العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات في رِسَالَةٌ فِي الصُّوفِيَّةِ وَالْفُقَرَاءِ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: ابونا عميد عباد الرحمن (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة في مقال مخاطر من الفضاء قد تودي بالحضارة إلى الفناء (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في كتاب من أحسن الحديث خطبة إبليس في النار (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث وعي النبات (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث أهل الحديث (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب إنسانيّة محمد(ص) (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الى هيئة الامم المتحدة للمرأة,اعتداء بالضرب على ماجدات العراق في البصرة (آخر رد :اقبـال)       :: المهندس ابراهيم فؤاد عبداللطيف (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نظرات في مقال احترس من ذلك الصوت الغامض (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 09-12-2019, 09:20 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,890
إفتراضي نقد الكتاب أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

نقد الكتاب أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة
مؤلف الكتاب زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى 795هـ) وسبب كتابة الكتاب كما قال المؤلف:
"أما بعد فقد وقع في هذا العام وهو عام أربعة وثمانين وسبعمائة حادثة وهو أنه غم هلال ذي الحجة فأكمل الناس هلال ذي القعدة ثم تحدث الناس برؤية هلال ذي الحجة وشهد به أناس لم يسمع الحاكم شهادتهم واستمر الحال على إكمال عدة شهر ذي القعدة فتوقف بعض الناس عن صيام التاسع الذي هو يوم عرفة في هذا العام وقالوا هو يوم النحر على ما أخبر به أولئك الشهود الذين لم تقبل شهادتهم وقيل إن بعضهم ضحى في ذلك اليوم وحصل للناس بسبب ذلك اضطراب فأحببت أن أكتب في ذلك ما يسره الله تعالى"
وأجاب ابن رجب فقال:
فنقول هذه المسألة لها صورتان إحداهما:
أن يكون الشك مستندا إلى قرائن مجردة أو إلى شهادة من لا تقبل شهادته إما لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبول قوله ونحو ذلك فهذه المسألة قد اختلف الناس فيها على قولين
أحدهما أنه لا يصام في هذه الحالة قال النخعي في صوم يوم عرفة في الحضر إذا كان فيه اختلاف فلا تصومن وعنه قال كانوا لا يرون بصوم يوم عرفة بأسا إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح خرجهما ابن أبي شيبة في كتابه وسنذكر عن مسروق وغيره من التابعين مثل ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى وكلام هؤلاء قد يقال- والله أعلم- إنه محمول على الكراهة دون التحريم وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى في صوم هذا اليوم في هذه الحالة أنه جائز بلا نزاع بين العلماء قال لأن الأصل عدم العاشر كما أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان هل طلع الهلال أم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم باتفاق الأئمة "
تناول الرجل فى الفقرة عدة مسائل :
الأولى ثبوت أول الشهور بالرؤية وهو ما يخالف أن الله قال إنها بالعد عد أيام الشهر كما قال تعالى :
" والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب"
فالشهور كلها لها مقدار واحد هو ثلاثون يوما ولذا جعل الشهرين مقابل إطعام ستين مسكينا فى قوله تعالى :
"فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا"
ومن ثم كل شهر عدد ايامه 30 يوما
الثانى صوم عرفه وبالقطع لا يوجد شىء اسمه صوم التطوع كيوم عرفه فالصوم عقاب على الذنوب مثل الظهار كما قال تعالى "والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا" ومثل القتل الخطأ كما فى قوله تعالى"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
ومن ثم فالصوم لا يوجد منه تطوع وكذلك الصلاة لأنه لا تجوز عبادة إلا بنص من الوحى فلو علم الله أن الزيادة تنفع الناس لفرضها عليهم ولما كان يعلم كل شىء فلذا لم يفرضها ومن ثم فصوم التطوع وصلاة التطوع وغيرهما بدعة
زد على هذا أن ثواب الصوم هو عشر حسنات كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" بينما تناول ثلاث وجبات حلال وشرب عدد من المرات فى النهار يساوى على الأقل 40 حسنة طبقا لقاعدة الأجر السابقة ومن قم يكون الإطار أكثر ثوابا فأيهما أفضل صوم التطوع او الطعام والشراب الحلال؟
الثالث ذكر اختلاف العلماء فابن تيمية قال بوجود اجماع على جواز صوم ذلك اليوم فنقل "وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى في صوم هذا اليوم في هذه الحالة أنه جائز بلا نزاع بين العلماء "بينما نقل ابن رجب عن النخعى ومسروق وغيرهم النهى عن صوم ذلك اليوم فنقل التالى":قال النخعي في صوم يوم عرفة في الحضر إذا كان فيه اختلاف فلا تصومن وعنه قال كانوا لا يرون بصوم يوم عرفة بأسا إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح خرجهما ابن أبي شيبة في كتابه وسنذكر عن مسروق وغيره من التابعين مثل ذلك فيما بعد"
ثم ذكر الرجل مسألة مبنية على الاختلاف فى إثبات اول ذى الحجة وهى هل يجوز الحج إن ثبت أن الوقوف بعرفه كان فى غير اليوم التاسع وكذلك الذبح فى يوم العيد فقال "
"وإنما يوم الشك الذي رويت فيه فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم ولو وقفوا الثامن خطأ ففي الإجزاء نزاع والأظهر صحة الوقوف أيضا وهو أحد القولين في مذهب مالك ومذهب أحمد وغيره قالت عائشة رضي الله عنها ''إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس '' وأصل ذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالهلال والشهر فقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج والهلال اسم لما يستهل به أي يعلن به ويجهر به فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالا وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة فإن لم يشهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل وإنما يغلط كثير من الناس في هذه المسألة لظنهم أنه إذا طلع في السماء كانت تلك الليلة أول الشهر سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا وليس كذلك بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا بد منه ولهذا قال النبي (ص)'' صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون '' أي هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضحى فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم وصوم اليوم الذي يشك فيه هل هو تاسع ذي الحجة؟ أو عاشر ذي الحجة؟ جائز بلا نزاع بين العلماء لأن الأصل عدم العاشر كما أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان هل طلع الهلال أم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة وإنما يوم الشك الذي رويت فيه الكراهة هو الشك في أول رمضان لأن الأصل بقاء شعبان "
أما منازل القمر لو اختلف فى أول الشهر بسبب عدم الرؤية فإن منزلة اليوم السابع تكون نصف القمر ومن ثم يتم النظر لوجه القمر لمعرفة اليوم وساعتها حتى لو اختلف فى أول الشهر- وهو لن يختلف أبدا بالعد الذى طلبه الله – فإن النظر فى يوم السابع يصحح عد الناس أو رؤيتهم ومن ثم يتم البناء عليه
وأما الحج فى غير يومه فلا يقع به حج وكل ما يترتب عليه إن علم الناس به لأن المناسك تكون قد أديت فى غير موعدها المطلوب والذى يتحقق بالعد لأيام الشهر وليس بالرؤية أو بحساب النجوم المزعوم
ثم تحدث ابن رجب عن كلام ابن تيمية بوجود إجماع فى المسألة فى جواز الصوم فقال:
"فإما أن يكون اطلع على كلام النخعي وحمله على الكراهة فلذلك نفى النزاع في جوازه وإما أن يكون لم يطلع عليه ومراده أن يستصحب الأصل في كلا الموضعين لأن الأصل بقاء الشهر المتيقن وجوده وعدم دخول الشهر المشكوك في دخوله فكذلك هنا إذا شك في دخول ذي الحجة بنى الأمر على إكمال ذي القعدة لأنه الأصل ويصام يوم عرفة على هذا الحساب وهو تكميل شهر ذي القعدة"
ثم ذكر ابن رجب مذاهب القوم وهى كلها إصرار على الصوم يأى طريقة سواء صوم يومين الثامن والتاسع أو صوم التاسع للخروج من معضلة الرؤية الخاطئة
ولكن من السلف من كان يصوم يوم الشك في أول رمضان احتياطيا وفرق طائفة منهم بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد والاحتياط هنا إنما يؤثر في استحباب صيام الثامن والتاسع من ذي الحجة مع الشك احتياطا كما قال ابن سيرين وغيره أنه مع اشتباه الأشهر في شهر المحرم يصام منه ثلاثة أيام احتياطا ليحصل بذلك صيام يوم التاسع والعاشر ووافقه الإمام أحمد رحمه الله على ذلك وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعلل صيام التاسع مع العاشر بالاحتياط أيضا خشية فوات صوم يوم عاشوراء وأما أن الاحتياط ينهض إلى تحريم صيام يوم التاسع من ذي الحجة لمجرد الشك فكلا لأن الأصل بقاء ذي القعدة وعدم استهلاك ذي الحجة فلا يحرم صوم يوم التاسع منه بمجرد الشك كما يجب صوم الثلاثين من رمضان مع الشك في استهلاك شوال لأن الأصل عدمه وبقاء رمضان
القول الثاني أنه يصام ولا يلتفت إلى الشك وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها من وجوه قال عبد الرزاق في كتابه أخبرنا معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم أو غيره عن مسروق أنه دخل هو ورجل معه على عائشة يوم عرفة فقالت عائشة يا جارية خوضي لهما سويقا وحليه فلولا أني صائمة لذقته قالا أتصومين يا أم تدرين لعله يوم النحر؟ فقالت إنما يوم النحر إذا نحر الإمام وعظم الناس والفطر إذا أفطر الإمام وعظم الناس
البقية
http://vb.7mry.com/t354483.html#post1820436
م
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .