إجبار الوالد ابنته على الزواج ( حرام )
بسم الله الرحمن الرحيـم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجبار الوالد ابنته على الزواج حـرام/
سؤال/ لي أخت من الأب وقد زوجها أبي من رجل دون رضاها ودون أخذ رأيها، وهي تبلغ إحدى وعشرين سنة، وقد شهد الشهود زوراً على عقد النكاح أنها موافقة ووقعت والدتها بدلاً عنها على وثيقة العقد. وهكذا تم الزواج، وهي لا تزال رافضة هذا الزواج، فما الحكم في هذا العقد وشهادة الشهود.؟
&&&&&&&&
جواب/ هذه الأخت إن كانت بكراً، وأجبرها أبوها على الزواج من هذا الرجل، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح، ورأوا أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفئاً.
ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب أو لغيره أن يجبر الفتاة على الزواج بـمن لا تريد، وإن كان كفئاً.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ) وهذا عام لا يستثنى منه أحد من الأولياء، بل ورد في صحيح مسلم ( البكر يستأذنها أبوها )
فنص على البكر ونص على الأب، وهذا نص في محل النزاع، فيجب المصير إليه. وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته للزواج برجل لا تريد الزواج منه يكون محرماً.
والمحرم لا يكون صحيحاً ولا نافذاً، لأن إنفاذه وتصحيحه مضاداً، لما ورد فيه من النهي، وما نهى الشارع عنه فإنه يريد من الأمة ألا تلتبس به أو تفعله.
ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع، وهذا أمر لا يكون، وعلى هذا فالقول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريده يكون تزوجيا فاسـداً.
والعقد فاسد يجب النظر في ذلك من قبل المحكمة.
أما بالنسبة لشاهد الزور فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قالوا:بلى، يا رسول الله، فذكرها.. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويقولوا قولة الحق، وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زوراً وأنهم راجعون عن شهادتهم هذه.
وكذلك الأم حيث وقعت على ابنتها كذباً، فإنها آثمة بذلك، وعليها أن تتوب إلى الله وألا تعود لمثل هذا.
( الفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله )
|