الخنثى في الإسلام
الخنثى في الإسلام
الخنث هو :
التباس أمر الإنسان بين الذكورة والأنوثة فلا يتم معرفة كونه ذكر أو أنثى عند ولادته
والخناث على نوعين :
الأول :
الخناث المولود به إلإنسان نتيجة خلل في أعضائه وهو خناث جسدى
الثانى :
الخناث النفسى وهو :
ان يكون الرجل رجلا جسديا وهو يجامع امرأته كبقية الخلق ومع هذا يجامعه الرجال أو تكون المرأة امرأة جسديا وتجامع من قبل رجلها وتجامع هى الرجال من الخلف
وقد قسم الفقهاء الخناث الجسدى لنوعين :
الخناث غير المشكل وهو عندهم:
وجود عضو زائد مع وجود أعضاء الذكورة أو الأنوثة ظاهرة
الخناث المشكل وهو وجود جهاز الذكر والأنثى في الجسم أو وجود ثقب خارجى للبول دون أن يظهر أنه ذكر أو أنثى
وقد تحدث الفقهاء عن أن وسيلة التبول في الطفولة قبل البلوغ هى الدليل على الذكورة والأنوثة في الخنثى وقد اعتمدوا على روايات ما قاله النبى (ص) ولا الصحابة منها :
"عن ابْن عبّاسٍ رضي اللّه تعالى عنْهما أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم سئل عن الْموْلود له قبلٌ وذكرٌ، منْ أيْن يورث؟ قال يورث منْ حيْث يبول
روي أن عليْه الصّلاة والسّلام أتي بخنْثى من الأْنْصار، فقال: ورّثوه منْ أوّل ما يبول منْه "
وشذ بعض منهم فادعى ان الخنثى "إذا بال مرّتيْن من الْفرْج ومرّةً من الذّكر دل على أنّه أنْثى، ولوْ كان الّذي نزل من الذّكر أكْثر كيْلاً أوْ وزْنًا"
وهو رأى يعتمد على القياس على قاعدة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وهو قياس فاسد
وأما التعرف على الجنس بعد البلوغ فمن خلال علامات البلوغ عند الذكر كظهور اللحية والشارب وعند الأنثى كتكور الثديين وهو كلام ليس صحيحا فتلك العلامات قد تظهر في حالات عند الجنسين معا مع وضوح الذكورة والأنوثة والطب يفسر ذلك التضارب بزيادة إفرازات الذكورة أو الأنوثة في الفرد المعاكس
وقبل الكلام عن أقوال الفقهاء في مسائل الخنثى أقول أن أراءهم رغم الكذب التاريخى عن عدم وجود طب يكشف الحقيقة هى أراء مبنية على الجهل بماهية الخنثى حتى مرحلة ما بعد البلوغ ومن ثم كلامى لا يتفق مع هذا الجهل وما أتحدث عنه هو أن الطب يستطيع معالجة هذه المسائل كلها إن وجدت في سن الطفولة قبل البلوغ
وقد تحدث الفقهاء عن مواضيع متعددة في الخنثى أولها:
عورته :
اختلف القوم فلعضهم جعله لبسه لباس الأنثى ومن ثم عورته عورة الأنثى والبعض جعلوه كالرجل في تغطية العورة
بالطبع فترة الطفولة يلبس الخنثى لباس مما يشترك بين الذكر والأنثى لأنه لو كان أنثى فلا يجب عليه الجلباب والخمار إلا بعد البلوغ والعقل
وحديثى هنا عن الحالات التى يعجز عن معرفتها قبل البلوغ ولكن في ظل الطب الحالى يمكن تصوير أجهزته الداخلية ومعرفة أيها هو السليم ليكون رجلا على اساسها أو امرأة على أساسها
لمس الفرج :
كما اختلفت الروايات في لمس الفرج ما بين قائل بأنه لا ينقض الوضوء وقائل بأنه ينقض الوضوء اختلف الفقهاء في امر الخنثى عندما يلمس فرجه إلى نفس الرأيين
والحق أن نقض الوضوء يكون بلمس الطرف الأخر وليس النفس كما قال تعالى :
" أو لامستم النساء"
نقْض وضوئه بلمْس فرْجه:
الآذان :
افتى القوم باتفاق يستغرب منهم على عدم جواز آذان الخنثى
صفوف الصفوف :
افتى القوم باتفاق مستغرب منهم على وقوف الصفوف في الصلاة كالتالى رجال ثم صبيان ثم خناث ثم نساء
قطعا لا وجود لصلاة الأطفال والنساء والخناث في المساجد خارج البيوت السكنية لأنها بنيت للرجال وحدهم كما قال تعالى :
"
إمامة الخنثى :
اتفق الفقهاء في حرمة إمامة الخنثى للرجال وأباح بعضهم إمامته للنساء في البيوت السكنية والبعض الأخر حرم إمامته للنساء
الحج والإحرام للحنثى :
حجّه وإحْرامه:
اعتبر الفقهاء الخنثى كالمرأة في الحج والعمرة والحنابلة يناقضون أنفسهم فيما قالوا لأنهم اعتبروا عورته عورة رجل في الكلام عن العورة وهنا جعلوه كالمرأة في الحج
النّظر والْخلْوة:
أفتى الجمهور بعدم جواز الخلوة بالخنثى والنظر له وحرمه سفره بدون محرم
وهو كلام يناقض أن الخلوة بين الجنسين جائزة لضرورة مثل اختلاء النبى(ص) بالمرأة التى ظاهر منها زوجها ومثل تواعد الرجل والمرأة على الزواج سرا كما قال تعالى :
" ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا"
وسفر الخنثى وحده مباح
زواج الخنثى :
في زواج الخنثى اراء متعددة :
أولها لا يزوج ولا يتزوج
ثانيها أن نكح كرجل فلا يجوز تحوله عن الرجولة وإن نكح كامرأة لا يجوز له التحول عن الأنوثة
ثالثها على حسب تزويج وليه له فإن زوج كرجل وجامع المرأة يكون رجلا وإن زوج كامرأة وجامعه الزوج يكون أنثى
وما سبق من أن أراء لا يجب العمل به وإنما يعمل برأى الطب في الخنثى فإن قالوا أنه ذكر فهو ذكر وإن قالوا أنه أنثى فهو أنثى فهم أهل الاختصاص في هذا المجال ويكون هذا من الصغر وليس بانتظار البلوغ
رضاع الخنثى :
إن نزل من ثدى الخنثى عند الفقهاء لبن ورضعه منه أحد الرضع فيثبت به الحرمة وفى حالة نزول اللبن لا يكون خنثى وإنما أنثى
إقرار الخنثى:
ذهب الفقهاء ان الخنثى إن أقر أنه امرأة وهو ما يقلل ميراثه وديته عندهم قبل اعترافه وغن ادعى انه ذكر فلا يقبل اعترافه وهو تناقض عجيب فكيف يتم قبول راى ورفض الأخر لمجرد قول ؟
|