12-12-2007, 02:04 AM
|
#1
|
ضيف
|
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة maher
هذا الحديث أخي أحمد
رواه ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبدالله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما الزيادة فلا ولكن حديقته)، فقالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه أبو الزبير من غير واحد، أخرجه الدارقطني
|
اخي ماهر
يقول الله تعالى فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت بة )
ليس لأحد أختيار بعد قضاء الله ورسوله
والحكم لله وحده يقول الله تعالى في كتابه الكريم: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا}.. الأحزاب الآية 36.
الخلع في الاسلام جائز ولا خلاف عليه ولكن الخلاف على الكيفية
1- يجب على المرأة ان تأتي بسبب شرعي مقنع وليس طلاق مزاجي والا فانه يكون غير جائز وتكون ما زالت على ذمة زوجها شرعا حتى لو طلقها القاضي
2- يجب اثبات هذا السبب للزوج ونقاشه فيه واخذ موافقته فان هو رفض وهي اصرت تكون ناشز
3- من حق الزوج استرداد ما تكلف من نفقات بعد قبوله
انظر للواقعة التي يقاس عليها طلاق الخلع فان المرأة قد جائت بدليل قاطع لا يحتمل الشك وهو كراهيتها لهذا الزوج ولكن لو كانت غاضبه منه وادعت ذلك كانتقام منه فان طلاقها غير جائز وان خدعت القاضي
ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ رأي هذا الصحابي وهنا الراي يحتمل الايجاب والقبول وكل انسان حر لا يقبل امرأة هي لا تريده وهنا الصحابي وافق لكن لو ان رجلا لم يوافق ولا يرد الافصاح عن السبب لانه يعلم ان زوجته غير صادقة في ادعائها بل هي مجرد غاضبة ويريد ان يصبر عليها فترة لتهدأ فهل نجبره اذا لم نشاوره اصلا
2- هنا الصحابي رفض اخذ شيء من طليقته وهو حقه ان يأخذ وكونه اخذ او لم يأخذ لا يغيرالاستحقاقه للاخذ
اذا المطلوب حتى يكون الطلاق شرعيا ان تتحقق الاسباب الموجبة والا فان الطلاق باطل وانا ازعم ان 99% من نساءنا هذه الايام تطلب الطلاق وتحصل عليه وهو غير واقع بل هي آثمة بما تفعل
تعريف الخلع قانونا:
هو دعوى ترفعها الزوجه ضد زوجها اذا بغضت الحياه معه ولم يكن هناك امل فى استمرار الحياه بينهما وخشيت الزوجه الا تقيم حدود الله وفى هذه الحاله تفتدى الزوجه نفسها بارجاع المهر للزوج والتنازل عن كافه حقوقها الشرعيه
انظر اخي يقولون ان خشيت الزوجة والله يقول فان خفتم ولم يقل الزوجة وهذا لانه يجب على المحكمين ان يقتنعوا وليس على مزاج الزوجة كما تنص القوانين العلمانية
واحيطك علما ان راي الحنابلة ان الخلع باطل
عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي (1187) وأبو داود (2226) وابن ماجه (2055) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
اذا اسألوا انفسكم هل اسبابكم موجبة وهنا نحن نتحدث عن الجنة والنار فلماذا الاستهتار من بعض العضوات والترويج للطلاق بحجج واهية
واليكم قصة الحديث اعلاه :
وهي أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين حديقته ؟ وكان قد أصدقها حديقة ، فقالت : نعم يا رسول الله ! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )
وهذا نص الحديث الذي اعرفه :
1. جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله ( ص ) وقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني لا أطيقه بغضا فسألها عما أخذت منه فقالت : حديقة . فقال لها : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم فقال النبي ( ص ) لثابت : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة . صحيح أخرجه البخاري والنسائي وهو مخرج في الإرواء
وهذا الحديث وغيره يدل على حقيقة واحدة وهي جواز الخلع وجواز الطلاق ولكن اذا استوفت الشروط
وهذا ما لا يحصل ايامنا هذه بل ان على الرجال ان يطلبوا الخلع والحرية من نير النساء المتسلطات
هل تصدق يوجد نساء يضرب ازواجهن واخريات يقمعنهم ولا يسمحن لهم بالكلام او القوامة فهن قوامات عليهم وهم "طراطير" تخرج المرأة من بيتها متى تشاء واينما تشاء لا تستأذن الزوج وهولا يجروء على السؤال خشية الخلع وتلبس ما تشاء وتتبرج وهو لا حولة له ولا قوة خشية الخلع وكل ذلك باسم التحرر والحرية
وان تكلم تطالبه بالخلع او الطلاق .........السؤال اي ديانة هذه ...لا تقولوا لي الان انها الاسلامية
|
|
|