العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: أنا و يهود (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نقد المجلس الثاني من الفوائد المدنية من حديث علي بن هبة الله الشافعي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: زراعة القلوب العضلية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: غزة والاستعداد للحرب القادمة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال حديقة الديناصورات بين الحقيقة والخيال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال ثلث البشر سيعيشون قريبا في عالم البعد الخامس (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد مقال بوابات الجحيم التي فتحت فوق سيبيريا عام 1908 لغز الانفجار الكبير (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 25-03-2021, 06:17 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,971
إفتراضي نقد كتاب أحكام القتل الخطأ


نقد كتاب أحكام القتل الخطأ
مؤلف الكتاب عامر العتيبي وهو يدور حول القتل الخطأ وما يترتب عليه وفى هذا قال العتيبى فى مقدمته:
"أما بعد فبكثرة الحوادث والتي ينتج عنها وفيات سواء كان هذا بسبب حوادث السيارات وهو الأعم الأغلب ،أو في الصيد ، أو في الجهاد ، أو غير ذلك من الأمور التي ينتج عنها الجناية ، نجد أن الكثير من الناس يجهلون أحكام القتل الخطأ ، ومن هذا المنطلق كتبت هذا البحث فبينت فيه الدية وما يتعلق بها من المسائل المهمة ، والكفارة وما فيها من المسائل المهمة والتي قد تخفى على كثير من الناس ، وقد جمعت هذا البحث من كلام أهل العلم ، وأسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين والله الموفق"
استهل العتيبى بحثه بتعريف القتل الخطأ فقال:
"القتل الخطأ :-
هو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم "
هذا التعريف ناقص أمر الظن فحكاية قتل أسامة للمسلم كان الأمر فيها واضحا وهو أن الرجل أعلن إسلامه فبطلت حجة أن قتل الرجل واجب لأسامة واعتبرت القضية قتل خطأ على الظن الخاطىء
ومن ثم فالخطأ يقصد به فعل الخير أى فعل الطاعة لله الذى ينتج عنه قتل إنسان
ثم أعطانا العتيبى أمثلة على تلك الأفعال فقال:
" بعض الأمثلة على ذلك :-
1. أن يرمي ما يظنه صيدا ، أو يرمي غرضا [ أي هدفا ] ، أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله
2. وكذا لو أراد قطع لحم ، أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان معصوم فقتله
3. وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنسانا بسيارته وكان مسرعا فهذا من الخطأ 0
4. ولو حفر حفرة في الطريق فسقط فيها أعمى فمات فكذلك ، أو حجارة في الطريق فجاء إنسان غافل فعثر به فمات فكذلك "

ثم بين عقوبات القتل الخطأ فقال:
" من قتل نفسا محرمة ولو كان مملوكه ، أو كان معاهدا ، أو مستأمنا مولودا ، أو جنينا بأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا 0
من قتل واحدا من هؤلاء وجبت عليه :-
1. الدية
2. الكفارة
والدليل قوله تعالى { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما}
أولا: مسائل الدية
( الدية :-

هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية 0
( دية القتل الخطأ هي :-
1. عشرون بنت مخاض
2. عشرون بنت لبون
3. وعشرون حقة
4. وعشرون جذعة
5. وعشرون من بني مخاض
هذه الأصناف أو قيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه ."

طبقا للآية القرآنية لا يوجد دية محددة وقد ذكرها دون تحديد وهذا دليل على أنها حسب قدرة القاتل المالية فإن كان غنيا كبرت وإن كان محتاجا قلت والدليل أن العاجز عن دفعها عليه عقوبة الصوم
وما اخترعه الفقهاء من كون الدية على العاقلة وهى أسرة القاتل إن لم يكن قادرا هو مخالفة صريحة لقوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
ومن ثم لا توجد دية محددة
ثم تناول العتيبى على من تكون الدية فقال:
" على من تكون الدية
تكون دية الخطأ ، وشبه العمد على الصحيح على العاقلة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ... )) الحديث متفق عليه
من العاقلة الذين يجب عليهم دفع الدية ؟
هم : عصابته كلهم من النسب والولاء بعيدهم وقريبهم و حاضرهم و غائبهم حتى عمودي النسب وهم آباء الجاني وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا سواء كانت الجاني رجل أو امرأة
( تنبيه : -
سميت العاقلة عاقلة لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول أي تشد عقلها لتسلم إليهم ولذلك سميت الدية عقلا وقيل غير ذلك
( كيف تقسم الدية على العاقلة لدفعها للمجني عليه أو وليه ؟
يجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه ويبدأ بالأقرب فالأقرب فيقسم على الآباء والأبناء ثم الأخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بينهم وهكذا كالميراث
( ملاحظة :-
فإن اتسعت أموال الأقربين لها لم يجاوزهم وإن لم تتسع دخل من هو أبعد منهم وهكذا حتى يدخل أبعدهم درجة على حسب الميراث
( ما قدر ما يحمل كل واحد من العاقلة ؟
قال الشيخ عبد الحمن السعدي " ليس لذلك قدر معين ، وإنما عند تمام الحول يحمل الحاكم كلا منهم ما تتحمله بحسب غناه عدمه ، وقربه وبعده إلا أن يتفقوا فيما بينهم على تقدير فالأمر راجع إليهم والله أعلم .
( هل الجاني يتحمل مع العاقلة شيئا من الدية أو لا يتحمل ؟
في هذا خلاف بين العلماء :
1. قال بعض أهل العلم :- إنه يتحمل معهم شيئا من الدية
2. وقال بعض أهل العلم :- إنه لا يتحمل معهم شيئا لأن هذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله المتقدم وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله
- وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي " إذا كان الجاني غنيا فهل يلزمه أن يتحمل مع العاقلة ؟
فأجاب :- المذهب معروف أنه لا شي عليه مطلقا والقول الآخر في المذهب أنه يحمل مع العاقلة لأنهم حملوا بسببه ولا ينافي هذا أن الشارع جعل الدية على العاقلة فإنها من باب التحمل لأنها في الأصل على المتلف ولكن لما كانت الدية مبلغا جسيما ناسب أن يكون العصبة المتساعدون يتعاونون على حملها فلا يناسب ذلك إلا أن يتحمل القاتل وهو غني وهذا القول هو الذي نختاره .
- وقد ذكر الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان الخلاف في ذلك فقال : -
"الفرع الثاني – اختلف العلماء في نفس الجاني هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة أو لا .
فمذهب أبي حنيفة ومشهور مالك : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة .
وذهب الإمام أحمد و الشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه المتقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى بالدية على عاقلة المرأة وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته .
• والراجح : أنه لا يتحمل شيئا من الدية مع العاقلة لظاهر الحديث السابق والله أعلم بالصواب
( هل تؤخذ الدية من الجاني عند تعذر أخذها من العاقلة ؟
قال الشيخ البليهي في السلسبيل " أن من لا عاقلة له أو عجزت عن الدية أو بعضها أخذه دفعة واحدة من بيت المال فإن تعذرت سقطت واختيار الشيخ تؤخذ من الجاني عند تعذر العاقلة
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية : تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء ، ولعل الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام .
( ما الحكمة من إيجاب الدية على العاقلة دون الجاني ؟

الحكمة أن الدية في مال المخطئ ضرر عظيم به من غير ذنب تعمده ولا بد من إيجاب بدل للمقتول فالشارع أوجب على من عليهم مولاته ونصرته أن يعينوه على ذلك فكان كإيجاب النفقات وفكاك الأسير قال ابن القيم : ومعلوم أن هذا من أصول الشرائع التي بها قيام مصلحة العالم
( من الذين لا عقل عليهم في الدية ( أي الذين لا يطالبون بدفع الدية ) ؟"

كل ما ذكره العتيبى من نقول عن الفقهاء هو خروج صريح على كتاب الله فى أقوال كثيرة ذات معنى واحد منها قوله تعالى " كل نفس بما كسبت رهينة"
وقوله " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"
وقوله " ولا تزر وزترة وزر أخرى"
فعقاب أى ذنب هو على من ارتكبه ولو كان على القاتل العاجز عن الدفع دية ما قال تعالى :
"فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
قم تناول الرجل خبلا أخر تابعا للمسألة وهو من ليست عليهم الدية من العاقلة المزعومة فقال:
"الذين لا عقل عليهم في الدية هم :
1. الرقيق أي المملوك
2. غير الكلف ويشمل الصغير و المجنون
3. الفقير
4. الأنثى
5. المخالف لدين الجاني
( ما الذي لا تحمله العاقلة ؟
1. العمد على قول الجمهور وهو الصواب
2. الصلح
3. الاعتراف
4. ما دون الثلث
5. العبد
( كم المدة التي تعطى للعاقلة لدفع الدية ؟
قال بعض أهل العلم :- ثلاث سنوات كما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وحكى الوزير وبن رشد اتفاقهم على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة ثلاث سنين وأن دية العمد حالة إلا أن يصطلحا على التأجيل .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية :- لا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى0
• ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى (وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية )
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .