نقد كتيب الضوابط الشرعية للشيكات
نقد كتيب الضوابط الشرعية للشيكات
الكتيب عبارة عن فتوى صدرت فى صورة قرار فى أمر الشيكات التى يتعامل بها الناس فى ظل مجتمعات تزعم أنها تطبق كتاب الله وهى لا تطبقه
يقول القرار:
|قرار الهيئة الشرعية رقم (29)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الهيئة الشرعية لبنك البلاد في جلستها (الثالثة والعشرين بعد المائتين)، المنعقدة يوم الاثنين 24/07/1426هـ الموافق 29/08/2005م، في مدينة الرياض بالمقر الرئيس للبنك، قد اطلعت على الصيغة النهائية للضوابط الشرعية للشيكات التي خلصت إليها بعد دراستها في جلسات عدة هي: الجلسة السابعة عشرة المنعقدة يوم الأحد 22/06/1425هـ، ومن الجلسة الحادية والثلاثين المنعقدة يوم الخميس 23/08/1425هـ إلى الجلسة الخامسة والثلاثين المنعقدة يوم الأربعاء 29/08/1425هـ، والجلسة الأربعين المنعقدة يوم الثلاثاء 06/09/1425هـ، والجلستين الحادية والأربعين والثانية والأربعين المنعقدة يوم الأربعاء 07/09/1425هـ، والجلستين الخامسة بعد المائتين والسادسة بعد المائتين المنعقدة يوم الثلاثاء 26/06/1426هـ، ومن الجلسة التاسعة بعد المائتين المنعقدة يوم الثلاثاء 04/07/1426هـ إلى الجلسة الثانية عشرة بعد المائتين المنعقدة يوم الأربعاء 05/07/1426هـ. وقررت الهيئة إجازتها بالصيغة المرفقة بالقرار.
وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم
الهيئة الشرعية
. عبدالله بن موسى العمار (عضوا) .... عبدالعزيز بن فوزان الفوزان(عضوا)
. يوسف بن عبدالله الشبيلي (عضوا). محمد بن سعود العصيمي(عضوا وأمينا)"
وقد استهلت الهيئة الفتوى بتعريف الشيك ومتعلقاته فقالت:
"الضوابط الشرعية للشيكات
التعريفات
الساحب: هو محرر الشيك.
المسحوب عليه: هو البنك الموجه إليه الأمر بالدفع.
المستفيد: هو من حرر الشيك من أجله.
الشيك الشخصي: أداة دفع مالية يحرر وفقا لشكل معين، يتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد بمجرد الاطلاع.
الشيك المصرفي: شيك يصدر من البنك بناء على طلب العميل لمستفيد يصرف من مصدره أو وكلائه أو مراسليه.
الشيك المصدق: شيك شخصي يتضمن مصادقة البنك على صحة توقيع الساحب ووجود رصيد كاف في حسابه للوفاء بقيمة ذلك الشيك للمستفيد.
الشيك السياحي: أداة دفع مالية عالمية القبول، يصدر عن مؤسسات مالية بفئات متفاوتة، ويلتزم مصدره بالوفاء بقيمته لقابله بعد مطابقة توقيع حامله لتوقيعه المدون على الشيك.
الشيك المسطر: هو شيك شخصي يتميز بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك لإلزام البنك المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد عملائه، أو إلى بنك آخر.
الشيك المقيد في الحساب: هو شيك يحرر وفق الشكل العادي للشيك، يضيف إليه الساحب أو الحامل عبارة تفيد عدم جواز الوفاء بقيمته نقدا بل عن طريق القيود الكتابية"
هذه هى التعريفات وأما التكييف الفقهى كما قالت الهيئة فهو :
"التكييف الفقهي
تكيف الشيكات على أن لها حكم النقود التي أصدرت بها لأن لها قبولا عاما وتؤدي وظائف النقود, ويعتبر قبضها في قوة قبض محتواها من النقود، ما لم يدل العرف على خلاف ذلك"
بالقطع الشيكات أو الصكوك لا يمكن أن يكون لها حكم النقود فى دين الله لأنها مجرد أوراق قيمتها الحقيقية هى قيمة المواد الخام المصنوعة منها وحتى النقود الورقية أو المعدنية المصنوعة من غير الذهب والفضة لا قيمة لها إلا قيمة موادها الخام المصنوعة منها
الإسلام شرع الدنانير والدراهم الذهبية والفضية فقال تعالى :
" والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة"
وعندما تحدث عن دفع المهر تحدث عن القنطار فقال :
" فإن آتيتم إحداهن قنطارا"
وعند الشراء والبيع قال:
" وشروه بثمن بخس دراهم معدودة"
وعند الائتمان قال :
"ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه "
ومن ثم فالتعاملات المالية قائمة على عملات لها قيمة فعلية وليست قيمة اسمية
ولو أخذنا مثلا ما يسمونه بالشيكات السياحية العالمية فهى ضرب من الجنون حيث يتم تحويل عملة البلد الفلانى إلى عملة البلد العلانى فنجد مثلا السبعة عشر ألف جنيه بعملة مصر تنخفض إلى ألف دولار بعملة الولايات المتحدة مع كون هذه ورقة وتلك ورقة لا قيمة لها إلا موادها الخام فيكون هذا بخسا للحقوق فقد يشترى الجنيه فى بلده مثل ما يشتريه الدولار فى بلده ومثلا الجنيه فى مصر قد يشترى أضعاف ما يشتريه الريال السعودى فى السعودية ومع هذا قيمة الجنيه تساوى أربعة جنيه ونصف فمثلا الكيلو الخس فى السعودية بخمس ريالات تقريبا حاليا بينما الكيلو فى مصر بجنيه أو اثنين جنيه وحسب العملة 20=2 ومثلا الكيلو التفاح فى السعودية يبدأ من8 ريالات بينما كيلو التفاح فى مصر من 15جنيه وحسب سعر الصرف الحالى العملة 32 =15 ومن ثم لا يوجد نسبة ولا تناسب ولا قاعدة يمكن أن تبنى عليها سعر العملة ومع هذا يجب خفض القيمة العددية طبقا لتلك القاعدة العالمية التى تقيم العملات على أساس قوة اقتصاد البلد وليس على أساس ما تشتريه هنا أو هناك
بينما أساس التعامل فى الإسلام وهو التعامل بالذهب والفضة ثابت القاعدة فالجرام هنا يكون مثل الجرام هناك ولا يوجد اختلاف فى القيمة فى بلاد المسلمين
ثم تحدثت الهيئة عما سمته القواعد الفقهية فقالت:
"الضوابط الفقهية
ضوابط عامة:
يكون صرف الشيكات بالتحصيل أو بالشراء.
يجوز للبنك إصدار الشيكات ويجري عليها أحكام الصرف.
يجوز التعامل بالشيك شريطة ألا يترتب على ذلك مخالفة شرعية، مثل ربا الفضل أو النسيئة.
يجوز التعامل بالشيك الذي لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبا من العميل على مصرف، أو من مصرف على آخر، أو من المصرف على نفسه أو على أحد فروعه.
يجوز التعامل بالشيك الذي ليس لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبا من العميل على مصرف أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسه أو على أحد فروعه بشرط عدم إفضاء هذا السحب للربا عن طريق ما يسمى بالسحب على المكشوف.
|