العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية على المريخ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث العقد النفسية ورعب الحياة الواقعية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: خوارزمية القرآن وخوارزمية النبوة يكشفان كذب القرآنيين (آيتان من القرآن وحديث للنبي ص (آخر رد :محمد محمد البقاش)       :: نظرات في مقال السؤال الملغوم .. أشهر المغالطات المنطقيّة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال البشر والحضارة ... كيف وصلنا إلى هنا؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال التسونامي والبراكين والزلازل أسلحة الطبيعة المدمرة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال الساعة ونهاية العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: نظرات في مقال معلومات قد لا تعرفها عن الموت (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 22-06-2020, 08:20 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,907
إفتراضي نظرات فى كتاب المصالح المرسلة

نظرات فى كتاب المصالح المرسلة
الكتاب من تأليف محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي وفي مقدمة الكتاب ناقض مقدم كتاب الشنقيطى نفسه فاعتبر كتاب الله شامل لكل حكم بقوله"لقد جاءت الشريعة الإسلامية ولله الحمد والمنة، الشاملة لجميع جوانب الإنسان في حياته وبعد مماته، في عباداته ومعاملاته، وفي جميع شئونه الفردية والجماعية، في ظل كتاب الله تعالى الجامع الشامل كما قال تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}وقد مضى الصدر الأول من الأمة في ظل نصوص القرآن وصريح عباراتهوكانوا إذا أشكل عليهم نص أو استجد لهم جديد وجدوا من رسول الله (ص) بيان ما أجمل وتفصيل ما التبسومضى عهد الصحابة في رعايته (ص)، تبليغاً وتشريعاً وعملاً واتباعاً، حتى أتم الله عليهم النعمة وختم الرسالة، وأدى الأمانة، وترك (ص) الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك"
ثم ناقض نفسه باعتبار أصلين وهما الكتاب والسنة فإن كان القرآن شاملا كما في المقدمة فما هى الحاجة للسنة والتى اعتبرها أصل مع كتاب الله فقال :" وترك في الأمة ما إن تمسكوا به نجوا: كتاب الله وسنة رسوله (ص)وكذلك السنة المطهرة، والتي قال فيها (ص): "ألا وإنني أوتيت القرآن ومثله معه" - أي السنة - وإنها الوحي الثاني: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}وهما مصدر التشريع بوحي الله فوضعوا أصول الفقه التي عليها مبنى الاجتهاد في استنباط
الأحكام من أدلتها، فوضعوا مباحث القرآن من عام وخاص، ومطلق ومقيد، وناسخ ومنسوخ، وغير ذلك وكذلك السنة:بينوا طرق إثباتها ومراتب صحتها وحال رواتها والجمع بين مختلفها وغير ذلك أيضاً'
ثم ناقض نفسه وجعل الكتاب والسنة غير كافيين مع أنهما مصدر التشريع فنقلنا إلى الإجماع والقياس وغيرهما فقال :
"ثم الإجماع ووقوعه وطرقه وأقسامه ومنزلته عند التعارض والترجيح ثم القياس بأقسامه، وبأركانه وشروطه ومواطنه، بأصوله وفروعه
وهنالك أصول أربعة أخرى محل اجتهاد الأصوليين، وهي مما تمس الحاجة إليها وهي:
1ـ شرع من قبلنا
2ـ قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة
3ـ استصحاب الأصل، أو البراءة الأصلية
4ـ المصالح المرسلة، أو الاستصلاح"

وكما قلنا في السنة تقول في هذه الأمور المخترعة فإذا كان القرآن والسنة شاملين فما هى الحاجة لكل تلك الأمور مع أنه لا يوجد مصدر تشريع غيرهما كما قال هو في فقرة سابقة ؟
ثم دخل إلى موضوع الكتاب وهو المصالح المرسلة فبين ماهية المصلحة فقال :
"ومكمن الخطر في ادعاء المصلحة لأنه ادعاء عام، وكل يدعيه لبحثه فيما يذهب إليهولن يذهب مجتهد فقط إلى حكم في مسألة لا نص فيها إلا وادعى أنه ذهب لتحقيق المصلحة ولكن، أي المصالح يعنونإن المصلحة الإنسانية الخاصة أمر نسبي، وكل يدعيها فيما يذهب إليه ومن هنا كان الخطر ولكن حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية التي تتمشى مع منهج الشرع في عمومه وإطلاقه، لا خاصة ولا نسبية فهي التي يشهد لها الشرع الذي جاء لتحقيق مصالح جميع العباد، ومراعاة جميع الوجوه، لأن الشرع لا يقر مصلحة تتضمن مفسدة مساوية لها أو راجحة عليها ظهر أمرها أو خفي على باحثها، لأن الشارع حكيم عليم كما أن المصلحة الشرعية تراعي أمر الدنيا والآخرة معاً، فلا تعتبر مصلحة دنيوية إذا كانت تستوجب عقوبة أخروية وفي هذا يكمن الفرق الأساسي بين المصلحة عند القانونيين الذين يقولون: حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله وبين الأصوليين الشرعيين الذين يصدق على منهجهم أنه حيثما وجد الشرع فثم مصلحة العباد فإذا لم يوجد نص للشرع اجتهد العالم في النازلة ليرى هل هي محققة لمصلحة مما جاء الشرع لتحقيقها في العقيدة أو النفس أو المال أو العرض أو النسب وأنها خالية من مفسدة تضر ببعض هذه الضرورات أم لا"
إذا المصلحة تكون في مسألة ليس بها نص وهو ما يخالف كتاب الله في قوله "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء" فهنا الكتاب به حكم كل شىء وحتى الروايات قالت بذلك " فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم"
فكتاب الله فصل في كل شىء ومن ثم فلا وجود للمصالح المرسلة ولكن دعونا نساير الأمر فالرجل يجعل المصلحة الشرعية تراعي أمر الدنيا والآخرة معاً وهو أمر غير ممكن في الكثير من المسائل التى سموها مصالح مرسلة وسوف نبينها فيما بعد
ثم بين مقدم الكتاب أن كتب الفقه به باب ثابت للمصالح فقال :
"وقد وضعت في ذلك الكتب المستقلة وإنه ما من مؤلف في أصول الفقه إلا وفيه بحث مستقل للمصلحة
وقد بدأ الشنقيطى كتابه أى محاضرته بالقول :
"اعلم أولا أن المصالح التي عليها مدار التشريع السماوي ثلاث:
الأولى منها: درء المفاسد، وهي المعروف عند الأصوليين بالضروريات
والثانية: جلب المصالح وهو المعروف عند الأصوليين بالحاجيات
والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق، وأحسن العادات، وهو المعروف عند الأصوليين بالتحسينيات، والتتميميات، وكل واحدة من هذه المصالح الثلاث قد تكون مرسلة وغير مرسلة"
وما قاله الرجل من كون التشريع قائم على درء المفاسد وجلب المصالح ومكارم الأخلاق خاطىء فالتشريع قائم على شىء واحد فقط وهو العدل وفى العدل أحيانا يوجد ما يسمونه مفاسد مثل إفساد الناس بالقصاص من الجروح وإزهاق النفس قصاصا وإباحة القتال الذى هو مفاسد كقتل الأرواح وجرح وقطع الأجساد وحرق النبات وتدمير البيوت وفى العدل أحيانا تمنع المصالح مثل مصلحة بائع الخمر ولاعب الميسر و مصلحة المرابى وأما يسمى مكارم الأخلاق فهى تعبير فضفاض عند الناس فمثلا الناس يعتبرون الصدق مكرمة والكذب مرذلة ولكن الشرع فيه الصدق مباح والصدق محرم والكذب محرم والكذب مباح ومثلا يعتبرون الحياء مكرمة وهو فى الشرع مكرمة ومرذلة أى محرم ومباح
ثم تحدث الشنقيطى فقال :
"وإذا علمت ذلك فاعلم أن الوصف من حيث هو وصف لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات لا رابع لها
:الأولى: أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف تتضمن إحدى المصالح الثلاث المذكورة آنفاً
الثانية: أن تكون إناطة بالحكم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة أصلاً لا بالذات ولا بالتتبع أعني الاستلزام
الثالثة: أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة بالذات ولكنها تتضمنها بالتتبع، أي الاستلزام، فإن كانت إناطة الحكم به تتضمن إحدى المصالح الثلاثة المذكورة فهو المعروف عند الأصوليين بالوصف المناسب كإناطة تحريم الخمر بالإسكار فإنها تتضمن مصلحة حفظ العقل، ودرء المفسدة عن العقل من الضروريات كما هو معلوم وإن كانت إناطة الحكم به لا تتضمن مصلحة أصلا لا بالذات ولا بالتتبع فهو المعروف في الاصطلاح بالوصف الطردي، ولا يصح التعليل به إجماعاً"
الشنقيطى هنا يقسم الوصف إلى مناسب حيث يوجد سبب وطردى غير مناسب حيث لا يوجد سبب وقد قال فيه :
"واعلم أن الوصف الطردي الذي لا مناسبة فيه ولا تتضمن إناطة الحكم به مصلحة أصلاً ينقسم إلى قسمين:
1ـ أحدهما: أن يكون طردياً في جميع أحكام الشرع كالطول والقصر، فإنك لا تجد حكماً من أحكام الشرع معللا بالطول أو القصر، لأن إناطة الحكم بذلك خالية من المصلحة أصلاً"

الخطأ أن الطول والقصر على إطلاقهما ليسا سببا في تعليل أى حكم في الشرع والطول وطول القرآن كان سببا في أن تكون القراءة حسب المتيسر طولا أو قصرا بقوله تعالى "إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن"
ولو دخلنا لعالم الروايات لوجدناها تعتبر الطول والقصر فى الأحكام فمثلا أمرت رواية بتقصير الصلاة وعدم إطالتها حرصا على مصالح الناس وهى:
702 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - (ص)- فِى مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ » أطرافه 90 ، 704 ، 6110 ، 7159 - تحفة 10004صحيح البخارى"
ثم قال الشنقيطى:
"2ـ الثاني منهما: أن يكون الوصف طردياً في بعض الأحكام دون بعض كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، فإن أحكام العتق لا ترى شيئاً منها يناط بخصوص الذكورة أو الأنوثة فهما طرديان بالنسبة إلى العتق، مع أن الذكورة والأنوثة غير طرديين في أحكام أخرى غير العتق كالميراث لقوله تعالى: {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} وكالشهادة لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} إلى غير ذلك من الأحكام التي تعتبر فيها الذكورة والأنوثة غير العتق"
الرجل ذكر قسمين فقط "بقوله الوصف الطردي الذي لا مناسبة فيه ولا تتضمن إناطة الحكم به مصلحة أصلاً ينقسم إلى قسمين" ومع هذا أضاف قسما ثالثا وهو قياس الشبه فقال :
"وإن كانت إناطة الحكم به لا تتضمن مصلحة بالذات ولكنها تستلزمها بالتتبع فذلك الوصف هو الجامع بين الأصل والفرع في نوع القياس المسمى بقياس الشبه على ما حرره جماعة من الأصوليين منهم القاضي أبو بكر الباقلاني، والقرافي، وزادوا على ما ذكر كون الشرع قد شهد بتأثير جنس ذلك الوصف القريب في جنس ذلك الحكم القريب يعنون أنه لا يكتفي بالجنس البعيد في ذلك ومثاله قولهم: الخل مائع لا تبنى على جنسه القنطرة، ولا يصاد من جنسه السمك فلا تصح الطهارة به قياساً على الدهن فقولهم لا تبنى القنطرة على جنسه ولا يصاد من جنسه السمك ليس مناسباً في ذاته، لأن عدم بناء القنطرة عليه وعدم صيد السمك منه بالنظر إلى ذات تلك الأوصاف فهي أوصاف طردية بالنسبة إلى الطهارة وعدمها ولكنها مستلزمة للمناسب

البقية https://arab-rationalists.yoo7.com/t1073-topic#1287
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .