نقد كتاب صلاة الأوابين
نقد كتاب صلاة الأوابين
الكتاب منشور على الشبكة العنكبوتية فى صفحة أيمن السويد وهو فى المكتبة الشاملة بدون مؤلف وقد استهل الكتاب بتعريف الصلاة المزعومة فقال:
"صلاة الأوابين هي ما اشتهرت عند جمهور الفقهاء بصلاة الضحى ولقد صح عن رسول الله (ص) تسميتها بكل من الاسمين قال العينى: الضحى بالضم والكسر فوق الضحوة وهى ارتفاع أول النهار والضحاء بالفتح والمد هى إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده وقال القارى فى المرقاة: قيل صلاه وقت الضحى والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى يعنى [ فى ] كصلاة النهار وصلاة الليل."
وبعد ذلك ذكر الأحاديث التى تدل على وجودها كما يزعمون فقال :
الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضلها:
* عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: [ أوصاني خليلي (ص) بثلاث: بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام ] رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة ولفظه قال: [ أوصاني خليلي (ص) بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ] ."
وأخطاء الأحاديث السابقة هى:
الخطأ الأول العهد لصحابى واحد بعهد خاص وهذا يخالف كون الإسلام رسالة عامة للكل مصداق لقوله تعالى "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين "والخطأ الثانى هو صيام ثلاثة أيام كل شهر وهذا يخالف أن النبى (ص)يعلم أن الإفطار بثلاثين حسنة فى الثلاث وجبات بينما الصوم بعشر حسنات فقط ومن ثم فلن يوصى به كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
ثم قال :
* وعن أبى ذر قال قال رسول الله (ص) [ يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقه فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ] رواه مسلم.
* وروى الإمام أحمد من حديث بريدة قال سمعت رسول الله (ص) يقول [ في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقه قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال النخامة في المسجد تدفنها والشىء تنحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك ] "
الحديثان يخالفان كتاب الله فى أن هناك عدة أعمال فى كل حديث كالتسبيح والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدفن النخامة وإزالة الأذى من الطريق وطبقا لقوله تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"فإن الروايتين فيهما360 عمل ×10=3600 حسنة بينما ركعتا الضحى =10 حسنات ومن ثم فلا تجزء تلك الركعات عن تلك ألأعمال لأن 3600 حسنة لا يساويهما 10 حسنات
* وعن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله (ص) يقول : يقول الله عز وجل [ يا ابن آدم لا تعجزنى من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره ] رواه أبو داود.
قال الشوكانى: واستدل به على مشروعيه صلاة الضحى لكنه لايتم إلا على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في أول النهار حقيقة ويكون معناه كقوله (ص) [ من صلى الصبح فهو فى ذمة الله ] قال العراقى: هذا ينبنى على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو طلوع الشمس والمشهور الذى يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى أ هـ ."
والخطأ هنا هو أن الركعات فى أول النهار تحفظ المصلى أخر النهار وهو تخريف لأن العمل الصالح وهو الحسنة ليس له أثر مستقبلى لأن أثره على الماضى الممثل فى السيئات لقوله تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات "ولو كان الأمر صحيحا لكان الكافر أو المنافق يعمل صالحا أول النهار ليفعل سيئا أخره .
ثم قال :
" وعن عبد الله بن عمرو قال بعث رسول الله (ص) سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول الله (ص) [ ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعه ؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعه ] رواه أحمد قال الحافظ في الفتح: المراد بقوله السبحة أي النافلة وأصلها من التسبيح وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سبحه لأنها كالتسبيح في الفريضة"
الخطأ أن سبحة الضحى أفضل من الجهاد وما ينتج عنه من غنيمة وهو ما يخالف كون الجهاد أفضل العمل كما قال تعالى:
" فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
فمهما فعل القاعد من سبحات ضحى أو غيرها لن يستوى بالمجاهد وهو دليل على فضل الجهاد
* عن أبى أمامة أن رسول الله (ص) قال [ من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاه على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فى عليين ] رواه أبو داود."
والخطأ أن اجر صلاة الضحى والصلاة المكتوبة كأجر الحج أو العمرة وهو ما يناقض أن أجر العمل غير المالى كالصلاة هو عشر حسنات كما قال تعالى:
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها
وأما أجر العمل المالى كالحج فهو أعظم بكثير فى الأجر وهو 700 حسنة أو الضعف1400 حسنة كما قال تعالى:
"مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"
ثم قال :
* وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله (ص) [ لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب ] قال [ وهى صلاة الأوابين ] قال الألبانى حفظه الله: وفى الحديث رد على الذين يسمون الست ركعات التى يصلونها بعد فرض المغرب بصلاة الأوابين فإن هذه التسمية لا أصل لها وصلاتها بالذات غير ثابتة."
ومعنى الضحى فى كتاب الله هو النهار ومن ثم سكون الحديث صحيح المعنى ويكون معناها صلاة الصبح وكل المسلمين أوابين لأن كل صالح هو مسلم كما قال تعالى:
"ربكم أعلم بما فى نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا"
واما حسب تفسير القوم لصلاة الضحى فالحديث لا يصح لعدم وجودها فى الوحى وقد رفضها الكثير من القوم
وتحدث السويد عن حكمها فقال :
"حكم صلاة الضحى
اختلف العلماء في حكم صلاة الضحى على عدة أقوال:
فقول الجمهور أنها عبادة مستحبة فمن شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه في تركها واستدل أصحاب هذا القول بجملة الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها آنفا في الحديث عن فضل صلاة الضحى ورغم أنه أصح الأقوال فلا مانع من ذكر رأى مخالفيهم وكيف رد جمهور العلماء عليهم مما يكشف لنا كيف تجتهد العقول وتعمل الأدلة لإدراك الصواب.
قال بعض العلماء أنها لا تشرع إلا لسبب واحتجوا بأنه (ص) لم يفعلها إلا لسبب فاتفق وقوعه وقت الضحى واستدلوا بعدة أحاديث منها:
* ما رواه البخاري عن عبد الله بن أبى ليلى يقول: [ ما حدثنا أحد أنه رأى النبي (ص) يصلى الضحى غير أم هانىء فإنها قالت إن النبي (ص) دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود ] قال المحتجون بهذا الحديث: وصلاته (ص) يوم الفتح ثمان ركعات ضحى إنما كانت من أجل الفتح وأن سنة الفتح أن تصلى عنده ثمان ركعات وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح وذكر الطبري في تاريخه عن الشعبى قال: لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح ثمان ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف قالوا: وقول أم هانىء [ وذلك ضحى ] في بعض روايات الحديث تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى لا أن الضحى اسم تلك الصلاة."
وحديث أم هانىء مناقض لكل الروايات التى استدل بها السويد لأنه ينفى معرفة الصحابة والصحابيات بها غير أم هانىء ثم قال :
"* ما رواه البخاري عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله (ص) ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله (ص) فقال يا رسول الله قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومى فإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم لم أستطع أن آتى مسجدهم فأصلى بهم ووددت يا رسول الله أن تأتينى فتصلى فى بيتى فأتخذه مصلى قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ سأفعل إن شاء الله ] قال عتبان فغدا رسول الله (ص) وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله (ص) فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال [ أين تحب أن أصلى من بيتك؟ ] قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله (ص) فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم... ] الحديث.
قالوا: وصلاته في بيت عتبان كانت لسبب فاختصر الحديث بعض الرواة عن عتبان فقال إن رسول الله (ص) صلى في بيتي سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا."
وليس فى الرواية أى لفظ على كونها صلاة الضحى باللفظ وإنما استدلوا بالقول " حين ارتفع النهار" وهو ليس دليلا والعبارة لها معانى متعددة منها زوال النهار ودخول الليل وأيضا وقت الظهر الحالى ثم قال :
|