نظرات في بحث لباس المرأة أمام النساء
نظرات في بحث لباس المرأة أمام النساء
المؤلف ناصر بن حمد الفهد وقد استهل البحث بالحديث عن فرضية الحجاب ولا يوجد هذا الاسم يطلق على اللباس في القرآن فهو الخمار والجلباب وأما الحجاب فهو باب الحجرة الذى يقفل أو يفتح عند وجود الضيوف في البيت لطلب المتاع وقد استهل حديثه بالقول:
"فقد شرع الله سبحانه الحجاب وفرضه على النساء رفعة لأمرهن وصيانة لهن من التبذل والتهتك، وحماية للمجتمع من المفاسد والرذائل، فكان أمر النساء قائما على وجوب الستر والحماية من موجبات التبرج والسفور ، فأمر الله سبحانه النساء بأن يدنين عليهن من الجلابيب ، وأن يغطين وجوههن ، وأن لا يبدين زينتهن لغير محرم ، وأمرهن بالقرار في البيوت ، ونهاهن عن تبرج الجاهلية ، و حرم عليهن الخلوة مع الرجال أو الاختلاط بهم،أوالسفر بدون محرم ، وغير ذلك مما هو مشهور عند العامة والخاصة ، وكل هذا صيانة للنساء والرجال من الفتن وحماية للمجتمع من السقوط
ولم يزل هذا الأمر -حجاب المسلمات واستتارهن-عزيزا ظاهرا مشهورا منذ وقت النبي (ص)إلى القرن الرابع عشر - حتى في فترات ضعف المسلمين وانحلال كثير منهم- حيث استمر التمسك بالحجاب عمليا بين النساء لا يتركنه ،حتى سادت دعوات ما يسمى بتحرير المرأة فانطمست معالمه وخفيت في كثير من البلدان
وبقي الحجاب في هذه البلاد - ولله الحمد - ظاهرا لم يصبه ما أصاب البلدان الأخرى، إلا أن بداية انحلاله بدأت تظهر ، وتهاون كثير من النساء به لا يخفى على كل ذي عينين"
وتحدث عن أن اللباس المحتشم أصبح تركه موجود في هذا العصر لأسباب متعددة منها دخول أزياء الكفار البلاد فقال :
"وإن من أعظم ذرائع ترك الحجاب ونبذه ما انتشر في الآونة الأخيرة من ألبسة دخيلة وأزياء فاضحة ، ليست من لباس المسلمات العفيفات ولا من أزيائهن ، جلبت من ديار الكافرين ، فأصبح التباهي بها بين النساء مشهورا ، والتسابق على اقتنائها منتشرا ، كالثياب القصيرة والعارية والرقيقة الشفافة واللاصقة (ستريتش) والبناطيل ونحوها، فأصبحن يتباهين بها ويلبسنها في المحافل والمجامع النسائية بحجة أنه لا يراهن الرجال ،والله المستعان"
وانتشار العرى والألبسة الكاشفة أرجعه الفهد إلى تقليد الكفار كما في حديث قال فيه :
"وكل ما حصل إنما هو تصديق لما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي (ص)قال - ( لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع) فقيل : يا رسول الله كفارس والروم فقال : (ومن الناس إلا أولئك ) 0
وما ثبت في الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص)قال :0
( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم )
قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ، قال : (فمن) .0 ومثل هذه الألبسة والأزياء حرام قطعا ، لا يجوز لبسها أمام النساء أو الرجال، "
وهذه الأحاديث لم يقلها النبى(ص) لأنها من علم الغيب الذى لا يعلمه هو أو غيره من الخلق كما قال تعالى:
"وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو "
وقال نافيا على لسان الرسول(ص) علمه بالغيب فقال:
" ولا أعلم الغيب "
وهناك أمور لا يمكن اتباعها لأن أحكامها غير موجودة مثل في الإسلام الخير مثل تحريم بعض لحوم الإبل والغنم
كما أن الروايات متناقضة في الأقوام المتبعة ففارس والروم غير اليهود والنصارى
وتحدث عن أدلة تحريم العرى فقال :
والأدلة على ذلك كثيرة منها
"الدليل الأول
عموم أدلة الشرع الدالة على أن النساء عورات يجب سترهن ، ومن ذلك ما رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود أن النبي (ص)قال ( المرأة عورة ) ، فدل هذا الحديث على أن الأصل في المرأة أنها عورة فلا يستثنى إلا ما دل الدليل عليه ، وقد دل عمل الصحابة أن للمرأة أن تظهر للمرأة ما يظهر منها غالبا كالوجه واليدين والقدمين والشعر والجيد ونحوها ، أما عدا ذلك فلم يرد دليل على جواز إظهاره للنساء أو المحارم بل هو على الأصل في المنع ، وهذا الذي تدل عليه أقوال الصحابة فيما تظهره المرأة أمام المحارم
قال أبو الحسن ابن القطان:
(مسألة : المؤمنة ، هل يجوز لها أن تبدي للمؤمنة الأجنبية من جسدها ما ليس بعورة كالصدر والعنق والظهر ومراق البطن أم لا ؟
منهم من يقول : لا يجوز ، وهي عورة كلها في حق المرأة ، كما هي في حق الرجل ، وبه قال القاضي عبد الوهاب
ومنهم من يقول : يجوز لها أن تبدي من نفسها ما تبديه لذوي رحمها من الزينة ومواضعها وذلك الوجه والكفان والقدمان سواءا كانت المنظور إليها حسناء أو غير حسناء ، فهذا هو الأظهر)
وقال أيضا
(أما امتناع إبداء المرأة للمرأة ما زاد على ما تبديه لذوي محارمها فلما تقرر عادة من ولوع بعضهن ببعض، ولما يحصل من استحسان جالب للهوى موقع في الفتنة) "
قطعا المرأة عورة إلا ما استثنى الله كما قال :
" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "
وقد اعتبر الله الرجل والمرأة كلاهما عورة بعضها مورى أى مغطى وبعضها مكشوف فقال :
"فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا"
ثم قال :
"الدليل الثاني
ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص): ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة , لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها , ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس )
ومن لبست مثل هذه الأزياء فإنه يصدق عليها وصف النبي (ص)لها بأنها (كاسية عارية) ، ويترتب عليها الوعيد العظيم الوارد في الحديث.
ودخولها في هذا الحديث يكون على أحد وجهين :0 الوجه الأول : أن تكون (كاسيات عاريات) صفة عامة ، تشمل من اتصفت بها مطلقا سواء من خرجت أمام الرجال على هذه الهيئة ، أو كان هذا لبسها أمام النساء ، لأن الوصف يصدق عليها في كلا الحالين ، وإن كان ذنب من خرجت (كاسية عارية) أمام الرجال أعظم وأغلظ ، إلا أن التي تكون كذلك أمام النساء يلحقها قسط من الذم والوعيد بحسب ما اتصفت به ، وتخصيص الحديث على صورة واحدة لا يصح لعدم وجود الدليل على التخصيص ،ولأن النبي (ص)قال فيه (رؤسهن أمثال أسنمة البخت المائلة) وهذه الصفة ليست خاصة بكونها أمام الرجال
الوجه الثاني : أن يلحقها الوعيد من جهة التشبه بـ (النساء الكاسيات العاريات)، ففي الحديث الصحيح ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .0
فعلى أي الوجهين فإن الوعيد عظيم ، مما يدل على عظم هذا الذنب "
والخطأ الأول في الدليل وهو الحديث رؤية النبى(ص) لكل من فى النار عدا صنفين وهو يخالف أن النبى(ص) لم يشاهد النار فى حياته لوجودها فى السماء مصداق لقوله تعالى بسورة الذاريات "وفى السماء رزقكم وما توعدون "والخطأ الثانى هو عدم ذكر ذنب للصنفين فالصنف الأول الذين معهم سياط قد يكونون مكلفون بضرب الناس لكونهم مسلمين يعملون بأمر القضاء العادل والنساء العاريات قد يكن زوجات تتعرى لأزواجهن فى حجراتهن ومن ثم لا يدخل هؤلاء ولا هؤلاء النار
|