العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: خرافة وهم سبق الرؤية .. ديجا فو (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال هستيريا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال مونوتشوا رعب في سماء لوكناو الهندية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: A visitor from the sky (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة فى مقال مستقبل قريب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال ماذا يوجد عند حافة الكون؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أهل الكتاب فى عهد النبى (ص)فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: المنافقون فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: النهار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 07-04-2024, 05:32 PM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,998
إفتراضي قراءة فى كتاب المسح على الرجلين في الوضوء

قراءة فى كتاب المسح على الرجلين في الوضوء
الكتاب من تأليف علي الحسيني الميلانى وهو من إصدارات مركز الأبحاث العقائدية الشيعى برعاية السيستانى وموضوع الكتاب هو الموازنة بين الشيعة والسنة فى المسح على الرجلين في الوضوء والموضوع كما قال الميلانى فى المقدمة مختلف فيه وهو قوله:
"بحثنا في مسألة المسح على الرجلين في الوضوء وهي مسألة علمية تحقيقيّه فقهيّة مطروحة في كتب العلماء في الفقه والكلام والحديث والتفسير وأُلّفت في هذه المسألة رسائل كثيرة لكون المسألة تتعلّق بالوضوء والوضوء مقدّمة الصلاة والصلاة عمود الدين فريضة يقوم بها كلّ فرد من المكلّفين في كلّ يوم ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصلّي بالناس ولعلّه كان يتوضّأ أمامهم وفي حضورهم والصحابة أيضاً لا سيّما الملازمون له المطّلعون على جزئيّات حالاته لابدّ وأن يكونوا على اطّلاع من وضوئه (ص)ومع هذه التفاصيل وتعليم النبي (ص)الوضوء للناس نرى هذا الخلاف الشديد بين المسلمين في كيفيّة الوضوء "
وقد طرح الميلانى أقوال الفريقين فى المسألة حيث أوجب الشيعة المسح بينما اختلف السنة بين القول بالغسل وهو الرأى الشائع وبين القول بالمسح وهو رأى فريق كبير منهم ولكنه لا يعمل به والآن نورد ما ذكره الميلانى من أقوال فى المسألة:
"الأقوال في المسألة:
الأقوال في هذه المسألة متعدّدة فأجمعت الشيعة الإماميّة الاثنا عشريّة على أنّ الحكم الشرعيّ في الوضوء هو المسح على الرجلين على التعيين بحيث لو أنّ المكلّف غسل رجله وحتّى لو جمع بين الغسل والمسح بعنوان أنّه الواجب والتكليف الشرعي يكون وضوؤه باطلاً بالإجماع
هذا رأي الطائفة الإماميّة ولهم على هذا الرأي أدلّتهم من الكتاب والسنّة المرويّة عن أئمّة أهل البيت وقد ادّعي التواتر في الروايات الدالّة على وجوب المسح دون الغسل بل ذكر أنّ المسح في الوضوء من ضروريّات هذا المذهب إذن لا خلاف بين الشيعة الإماميّة في وجوب المسح على التعيين ولهم أدلّتهم وأمّا الآخرون فقد اختلفوا:
منهم من قال بوجوب الغسل على التعيين وهذا قول الأئمّة الأربعة والقول المشهور بين أهل السنّة ومنهم من قال: بوجوب الجمع بين المسح والغسل وينسب هذا القول إلى بعض أئمّة الزيديّة وإلى بعض أئمّة أهل الظاهر ومن أهل السنّة من يقول بالتخيير فله أن يغسل وله أن يمسح"

وبعد ذلك ناقش الرجل ما جاء فى المسح فى الوضوء فى القرآن واختلاف القراءات فى كلمة وأرجلكم فيها فقال :
"الاستدلال بالقرآن على المسح:
أمّا في الكتاب فقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلى الْكَعْبَيْنِ)
ومحل الشاهد والاستدلال في هذه الآية كلمة (وَأَرْجُلَكُمْ)
في هذه الكلمة ثلاثة قراءات قراءتان مشهورتان: الفتح والجر (وَأَرْجُلَكُمْ) (وَأَرْجُلِكُمْ) وقراءة شاذّة وهي القراءة بالرفع: (وَأَرْجُلُكُمْ)
القراءة بالرفع وصفت بالشذوذ يقال: إنّها قراءة الحسن البصري وقراءة الأعمش ولا يهمّنا البحث عن هذه القراءة لانّها قراءة شاذّة ولو أردتم الوقوف على هذه القراءة ومن قرأ بها فارجعوا إلى تفسير القرطبي وإلى أحكام القرآن لابن العربي المالكي وإلى غيرهما من الكتب كتفسير الألوسي وتفسير أبي حيّان البحر المحيط وفتح القدير للشوكاني يمكنكم الوقوف على هذه القراءة والوجه في الرفع (وَأَرْجُلُكُمْ) قالوا بأنّ الرفع هذا على الابتداء (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ) هذا مبتدأ يحتاج إلى خبر فقال بعضهم: الخبر: مغسولة وأرجلكم مغسولة فتكون هذه الآية بهذه القراءة دالّة على وجوب الغسل لاحظوا كتاب إملاء ما منّ به الرحمن في إعراب القرآن لأبي البقاء وهو كتاب معتبر هُناك يدّعي بأنّ كلمة (وَأَرْجُلُكُمْ) بناء على قراءة الرفع مبتدأ والخبر مغسولة فتكون الآية دالّة على وجوب الغسل لكنّ الزمخشري وغير الزمخشري من كبار المفسّرينيقولون بأنّ تقدير مغسولة لا وجه له لانّ للطرف الأخر أن يقدّر ممسوحة ومن هنا يقول الألوسي : وأمّا قراءة الرفع فلا تصلح للاستدلال للفريقين إذ لكلّ أن يقدّر ما شاء القائل بالمسح يقدّر ممسوحة والقائل بالغسل يقدّر مغسولة نرجع إلى القراءتين المشهورتين أو المتواترتين بناء على تواتر القراءات السبع أمّا قراءة الجر (وَأَرْجُلِكُمْ) وجه هذه القراءة واضح لانّ الواو عاطفة تعطف الأرجل على الرؤوس الرؤوس ممسوحة فالأرجل أيضاً ممسوحة (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) بناء على هذه القراءة تكون الواو عاطفة والأرجل معطوفة على الرؤوس وحينئذ تكون الآية دالّة على المسح بكلّ وضوح أمّا بناء على القراءة بالنصب (وَأَرْجُلَكُمْ) الواو عاطفة وأرجلكم معطوفة على محلّ الجار والمجرور على محلّ رؤوسكم ومحلّ رؤوسكم منصوب والعطف على المحل مذهب مشهور في علم النحو وموجود ولا خلاف في هذا على المشهور بين النحاة وكما أنّ الرؤوس ممسوحة فالأرجل أيضاً تكون ممسوحة فبناء على القراءتين المشهورتين تكون الآية دالّة على المسح دون الغسل وهذا ما يدّعيه علماء الإماميّة في مقام الاستدلال بهذه الآية المباركة
ولننظر هل لأهل السنّة أيضاً رأي في هاتين القراءتين أو لا وهل علماؤهم يوافقون على هذا الاستنتاج بأنْ تكون القراءة بالنصب والقراءة بالجرّ كلتا القراءتان تدلاّن على وجوب المسح دون الغسل أو لا ؟
أمّا الإماميّة فلهم أدلّتهم وهذا وجه الاستدلال عندهم بالآية المباركة كما قرأنا تجدون الاعتراف بدلالة الآية المباركة ـ على كلتا القراءتين ـ على وجوب المسح دون الغسل تجدون هذا الاعتراف في الكتب الفقهيّة وفي الكتب التفسيريّة بكلّ صراحة ووضوح وأيضاً في كتب الحديث من أهل السنّة أعطيكم بعض المصادر: المبسوط في فقه الحنفيّة للسرخسي شرح فتح القدير في الفقه الحنفي المغني لابن قدامة في الفقه الحنفي تفسير الرازي غنية المتملّي حاشية السندي على سنن ابن ماجة تفسير القاسمي هذه بعض المصادر التي تجدون فيها الاعتراف بدلالة الآية المباركة على كلتا القراءتين بوجوب المسح وحتّى أنّ الفخر الرازي يوضّح هذا الاستدلال ويفصّل الكلام فيه ويدلّل عليه ويدافع عنه وكذا غير الفخر الرازي في تفاسيرهم وفي هذه الكتب لو نراجعها نرى أموراً مهمّة جدّاً:

الأمر الأول:
إنّ الكتاب ظاهر ـ على القراءتين ـ في المسح على وجه التعيين
الأمر الثاني:

يذكرون أسماء جماعة من كبار الصحابة والتابعين وغيرهم القائلين بالمسح دون الغسل وسنذكر بعضهم
الأمر الثالث:
إنّهم يصرّحون بأنّ الكتاب وإنْ دلّ على المسح فإنّا نقول بالغسل لدلالة السنّة على الغسل "
ثم ذكر الميلانى ما ورد فى كتب أهل السنة من مناقشات الفقهاء فى الآية فقال:
"مناقشات القوم في الاستدلال بالقرآن وردّها:
المناقشة الأولى:
إنّ قراءة النصب في أرجلكم ليس هذا النصب بالعطف على محلّ رؤوسكم كما ذكرنا وإنّما هو لأجل العطف على الوجوه والأيدي فكأنّه قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم فإذن يجب الغسل لا المسح والنصب ليس للعطف على محل رؤوسكم وإنّما العطف على لفظ الوجوه والأيدي ولفظ الوجوه والأيدي منصوب وأرجلكم منصوب
إذن يسقط الاستدلال بالآية المباركة ـ على قراءة النصب ـ لوجوب المسح دون الغسل بل تكون الآية دالة على الغسل دون المسح بناء على صحّة هذا الوجه هذا الإشكال تجدونه في أحكام القرآن لابن العربي المالكي يقول: جاءت السنّة قاضيّة بأنّ النصب يوجب العطف على الوجه واليدين النصب في أرجلكم بمقتضى دلالة السنّة لابدّ وأنْ يكون لأجل العطف على الوجه واليدين لا لأجل العطف على محلّ رؤوسكم وقد ذكر ابن العربي المالكي بأنّ هذا الذي أقوله هو طريق النظر البديع
ردّ المناقشة الأولى:

لكنّ المحققين منهم يردّون هذا الوجه ويجيبون عن هذا الإشكال ويقولون: بأنّ الفصل بين المتعاطفين بجملة غير معترضة خطأ في اللغة العربية والقرآن الكريم منزّه من كلّ خطأ وخلط وكيف يحمل الكتاب على خطأ في اللغة العربيّة لاحظوا يقول أبو حيّان ـ وهو مفسر كبير ونحوي عظيم وآراؤه في الكتب النحويّة مذكورة ينظر إليها بنظر الاحترام ويبحث عنها ويعتنى بها ـ يقول معترضاً على هذا القول: بأنّه يستلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض بل هي منشئة حكماً

رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .