذا هو مكرر مرتين وهذا محمول على من تضرر بالصوم أو أنهم أمروا بالفطر أمرا جازما لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب. وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصياً إذا لم يتضرر به ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية: إن الناس قد شق عليهم الصيام.

ـ وحدثناه قتيبة ابن سعيد، حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن جعفر، بهذا الإسناد، وزاد: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر.

الحديث (1115) عن جابر ابن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظُلل عليه، فقال: ((ما له ؟)) قالوا: رجل صائم فقال صلى الله عليه وسلم: (( ليس من البر أن تصوموا في السفر)). [ أخرجه البخاري 1946]

الحديث (1116) حدثنا هدَّاب ابن خالد، حدثنا همام ابن يحيى، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة..
عن أبي سعيد الخدري، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعِب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل

الحديث (1119) حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، أخبرنا أبو معاوية، عن عاصم، عن مورق.

عن أنس، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصُوَّام، وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ذهب المفطرون اليوم بالأجر)) [أخرجه البخاري 2890].

باب التخيير في الصوم والفطر في السفر

الحديث (1121) حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا ليث، عن هشام ابن عروة، عن أبيه.
عن عائشة؛ أنها قالت: سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصيام في السفر؟ فقال: ((إن شئت فصُم، وإن شئت فافطر)) [ أخرجه البخاري 1942؛ 1943].

باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة

مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان ابن عفان وابن عمر والثوري قال: وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه.

الحديث (1123) حدثنا يحيى ابن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي النضر، عن عُمير مولى عبد الله ابن عباس
عن أم الفضل بنت الحارث؛ أن ناساً تماروا عندها، يوم عرفة، في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلتُ إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. [ أخرجه البخاري: 1658؛ 1661؛ 1988؛ 5604؛ 5618؛ 5636].

__________________
ابن حوران
ابن حوران غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 30-08-2010, 03:16 PM   #12
ابن حوران
العضو المميز لعام 2007
 
الصورة الرمزية لـ ابن حوران
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 4,483
إفتراضي

باب بيان نسخ قوله تعالى: { وعلى الذين يُطيقونه فدية} بقوله { فمن شهد منكم الشهر فليصمه}

الحديث (1145) حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا بكر ابن مضر، عن عمرو ابن الحارث، عن بُكير، عن يزيد مولى سلمة.
عن سلمة ابن الأكوع، قال: لما نزلت هذه الآية { وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة 184] كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [ أخرجه البخاري 4507].

قال القاضي عياض: اختلف السلف في الآية الأولى هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة كلها أو بعضها؟ فقال الجمهور منسوخة كقول (سلمة). ثم اختلفوا هل بقى منها ما لم يُنسخ فروى عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر. وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود، جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام.

لكن ابن عباس وغيره قالوا: نزلت هذه الآية في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم فهي عنده محكمة، لكن المريض يقضي إذا برئ، وأكثر العلماء يرون أنه لا إطعام على المريض. وقال زيد بن أسلم ومالك هي آية محكمة نزلت في المريض.

باب قضاء رمضان في شعبان

الحديث (1146) حدثنا أحمد ابن عبد الله ابن يونس، حدثنا زهير، حدثنا ابن سعيد، عن أبي سلمة، قال:
سمعت عائشة تقول: كان يكون عَلَيَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشُغلُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. [ أخرجه البخاري 1950].

ـ في رواية أخرى قالت: إن إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله حتى يأتي شعبان، ويعني قولها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كن يهيئن أنفسهن في جميع الأوقات لرغبة رسول الله، ولم يستطعن الاستئذان بالصوم من باب الأدب، خشية أن يعطيهن الرسول الأذن، وهو راغب بإحداهن. وكان النبي صلوات الله عليه يصوم شعبان أو معظمه.

وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. وقال داود: تجب المبادرة في قضاء المرأة في أول يوم من شوال بعد أول أيام العيد.. والحديث السابق قد يختص بنساء الرسول صلوات الله عليه..

باب قضاء الصوم عن الميت

اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هي يقضي عنه. وللشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما، لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلاً، والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت، ولا يحتاج الى إطعام عنه وهذا القول هو الصحيح المختار.

أما الحديث الوارد: ( من مات وعليه صيام أُطعم عنه) فليس بثابت ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام والولي مخير بينهما والمراد بالولي القريب سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما.

الحديث (1147) حدثني هارون ابن سعيد الأيلي، وأحمد ابن عيسى، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو ابن الحارث، عن عبيد الله ابن أبي جعفر، عن محمد ابن جعفر ابن الزبير، عن عروة.
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) [ أخرجه البخاري 1952]

الحديث (1148) حدثنا اسحق ابن إبراهيم، أخبرنا عيسى ابن يونس، حدثنا الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد ابن جبير.
عن ابن عباس، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: ((أرأيتِ لو كان عليها دينٌ، أكنتِ تقضيه؟)). قالت: نعم، قال: (( فدين الله أحقُ بالقضاء)) [ أخرجه البخاري 1953].







__________________
ابن حوران
ابن حوران غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 01-09-2010, 08:06 AM   #13
ابن حوران
العضو المميز لعام 2007
 
الصورة الرمزية لـ ابن حوران
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 4,483
إفتراضي

باب الصائم يُدعى لطعام فليقل: إني صائم

الحديث (1150) حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب، قالوا: حدثنا سفيان ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج.

عن أبي هُريرة قال صلى الله عليه وسلم: (( إذا دُعي أحدكم الى طعام، وهو صائم، فليقل: إني صائم)).

قوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا دعي وهو صائم (فليقل إني صائم) محمول على أنه يقول له اعتذاراً له وإعلاماً بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور وإن لم يسمح له وطالبه بالحضور لزمه الحضور وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل بخلاف المفطر فإنه يلزمه الحضور والأكل.

وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت الحاجة، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة.

باب حفظ اللسان للصائم

الحديث (1151) حدثني زهير ابن حرب، حدثنا سفيان ابن عيينة، عن ابن الزناد عن الأعرج.
عن أبي هريرة، رواية، قال: (( إذا أصبح أحدكم يوماً صائماً، فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، فليقل: إني صائم، إني صائم)). [ أخرجه البخاري 1894].

والرفث هو السخف وفاحش الكلام، وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل.

والقول (إني صائم) مرتين، اختلفوا في معناه، فقيل: يقوله بلسانه جهراً يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر، وقيل: لا يقوله بلسانه، بل يحدث به نفسه ليمنعها من الانزلاق في الشتم والمقاتلة.

باب فضل الصيام

( ) حدثني حرملة ابن يحيى التُجِيِبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد ابن المسيب.
أنه سمع أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد بيده! لخُلفة فم الصائم أطيب عند الله، من ريح المسك)) [أخرجه البخاري 5927].

وقوله تعالى (وأنا أجزي به) بيان لعظمه وفضله وكثرة ثوابه لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء.

خلفة (خلوف) فم الصائم: هو الحالة التي يكون عليها نتيجة الامتناع عن تناول الطعام والشراب.. ويقول القاضي: إن الله يجازي الصائم بجعل رائحة فمه يوم القيامة كرائحة المسك، وهو ما يحصل لدم الشهيد.

ـ وفي رواية أخرى للحديث نقلت عن محمد ابن رافع ... عن أبي صالح الزيات أضاف للحديث (( ...وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه)) [أخرجه البخاري 1894؛ 1904؛ 5927].

ـ وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كل عمل ابن آدم يُضاعف، الحسنة عشرُ أمثالها الى سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك)) [ أخرجه البخاري: 7492؛ 7538].

الحديث (1152) حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا خالد ابن مخلد، عن سليمان ابن بلال، حدثني أبو حازم.
عن سهل ابن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحدٌ غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم، أغلق فلم يدخل منه أحدٌ)) [أخرجه البخاري: 1896؛ 3257].
__________________
ابن حوران
ابن حوران غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 05-09-2010, 02:38 PM   #14
ابن حوران
العضو المميز لعام 2007
 
الصورة الرمزية لـ ابن حوران
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 4,483
إفتراضي

باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها

قال العلماء: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة كقوله تعالى: {فيها يفرق كل أمرٍ حكيم} وقوله تعالى: { تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر} ومعناه يظهر للملائكة ما سيكون فيها ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به وتقديره له وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها وأجمع من يُعتد به على وجودها ودوامها الى آخر الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة، قال القاضي واختلفوا في محلها فقال جماعة هي متنقلة تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذا.

وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها، قال ونحو هذا قول مالك الثوري وأحمد واسحق وأبي ثور وغيرهم قالوا: وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان وقيل بل في كله وقيل إنها معينة فلا تنتقل بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقها وعلى هذا قيل في السنة كلها وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه وقيل بل في شهر رمضان كله وهو قول ابن عمر وجماعة من الصحابة وقيل: بل في العشر الوسط والأواخر وقيل في العشر الأواخر وقيل تختص بأوتار العشر وقيل بأشفاعها كما في حديث أبي سعيد وقيل: بل في ثلاثٍ وعشرين أو سبعٍ وعشرين وهو قول ابن عباس وقيل: تطلب في ليلة سبع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين وحكي عن علي وابن مسعود وقيل: ليلة ثلاث وعشرين وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم. وقيل ليلة أربع وعشرين وهو محكي عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة. وقيل ليلة سبع وعشرين وهو قول جماعة من الصحابة، وقيل: سبع عشرة وهو محكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضاً وقيل: تسع عشرة وحكي عن ابن مسعود أيضاً وحكي عن علي، وقيل آخر ليلة من الشهر.

الحديث (1165) وحدثنا يحيى ابن يحيى، قال: قرأت عن مالك، عن نافع.
عن ابن عمر، أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أُروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان مُتحريها فليتحرها في السبع الأواخر)) [أخرجه البخاري 1158؛ 2015].

قوله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت: أي توافقت..

ـ وحدثني حرملة ابن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم ابن عبد الله ابن عمر.
أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لليلة القدر: ((إن ناساً منكم قد أروا أنها في السبع الأول، وأُري ناسٌ منكم أنها في السبع الغوابر [الأواخر]، فالتمسوها في العشر الغوابر)).

ـ وحدثنا محمد ابن المثنى، حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا شُعبة، عن عُقبة ابن حُريث قال:
سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز، فلا يُغلبن على السبع البواقي)).

ـ وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا علي ابن مسهر، عن الشيباني، عن جبلة ومحارب.
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر. أو قال: (في التسع الأواخر))

قوله تحينوا ليلة القدر أي أطلبوا حينها أو زمنها

الحديث (1166) حدثنا أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن.
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أُريت ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر))

الحديث (1167) حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا بكر ابن مضر، عن ابن الهاد، عن محمد ابن إبراهيم، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن.
عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة، ويستقبل إحدى وعشرين، يرجع الى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر، جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس، فأمرهم بما شاء الله، ثم قال: (( إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأُنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، في كل وِتْرٍ، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين)).

قال أبو سعيد الخُدْرِي: (مُطرنا ليلة إحدى وعشرين، فوكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح، ووجهه مُبتلٌ طيناً وماءً) [أخرجه البخاري 2018؛ 2027].

وكف المسجد: أدلف، أي تقطر الماء من سقفه.. وعلى هذا الحديث يستند العلماء أنه لا يُحبذ مسح الوجه بعد الصلاة، حتى لو كانت مغبرة أو عليها طين.



مصدر هذه الحلقة: المنهاج في شرح صحيح مسلم. تأليف: العلامة شيخ الإسلام الإمام محيي الدين أبي زكريا النووي (621ـ676هـ)/ بيت الأفكار الدولية/ عمان: الأردن؛ الرياض: السعودية (سنة 1421هـ/2000م) هذا الحديث من صفحات 723ـ 727





__________________
ابن حوران
ابن حوران غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .