العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة في مقال ثلث البشر سيعيشون قريبا في عالم البعد الخامس (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد مقال بوابات الجحيم التي فتحت فوق سيبيريا عام 1908 لغز الانفجار الكبير (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: حديث عن المخدرات الرقمية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الكايميرا اثنين في واحد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب علو الله على خلقه (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال فسيولوجية السمو الروحي (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 19-07-2020, 08:11 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,966
إفتراضي نقد كتاب حكم نجاسة دم الآدمي

نقد كتاب حكم نجاسة دم الآدمي عدا الحيض والنفاس والرد على دعوى الإجماع على نجاسته
مؤلف الكتاب هو إسلام منصور عبد الحميد من أهل العصر وقد بين المؤلف اختلاف الفقهاء فى المسألة إلى فريقين كل منهما يدعى قولا الأول كون الدم طاهر وكون الثانى نجس
بداية لا يوجد فى المصحف ما يشير لمفهوم النجاسة البدنى وهو مفهوم اخترعه الفقهاء فالموجود هو النجاسة النفسية وهو الكفر وهو قوله تعالى :
"إنما المشركون نجس"
فالنجاسة التى عناها القوم هى الفضلات التى تخرج من الجسم وهو البول والبراز والريح وسمى هذا المجىء من الغائط فقال " أو جاء أحد منكم من الغائط"
والحيض والنفاس وسماه الأذى فقال :
" يسألونك عن المحيض قل هو أذى"
والغريب هو إجماعهم على كون افرازات الحيض والنفاس دم مع انها افرازات متعددة متنوعة وليست دما فهى عبارة سائل مخاطى وسائل مائى وقليل جدا من الدم نتيجة انفجار الشعيرات الدموية فى مقدمة الرحم فة حالة الولادة وفى حالة الحيض تكون افرازات متنوعة بيضاء وبنية ووردية وكمية الدم فيها أكبر من الولادة بقليل نتيجة انفجار البويضة
ومن ثم طبيا وشرعيا ما ينزل ليس دما خالصا وإنما نسبته قليلة لا تزيد عن ربع الكمية النازلة بأى حال من الأحوال ومن ثم لا يمكن أن يسمى دما
الغريب ان الفقهاء تركوا آيات القرآن فى الدم وهى :
-" أو دما مسفوحا" والمراد بها تصفية بعض دم البهيمة فى إناء لشربه أو أكله بعد التخثر
-أن الدم مكون اساسى للبن الأنعام مع الفرث كما قال تعالى :
" وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين "
فلو كان الدم نجاسة لحرم شرب اللبن
-أن الله لن ينال دماء الأنعام ولا لحومها كما قال تعالى :
"لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم"
-حرمة سفك دم الناس كما قال تعالى :
"وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم"
الدم إذا لا يمكن أن يكون نجاسة أى اذى كما يزعم البعض سواء وكيف يكون نجاسة وهو ينقذ حياة الناس ينقل الدم من واحد لأخر
قال المؤلف فى اختلاف الفقهاء :
"لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
"القول الأول ومن قال به:
أن دم الآدمي طاهر مطلقا ولو كان كثيرا ، وهو الأصح من قولي أهل العلم وهذا القول قد اختاره بعض المحققين كالشوكاني ، وصديق حسن خان (الروضة الندية1/81) ومن المعاصرين ابن عثيمين كما في الشرح الممتع، والألباني كما في السلسلة الصحيحة، والتعليق على فقه السنة
الأدلة :

1 – أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة ، ولا نعلم أنه (ص)أمر بغسل الدم إلا دم الحيض ، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة ، وغير ذلك ، فلو كان نجسا لبينه النبي (ص)؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك
2 – أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال ، وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلا للعفو ، ولم يرد عنه (ص)الأمر بغسله ، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزا شديدا بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدم متى وجدوا غيرها فإن قيل : إن الصحابة كان أكثرهم فقيرا ، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه ، ولا سيما أنهم كانوا في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة فإنه يجاب عنه بـلو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا بالوصول إلى الماء أو البلد وما أشبه ذلك
3- ما رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله (ص)يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي (ص)، فنزل النبي (ص)منزلا، فقال: (من رجل يكلؤنا) فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال : (كونا بفم الشعب) قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال : سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال : كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها والحديث إسناده ضعيف ؛ لأن عقيلا الراوي مجهول، ومحمد بن إسحاق مختلف فيه فلا يحتمل تفرده بمثل هذا ولكنه يحسن بما شهد له من الآثار والأدلة التي ستأتي
4- روى عبد الرزاق (1/145) ومن طريقه ابن المنذر (1/173) من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أدخل أصبعه في أنفه، فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ والراجح أن إسناده منقطع، فقد رواه ابن أبي شيبة (1/128) من طريق شعبة عن غيلان بن جامع عن ميمون بن مهران قال : أنبأني من رأى أبا هريرة فذكره
5- روى ابن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن (1/141) قال : حدثنا عبد الوهاب عن التيمي عن بكر، قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمه، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ وسنده صحيح
6- روى عبد الرزاق (1/148)، وابن المنذر (1/182) من طريق الثوري وابن عيينة، عن عطاء بن السائب، قال : رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلىوسنده حسن، وعطاء لا يضر اختلاطه ؛ لأن الراوي عنه الثوري، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه فإن قيل صلاة عمر وغيره من الصحابة - فحال ضرورة ، فيباح لمن دمه يثعب من جراحه أن يصلي على حاله ، والواجب - الذي هو التحرز من النجس -يسقط بالإجماع ، والمشقة تجلب التيسير ، ألا ترى المستحاضة دمها نازل وتصح صلاتها ولو استثفرت ، وكذا من به سلس ويجاب عنه بـأن دعوى الضرورة فلا يسلم بها ، لأن أفعال الصحابة عموما لا تحمل على الضرورة ؛ لأنه بإمكان الواحد منهم أن يعصب جرحه ويصلي فإن قيل : لماذا لا يحمل فعل ابن عمر مع البثرة على اليسير المعفو عنه ، مع اشتراط الفقهاء لنجاسة الدم أن يفحش في نفسه كما في عمدة الطالب ، وشرح منتهى الإرادات ، وغيرهما فلعل ذلك لم يفحش في نفس ابن عمر
فيجاب عنه : بأن حمل تلك الأفعال من الصحابة على اليسير أو الضرورة ليس بمسلم ؛ لأن ابن عمر كان يفتي بأن المحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه ، كما تقدم هذه فتوى من عالم من علماء الصحابة فكيف تحمل الفتوى على الضرورة ؟؟ولا ضرورة مع الحجامة ، فإن الحجامة تكون في الرأس أو في الظهر أو في غيره من البدن ، ومع ذلك كان يفتي المحتجم بأنه ليس عليه إلا غسل محاجمه
والقول بأن هذه الآثار كان الدم فيها يسيرا فعفي عنه، فهذه دعوى في محل النزاع، والأصل ألا فرق بين قليل الدم وكثيره في النجاسة، كما لا فرق بين قليل الدم وكثيره في الحدث"

ما ذكره المؤلف يدل على أنه والفقهاء يستهزئون بعقول الناس من خلال الاستشهاد بروايات عندهم لا تصح فيقول مثلا فى رقم 3 " والحديث إسناده ضعيف ؛ لأن عقيلا الراوي مجهول، ومحمد بن إسحاق مختلف فيه فلا يحتمل تفرده بمثل هذا ولكنه يحسن بما شهد له من الآثار والأدلة التي ستأتي"فكيف يتم الاستشهاد بشىء ضعيف فيه مجهول ومختلف فيه ؟ ويقول فى رقم 4 " والراجح أن إسناده منقطع، فقد رواه ابن أبي شيبة" ويقول فى رقم 6 " وعطاء لا يضر اختلاطه "
المفترض فى الفقيه المسلم أن يبتعد عن الشبهات بعدم إيراد أى أدلة واهية لا يمكن الاعتماد عليها
والغريب أن كل ما ذكره من روايات ليس فيه قول من يعتمد قوله عند أهل الحديث وهو النبى(ص)
كان يكفيه إيراد قوله تعالى فى مبطلات الوضوء:
" وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم"
فلم يذكر الله الدم فى مبطلات الوضوء
وقد قام المؤلف باستنتاجات أفضل مما سبق فقال:
"1 – أن أجزاء الآدمي طاهرة ، فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دما ، وربما يكون كثيرا ، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا في بنية البدن طاهرا ، فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى
2- أن الشهيد يدفن بدمه، ولا يغسل، ولو كان نجسا لوجب غسله
3- أن الرسول (ص)لم ينزه المسجد من أن يجلس فيه الجريح والمستحاضة، وهما أصحاب جرح ينزف، وقد يتلوث المسجد، فلو كان نجسا لجاء الأمر بالنهي عن دخول المسجد فقد روى البخاري في صحيحه (463) عن عائشة قالت : أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي (ص)خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا : يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها
وروى البخاري (309) عن عائشة أن النبي (ص)اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت : كأن هذا شيء كانت فلانة تجده
4- جواز وطء المستحاضة ودمها ينزل، فلو كان الدم نجسا لحرم الجماع كما حرم حال الحيض في قوله تعالى: [ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض] فدم الاستحاضة ليس أذى، فلا يمنع من الجماع، ولا من التلطخ به
5- أن الآدمي ميتته طاهرة، قال (ص)في الحديث المتفق عليه: (إن المؤمن لا ينجس) فيكون دمه طاهرا كالسمك وعلل ذلك بأن دم السمك طاهر ؛ لأن ميتته طاهرة ، فكذا يقال : إن دم الآدمي طاهر ؛ لأن ميتته طاهرة "

وما ذكره الله من استنتاج فى رقمى 1و2 كلام صحيح ولو قال أن لا فرق بين دم الإنسان داخله أو خارجه لكان أفضل منهما لأنه لو كان نجسا لكان الإنسان نجسا لأن الدم يجرى فى كل جزء منه ومن ثم لا تصح صلاة اى مسلم ولا وضوئه
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .